تشريعات تحكم حماية حقوق الملكية الفكرية من القرصنة والسرقة.. تعرف عليها

القرصنه
القرصنه
كتبت إيمان على

أكد أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن القانون كفل حق الملكية الفكرية وحمايتها سواء للأعمال الدرامية أو غيرها  بعدد من التشريعات، موضحا أن القوانين المتعلقه بحماية الملكية الفكرية تعطى صاحب الحق أو القائم على إنتاج العمل الدرامى بوقف أى عرض لعمله على الإنترنت.

وأشار إلى أن أصحاب هذه الأعمال الدرامية تقدموا بشكاوى لموقع اليوتيوب بناء على مستند يثبت حق ملكيته بشجب وحجب كل من يقوم برفع حلقات قام هو بتكلفة إنتاجها، على اعتبار أنه عمل حصرى ومملوك لصاحب الإنتاج فقط ولا ممثلين العمل حتى يملكون رفع الحلقة، وبناء عليه تم حجبها، خاصة وأنها تسببت فى إهدار الحقوق المالية لصاحب العمل.

ولفت أنه يحق لصاحب العمل وقف بث وحجب أى حساب يقوم بعرض العمل، مؤكدا أن القانون ضمن حق أصحاب الأعمال الفنية فى أن يعرض المسلسل على القناة التى تعاقد معها فقط حتى وإن كان بهدف تحقيق العائد المادى فقط، خاصة وأن مشاهدة الحلقه "one shot" حقق خسائر مادية لصاحب العمل .

وأوضح أن قانون حماية الملكية الفكرية نص على هذه الحقوق، بجانب إحالته فى المطالبة بالغرامة المالية ليحكمها قانون العقوبات، والتعويض المدنى من الشخص المنتهك للحقوق.

وشدد "مهران"، أن قانون الاستثمار والذى تختص به المحاكم الاقتصادية وتتعلق بمكاسب واستثمار مادى وما حدث من تحقيق خسائر مادية، يخص أيضا الأعمال الدرامية؛ فمن حق صاحب العمل أن يطلب وقف عرض العمل بأى موقع من قاضى الأمور الوقتيه أمام المحكمة الاقتصادية ليصدر قرار فورى بوقف عرضها بجانب حق طلب التعويض.

وتابع:"كما تضمن القانون المصرى التصدى لظاهرة القرصنة وفقا لقانون الجريمة الالكترونية فى القرصنة على قنوات البث المسموع أو المرئى ..إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئى".

ونصت المادة 181 فى القانون رقم 82 لسنة 2002، الخاص بحقوق الملكية الفكرية وتتضمن:" مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أى فعل ينتهك هذه الحقوق "

 

 

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

سر السوار الأزرق.. ماذا يرتدى كريستيانو رونالدو دائمًا فى معصمه؟

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو


كل ما تريد معرفته عن قتل وإصابة 42 شخصا بهجوم استهدف عيد حانوكا بأستراليا

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع شركة المانع القابضة القطرية بالسخنة

زوجة ضحية الدفاع عن منزله فى كفر الشيخ: "سكبوا البنزين على جسمه وولعوا فيه"

جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده

ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شخص أمام زوجته وإصابته بحروق خطيرة.. صور


الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

بدء إبلاغ المقبولين بكلية الشرطة بنتائج القبول للعام الدراسى الجديد

5 آلاف إثيوبي ملزمون بمغادرة أمريكا خلال 60 يوما.. ما السبب؟

قبول 1550 طالبًا من خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة

تفاصيل عرض المليون دولار من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم وموقف الأهلي

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 14 ديسمبر 1969 .. «دان أفيدان» أول ضابط إسرائيلى أسير لدى الجيش الثانى فى عملية أصابت العدو بذهول وأبطالها يحصلون على ميداليات العبور ومكافآت مالية

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

إخطار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد هاتفيًا وبرسائل نصية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى