توحيد المبادئ: مجلس الدولة صاحب الاختصاص فى نظر المنازعات الإدارية

المحكمة الإدارية العليا - أرشيفية
المحكمة الإدارية العليا - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

حكمت المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 57818 لسنة 60 ق، عليا، بترجيح الاتجاه الذى من مقتضاه أن الاختصاص المعقود للجمعية العمومية بنظر المنازعات الإدارية طبقاً لنص المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة هو اختصاص مانع لا تشاركها فيه أية جهة قضائية أخرى، وهو اختصاص أصيل ولائى يتعلق بولاية فصل فى أنزعة ذات طبيعة خاصة، وعلى النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، للفصل فيه على هدى ما تقدم.

 

وتبين: حيث إن المسألة القانونية المثارة فى الطعن الماثل تدور حول مدى اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفصل فى المنازعات بين الجهات المنصوص عليها فى المادة ٦٦/ د من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وما إذا كان اختصاصها محجوزاً لها وموقوفاً عليها دون مشاركة جهات القضاء فيه أم لا؟.

 

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المادة (١٩٠) من الدستور المعدل لعام 2019 تنص على أن: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، وتنص المادة (١٠) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها فى سائر المنازعات الإدارية". وتنص المادة (٦٥) على أن: "تشكل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع ومستشارى قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى".

 

وتنص المادة (٦٦) على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين ".

 

ووتابعت: حيث إن مفاد ما تقدم من النصوص، إن الشارع فى إطار تعيين الاختصاص القضائى (الولائى أو الوظيفي) لمجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية بحسبانه صاحب الولاية العامة فى هذا الشأن، وبوصفه قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية، عهد إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع اختصاص نظر النزاعات بين الجهات الإدارية التى عناها المشرع فى نص الفقرة (د) من المادة (٦٦) من قانون مجلس الدولة، والفصل فيها برأى ملزم. والاختصاص المعقود للجمعية العمومية بالفصل فى تلك المنازعات هو اختصاص ولائــى، أو مــا يعـرف بالاختصاص المحجـوز أو الاختصاص الحصري.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يعلن عدم التفريط فى وسام أبو على بسبب احتياج الفريق لجهوده

الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس السيادة السودانى

الأهلى يمنح عمر كمال عبد الواحد "الفرصة الأخيرة" بفرمان ريبيرو

كشف جديد في حقول عجيبة للبترول بالصحراء الغربية بإنتاج 2500 برميل يوميا

رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا


وزير التموين :تخفيض أسعار اللحوم والدواجن 10% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

21 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي الأولى استعدادًا للموسم الجديد

المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق

وزير الإسكان يعلن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل أول يوليو

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة


الرئيس السيسى لـ"حفتر": استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى (إنفوجراف)

الهلال يستعيد مصعب الجوير قبل مواجهة السيتي فى كأس العالم للأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى