المنظمة المصرية مرحبة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد: يتسق مع الدستور

حافظ أبو سعده - رئيس المؤسسة المصرية لحقوق الإنسان
حافظ أبو سعده - رئيس المؤسسة المصرية لحقوق الإنسان
كتبت إيمان على

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المعد من قبل وزارة التضامن الاجتماعى والتى استقرت على إلغاء القانون 70 لسنة 2017 بدلًا من تعديله لتضمنه مجموعة من الانتهاكات للحق فى التجمع والتنظيم.

 

وأكدت المنظمة فى بيان عنها، على أن التعديلات تتسق مع ملامح مشروع القانون الجديد المطروح من قبل وزارة التضامن – والذى وافق مجلس الوزراء على ملامحه- مع حكم المادة (75) من الدستور حيث أتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلى.

 

وتتمثل أهم الملامح فى توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدنى فى جهة واحدة، وتنظيم ممارسة العمل الأهلى بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر وتعزيز دورها فى خدمة المصلحة العامة.

 

ونص المشروع على تفعيل العمل التطوعى، وأجاز لغير المصريين المقيمين بصفة قانونية دائمة أو مؤقتة، الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25% من أعضائها، وأجاز للجمعيات فتح فروع لها خارج مصر وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص، كما ألزم مشروع قانون الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ومنح الجمعيات الحق فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، والسماح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدنى التصرف فى هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية، والحق فى أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك واعتبر فوات المدة دون الاعتراض بمثابة موافقة.

 

وألزم الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، ولم يتضمن مشروع القانون أى عقوبات سالبة للحرية، واعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لايزيد على 10% من صافى دخله، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات.

 

ولفت المنظمة، إلى أنها كانت قد نادت بإلغاء هذا القانون وسن قانون بديل يعمد على تعزيز العمل الأهلى فى مصر، ويكفل الحق فى حرية تكوين الجمعيات بمجرد الأخطار اتساقا مع الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا التزامات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان والتى أخذتها على عاتقها فى المراجعة الدورية التى أجريت عام 2014.

 

وفى هذا الإطار شكلت المنظمة لجنة عقب الدعوة التى وجهتها المنظمة المصرية للتفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص قانون الجمعيات قد انتهت اللجنة إلى التمسك بمشروع القانون الذى طرحته د.غادة والى وزير التضامن الاجتماعي.

 

وأكدت المنظمة، على أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017جاءت مواده 87 و88 تعاقب بعقوبات سالبة للحرية وهى عقوبات مبالغ فيها، كما أنه لا يجوز فرض عقوبات سالبة على مخالفات فى العمل الأهلى، حيث نص القانون على عقوبات تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه وذلك للعاملين فى العمل الأهلى وهى عقوبات تمثل عزوف عن المشاركة فى العمل الأهلي.

 

وأشارت المنظمة، إلى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى قضية التمويل الأجنبى وهى القضية الأشهر لمصر بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى، والتى تم فيها محاكمة 43 متهما من جنسيات أجنبيه ومصرية، والذى قرار أن هذه المنظمات تعمل بشكل شرعى حتى لو لم تحصل على ترخيص، لأنها أخطرت السلطة بوجودها وعملها، وجعلت التمويل طالما أخطرت به الحكومة تمويلا مشروعًا.

 

وكون النقض فى الحكم من 16 متهماَ فقط إلا أن الحكم برأ الـ43 متهما الحاضر والغائب، وهو مبدأ جديد فى محكمة الجنايات أن تبرأ متهمًا غائبًا، قائلة: "نعتبر ذلك فى منظمات المجتمع المدنى إرساء مبادئ أساسية وجوهرية فى القانون الذى نسعى إليه".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمود صابر يتقدم بالهدف الأول للمنتخب الوطنى أمام نيجيريا

نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل

حفل جوائز ذا بيست 2025.. عثمان ديمبيلى يتوج بأفضل لاعب فى العالم

القاضي أحمد بندارى: انطلاق تصويت المصريين بالداخل غدا

إمام عاشور وزيزو وصابر في تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا


محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

كبيرة موظفى البيت الأبيض: ترامب لديه شخصية مدمن كحول وماسك يتعاطى كيتامين

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية


فتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية حتى 31 ديسمبر.. مؤهل عالٍ والسن لا يزيد عن 60 عامًا.. حصول المشرف على حد أدنى 65 درجة من أصل 100 لاجتياز الاختبار والقبول.. ومشرف لكل 46 حاج

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. ضربة البداية أمام زيمبابوى

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على مهن الفنانين قبل الشهرة والنجومية

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى