معلومة قانونية.. تعرف على حق الطفل وفق نصوص القانون المصرى..أبرزها الهوية

قانون الطفل - أرشيفية
قانون الطفل - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
" يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة" ،وينص القانون على حماية الطفل فى إثبات نسبه إلى والديه الشرعيين، وضمان حقه فى الحياة فى كنف أسرة وحمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة والاستغلال ،وعدم التمييز بين الأطفال ،وضمان الانتفاع بكافة حقوقهم .
 

اليوم السابع يرصد التطور القانونى لحقوق الطفل فى القانون المصرى وأبرزها الحق فى الهوية

 
1-وفق للمادة5 بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لكل طفل الحق فى أسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل.
 
2-قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985  ينص على أنه سواء كان زواجا رسميا موثقا أم عرفيا غير مسجل يمنح الآباء وحدهم حق تسجيل الأبناء باسمهم.
 
3- المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989، تنص أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
 
4- المادة (15) من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 على أن الأشخاص المكلفين بالتبيلغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية،ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الإدارات، والعمدة أو الشيخ في حالة الزواج المثبت.
 
5- يجيز قانون الطفل رقم 126 لسنة  2008 دون الزام، استخدام تحليل البصمة الوراثية DNA، وكذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد للطفل.
 
6- قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون  لسنة 2008 يسمح باستخراج شهادة ميلاد للطفل باسم والد الزوجة أو اسم يختاره السجل المدني لحين الفصل فى قضية النسب.
 
7- في أبريل 2015، ألزمت محكمة القضاء الإداري فوزارة الداخلية بتقييد أبناء السيدات من الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذي ذكرته الوالدة، إلى أن تقضى المحكمة المختصة في واقعة ثبوت النسب.
 
8- فى  أبريل 2015 اعتبرت محكمة القضاء الإدارى وزارة التربية والتعليم، ملتزمة بقبول الطفل في إحدى المدارس التي تتناسب ومرحلته العمرية.
 
9-مادة 7 بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، يحظر تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
 
10- مادة 7 بالقانون 126 لسنة 2008 ، الحفاظ على حياة الطفل واحترام حقوقه فى حالات الطوارىء والكوارث ،ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة وينتهك حقوقه .
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

دور "ست الحبايب" فى مفاوضات الأهلى وبرشلونة لحسم إعارة حمزة عبد الكريم

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

ضبط شاب عشرينى استدرج «طفلة 14 عاما» واعتدى عليها 3 أيام في منزله بالشرقية

زوجة ضحية الدفاع عن منزله فى كفر الشيخ: "سكبوا البنزين على جسمه وولعوا فيه"


جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده

تقارير إخبارية تكشف اسم الشخص منتزع السلاح من منفذ هجوم سيدنى.. من هو؟

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا


بدء إبلاغ المقبولين بكلية الشرطة بنتائج القبول للعام الدراسى الجديد

مستشار الرئيس للصحة يوصى بالبقاء بالمنزل عند الشعور بأعراض الأنفلونزا "A"H1N1

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

وفاة الفنان نبيل الغول.. أبرز مشاركاته ذئاب الجبل والشهد والدموع

تفاصيل عرض المليون دولار من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم وموقف الأهلي

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

اعرف كيفية الحصول على نتيجة كلية الشرطة لعام 2025/2026

التنمية المحلية: تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل لـ50%

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى