وكيل "إسكان البرلمان": مناقشة تعديل قانون الإيجار لغير غرض السكن بعد العيد

يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان
يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان
كتب ـ هشام عبد الجليل

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة قررت عقد اجتماع مع استئناف الجلسات العامة فى التاسع من الشهر المقبل، لمناقشة تعديل قانون الإيجارات القديمة لغير الأغراض السكنية، وذلك فى حضور ممثلين عن وزارتى العدل والإسكان وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وأضاف المغازى، أن التعديل يتطلب مزيد من الوقت للخروج بالشكل اللازم، لافتا إلى أن تعديل القانون يشمل خمسة مواد، تضمنت المادة الأولى منه أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

كما تضمنت المادة الثانية حكماً انتقالياً يتعلق بإمتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون، ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها، والمادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما راعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

 وتنص المادة الرابعة على التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية ( الخمس سنوات ) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في  التعويض أن كان له مقتضى.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1-7-2025 والقنوات الناقلة

موعد إجازة 30 يونيو للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

هاري كين يضع بصمته على أرقام تاريخية جديدة مع بايرن ميونخ

أخبار 24 ساعة.. إنهاء إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية

إنتر ميلان ضد فلومينينسى بتشكيل رسمى نارى فى كأس العالم للأندية


تعرف على تفاصيل ألبوم الكينج محمد منير

رسميًا.. أستون فيلا يُعلن انتهاء إعارة راشفورد وأسنسيو ورحيل ثنائي الفريق

رئيس اتحاد الخماسي عن صدارة منتخب الناشئين لبطولة العالم: تحيا مصر

وزير التموين :تخفيض أسعار اللحوم والدواجن 10% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الاتحاد الأوروبي يتجه شرقاً لتسوية التوترات التجارية مع واشنطن بتحالف الآسيان والهادئ


فيلم براد بيت F1: The Movie ما بين الحقيقة والخيال

تشيلسى يتصدر قائمة الأندية الإنجليزية الأعلى دخلاً من بيع اللاعبين خلال 10 سنوات

حماس تعلن استشهاد أسير في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي

المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق

ليفربول يُكافئ موهبته تري نيوني بعقد طويل الأمد فى عيد ميلاده الـ18

المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لإنهاء الحرب على غزة وعقد صفقة

موعد مباراة مان سيتي ضد الهلال فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

مصدر بالزمالك: الإعلان عن المدرب الجديد خلال ساعات

زفاف فى المسجد الأقصى.. الاحتلال يحول باحاته إلى قاعة احتفالات للمستوطنين

الرئيس السيسى يستقبل خليفة حفتر.. ويؤكد على دعم استقرار ليبيا.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى