معلومة قانونية.. تعرف على حق الطفل وفق نصوص القانون المصرى..أبرزها الهوية

قانون الطفل - أرشيفية
قانون الطفل - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
" يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة" ،وينص القانون على حماية الطفل فى إثبات نسبه إلى والديه الشرعيين، وضمان حقه فى الحياة فى كنف أسرة وحمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة والاستغلال ،وعدم التمييز بين الأطفال ،وضمان الانتفاع بكافة حقوقهم .
 

اليوم السابع يرصد التطور القانونى لحقوق الطفل فى القانون المصرى وأبرزها الحق فى الهوية

 
1-وفق للمادة5 بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لكل طفل الحق فى أسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل.
 
2-قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985  ينص على أنه سواء كان زواجا رسميا موثقا أم عرفيا غير مسجل يمنح الآباء وحدهم حق تسجيل الأبناء باسمهم.
 
3- المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989، تنص أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
 
4- المادة (15) من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 على أن الأشخاص المكلفين بالتبيلغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية،ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الإدارات، والعمدة أو الشيخ في حالة الزواج المثبت.
 
5- يجيز قانون الطفل رقم 126 لسنة  2008 دون الزام، استخدام تحليل البصمة الوراثية DNA، وكذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد للطفل.
 
6- قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون  لسنة 2008 يسمح باستخراج شهادة ميلاد للطفل باسم والد الزوجة أو اسم يختاره السجل المدني لحين الفصل فى قضية النسب.
 
7- في أبريل 2015، ألزمت محكمة القضاء الإداري فوزارة الداخلية بتقييد أبناء السيدات من الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذي ذكرته الوالدة، إلى أن تقضى المحكمة المختصة في واقعة ثبوت النسب.
 
8- فى  أبريل 2015 اعتبرت محكمة القضاء الإدارى وزارة التربية والتعليم، ملتزمة بقبول الطفل في إحدى المدارس التي تتناسب ومرحلته العمرية.
 
9-مادة 7 بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، يحظر تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
 
10- مادة 7 بالقانون 126 لسنة 2008 ، الحفاظ على حياة الطفل واحترام حقوقه فى حالات الطوارىء والكوارث ،ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة وينتهك حقوقه .
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

يد الزمالك يتعادل مع بطل رومانيا 24 - 24 وديا استعدادا لبطولة العالم

براءة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان فى الطالبية

ماكرون: الهجوم العسكرى الإسرائيلى على غزة سيجر المنطقة إلى حرب دائمة

الداخلية تضبط راقصة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء (فيديو)

قطع المياه بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة الجمعة 6 ساعات للصيانة


سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين

محمد صلاح يعادل إنجازًا تاريخيًا من توقيع كريستيانو فى الدورى الإنجليزى

تلوث المياه بغزة يسبب التهابات نادرة لرضيعة عمرها 3 شهور تضعف مناعتها

هيئة الدواء تكشف الوضع الوبائى لأحدث متحورات كورونا نيمبوس

بعد إعدام قتلة شيماء جمال.. والدتها لـ"اليوم السابع": عزاء ابنتى الأربعاء المقبل


إدارة ترامب توقع اتفاقات مع بلدين جديدين لترحيل المهاجرين

وسام أبو علي: كولومبوس كرو كان الأولوية بالنسبة لى وأشعر أنى فى بلدى

بعد وفاة شقيقها عبد الله.. الطفلة الفلسطينية حبيبة تصارع الموت بمستشفيات تركيا

من الجريمة إلى الإعدام.. رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال

أجواء حارة بأغلب الأنحاء نهاراً.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية

الداخلية تحبط محاولة 4 عناصر جنائية تهريب مخدرات بقيمة 350 مليون جنيه

طرح حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

رد فعل مثير للجدل من محمد صلاح وفان دايك على تصريحات نجم أرسنال.. فيديو

فيلم درويش لعمرو يوسف يحصد 16.2 مليون جنيه فى أول أسبوع له بالسينما

بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا.. وظائف فى السعودية لمهندسى الميكانيكا والكهرباء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى