معلومة قانونية.. تعرف على حق الطفل وفق نصوص القانون المصرى..أبرزها الهوية

قانون الطفل - أرشيفية
قانون الطفل - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
" يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة" ،وينص القانون على حماية الطفل فى إثبات نسبه إلى والديه الشرعيين، وضمان حقه فى الحياة فى كنف أسرة وحمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة والاستغلال ،وعدم التمييز بين الأطفال ،وضمان الانتفاع بكافة حقوقهم .
 

اليوم السابع يرصد التطور القانونى لحقوق الطفل فى القانون المصرى وأبرزها الحق فى الهوية

 
1-وفق للمادة5 بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لكل طفل الحق فى أسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل.
 
2-قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985  ينص على أنه سواء كان زواجا رسميا موثقا أم عرفيا غير مسجل يمنح الآباء وحدهم حق تسجيل الأبناء باسمهم.
 
3- المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989، تنص أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
 
4- المادة (15) من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 على أن الأشخاص المكلفين بالتبيلغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية،ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الإدارات، والعمدة أو الشيخ في حالة الزواج المثبت.
 
5- يجيز قانون الطفل رقم 126 لسنة  2008 دون الزام، استخدام تحليل البصمة الوراثية DNA، وكذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد للطفل.
 
6- قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون  لسنة 2008 يسمح باستخراج شهادة ميلاد للطفل باسم والد الزوجة أو اسم يختاره السجل المدني لحين الفصل فى قضية النسب.
 
7- في أبريل 2015، ألزمت محكمة القضاء الإداري فوزارة الداخلية بتقييد أبناء السيدات من الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذي ذكرته الوالدة، إلى أن تقضى المحكمة المختصة في واقعة ثبوت النسب.
 
8- فى  أبريل 2015 اعتبرت محكمة القضاء الإدارى وزارة التربية والتعليم، ملتزمة بقبول الطفل في إحدى المدارس التي تتناسب ومرحلته العمرية.
 
9-مادة 7 بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، يحظر تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
 
10- مادة 7 بالقانون 126 لسنة 2008 ، الحفاظ على حياة الطفل واحترام حقوقه فى حالات الطوارىء والكوارث ،ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة وينتهك حقوقه .
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الثلاثاء

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا عن الوضع في السودان

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة

جلسات تحفيزية في المصري قبل مواجهة البنك الأهلي بالدوري

بوتين: مستعدون للتعاون مع أوكرانيا للتوصل إلى اتفاقية سلام


موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

الكرملين: بوتين وترامب بحثا الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا واللقاء على أعلى مستوى

زى النهارده.. أحمد فتحى يسجل أغلى أهدافه بقميص الأهلى أمام الطلائع

هل بدأ الغرور يتسلل إلى لامين يامال بعد موسم تاريخي؟

"تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية


موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

3 مناطق أمريكية فى مرمى الطوفان.. خبراء يحذرون من الـ ميجا تسونامى

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر

الزمالك: متمسكون بالسعيد ولا صحة لتجهيز ملف مشترك مع بيراميدز بالمحكمة الرياضية

فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى

ليفربول يتقدم على برايتون بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول بمشاركة محمد صلاح.. فيديو

الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم

الزمالك يفوز على الأهلى 67 - 59 فى نصف نهائى سوبر السلة ويؤجل حسم بطل الدورى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى