توحيد المبادئ: مجلس الدولة صاحب الاختصاص فى نظر المنازعات الإدارية

المحكمة الإدارية العليا - أرشيفية
المحكمة الإدارية العليا - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

حكمت المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 57818 لسنة 60 ق، عليا، بترجيح الاتجاه الذى من مقتضاه أن الاختصاص المعقود للجمعية العمومية بنظر المنازعات الإدارية طبقاً لنص المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة هو اختصاص مانع لا تشاركها فيه أية جهة قضائية أخرى، وهو اختصاص أصيل ولائى يتعلق بولاية فصل فى أنزعة ذات طبيعة خاصة، وعلى النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، للفصل فيه على هدى ما تقدم.

 

وتبين: حيث إن المسألة القانونية المثارة فى الطعن الماثل تدور حول مدى اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفصل فى المنازعات بين الجهات المنصوص عليها فى المادة ٦٦/ د من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وما إذا كان اختصاصها محجوزاً لها وموقوفاً عليها دون مشاركة جهات القضاء فيه أم لا؟.

 

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المادة (١٩٠) من الدستور المعدل لعام 2019 تنص على أن: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، وتنص المادة (١٠) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها فى سائر المنازعات الإدارية". وتنص المادة (٦٥) على أن: "تشكل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع ومستشارى قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى".

 

وتنص المادة (٦٦) على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين ".

 

ووتابعت: حيث إن مفاد ما تقدم من النصوص، إن الشارع فى إطار تعيين الاختصاص القضائى (الولائى أو الوظيفي) لمجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية بحسبانه صاحب الولاية العامة فى هذا الشأن، وبوصفه قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية، عهد إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع اختصاص نظر النزاعات بين الجهات الإدارية التى عناها المشرع فى نص الفقرة (د) من المادة (٦٦) من قانون مجلس الدولة، والفصل فيها برأى ملزم. والاختصاص المعقود للجمعية العمومية بالفصل فى تلك المنازعات هو اختصاص ولائــى، أو مــا يعـرف بالاختصاص المحجـوز أو الاختصاص الحصري.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية "بدون ترخيص" فى القاهرة

ضبط 15 شخصا لقيامهم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول

ضبط 17 طن دقيق مدعم فى حملات تموينية موسعة

ضبط ألف مخالفة مرورية على الطريق الإقليمى فى 24 ساعة

ضبط مدير مخزن بالقاهرة لبيعه كتب خارجية بدون تصريح


محمد جودة نجم الأهلى الأسبق يحتفل بعيد ميلاده الـ46

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

قضية الطفل ياسين.. الاثنين المقبل استئناف محاكمة المتهم على حكم المؤبد

العش وعمر كمال على رأس 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام فاركو الليلة

أنقذها القومى للطفولة مرتين.. نجاة فتاة أبو المطامير من الزواج بعمر 16 عاما


ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل للمرحلتين الأولى والثانية

شديد الحرارة رطب نهارا حار ليلا.. تفاصيل الطقس والظواهر الجوية المرتقبة

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

حصاد تاريخي من الألقاب لـ فابيان رويز مع باريس سان جيرمان ومنتخب إسبانيا

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية

أعظم العسكريين بالتاريخ الفرعونى.. تمثال الملك تحتمس الثالث بمتحف الغردقة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى