الدولة تغلق الباب فى وجه الجماعات المتطرفة.. تعديل قانون مكافحة الإرهاب والقضاء على فوضى تأجير العقارات.. خبراء: يغل يد الجماعات من استغلال الشقق فى تنفيذ مخططاتهم.. وأهم بنوده مصادرة العقار بصدور حكم الإدانة

الدولة تغلق الباب فى وجه الجماعات المتطرفة
الدولة تغلق الباب فى وجه الجماعات المتطرفة
كتب محمد أبو عوض

تسعى الحكومة ومجلس النواب إلى تعديل جديد بخصوص قانون مكافحة الإرهاب، للمساهمة فى إحكام السيطرة على تحركات الجماعات الإرهابية والمتطرفة، لإنقاذ المجتمع من غدرهم، وقدرتهم فى نشر الفتن وضرب استقرار الدولة.

تجفيف منابع الإرهاب، وضرب كل أدوات الدعم مسألة لا يمكن التراجع عنها، أو حتى التهاون فيه هذا هو حقيقة تقوم به الدولة فى هذا التوقيت، حيث تسعى الحكومة لإحكام الخناق حول أى محاولات من العناصر الإرهابية التى تختفى بعيداً عن الملاحقات لهم باستخدام العقارات المؤجرة.

وحول هذا الأمر، قال اللواء محمد مصطفى عطية، الخير الأمني، إن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم94 لسنة 2015، هو إستمرار لنجاح خطة الدولة لمواجهة التطرف، وغلق كل الأبواب أمام  أهل الشر من الإرهابيين وأعوانهم، من التخفى بعيداً عن أعين الحكومة.

وتابع الخبير الأمني، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن الجماعات الإرهابية كانت تستغل الثغرات داخل القوانين، وتقوم بالاختفاء خلفها، ومن بين تلك التشريعات، وهو ما وجهه قانون مكافحة الإرهاب، والذى وضع ضوابط جديدة للتعامل مع العقارات التى يتم تأجيرها، طبقاً للتعديل الذى تقدم به.

ومن جانبه قال اللواء عصام نصار، الخبير الأمنى، إن الحاجة إلى تعديل التشريعات والقوانين والقرارات للتناسب مع متطلبات رفع مستوى الحالة الأمنى أمراً  يتم التعامل معه على أنه يخص الأمن القومى، وما حدث فى إعادة الإجراءات الخاصة بالعقارات المؤجرة أكبر دليل على ذلك، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، كان إستجابة من الدولة لرفع معدلات الأمان والمحافظة على السلم الإجتماعى.

وأوضح الخبير الأمني، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،  أن مشروع يقضى  بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات، وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات المختلفة وهو أمر يتطلب موافقة البرلمان، والذى لن يتأخر فى الموافقة على هذا التعديل، والذى يشمل القضاء على مصادر الحفاظ على الجماعة الإرهابية.

وفى السياق ذاته قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن تعاون كل مؤسسات المجتمع فى إغلاق الأبواب أمام المتطرفين، أمر واجب، وهو ما تقوم به الحكومة ومجلس النواب، وهو ظهر فى عدد من التشريعات والتى من بينها قانون مكافحة الإرهاب والذى يتم تعديل بعض مواده فيما يخص ايجار العقارات وكيفية احكام السيطرة على عشوائية هذا القطاع، وغل يد الجماعات الارهابية من استخدامه.

وأشار عبد العظيم إلى أن إخطار الجهات المعنية بحالات الإيجارات للشقق والعقارات أمراً تنظيمياً يساهم فى عدد من القضايا الهامة التى ترفع معدلات التنمية وليس مكافحة الإرهاب فقط

ويذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ويأتى هذا التشريع لمواجهة خطر جرائم الإرهاب التى تهدد الأسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان ويسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الأمن لهم أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة، فى ضوء ما أظهره الواقع العملى من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التى أقانون مكافحة الإرهاب والرغبة فى إتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة السلطة المقررة فى هذا الشأن.

ونرصد ما جاء بمشروع القانون :

 -مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أية جريمة إرهابية.

 -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

- يلتزم مؤجر أى عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الموسم الرابع من The Lincoln Lawyer يطرح فبراير 2026

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

محمد إمام لأولاد عمته الراحلة: انتوا رجالة وقد المسئولية وكلنا فى ضهر بعض

الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شوال وأول أيام عيد الفطر 2026

محمد العتبانى حكما لمواجهة الأهلي وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر


باريس سان جيرمان يحقق إنجازا تاريخيا بعد التتويج بلقب كأس الإنتركونتيننتال

محمود قطب عضو مجلس سموحة يستقبل وفدا من النادي النوبي بالإسكندرية

باريس سان جيرمان يتوج بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو بركلات الترجيح

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا


حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

هل يتم تجديد مسلسل It: Welcome To Derry لموسم ثانٍ؟

ابنة نيكول سابا تظهر لأول مرة فى كليب تلج تلج احتفالاً بالكريسماس

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء: نركز من الآن على خفض معدلات الفقر وإحداث نقلة فى حياة المواطن

مجدى فكرى يقلب السوشيال ميديا بصور لرجل مختل عقليا.. والفنان يكشف الحقيقة

جولة الإعادة تحسم المقاعد.. مشاركة لافتة وتنافس محتدم فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.. شركاء الوطن يدا بيد بقرية طنط الجزيرة بطوخ.. إقبال كثيف على لجان فايد بالإسماعيلية والسيدات يتصدرن المشهد.. صور

أول أيام شهر شعبان فلكيًا الثلاثاء 20 يناير 2026.. وعدته 29 يوما

مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارا خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى