9 يونيو.. نظر أول طعن بعدم دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفيه
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يونيو المقبل، لنظر الدعوى رقم 23 لسنة 41 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 الي القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث فيما تضمنته من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث .

وتنص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 الي القانون رقم 77 لسنة 1943 على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.

"وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.

"ويجوز الصلح فى أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الجيش الليبي يطارد المعارضة التشادية ويحرر جنوده المختطفين جنوبي البلاد

وزيرة التضامن تعلن سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة غدا

رئيس الوزراء: منجم السكرى مشروع ضخم للغاية يعادل مدينة صغيرة

تعرف على تطورات مستقبل رامي ربيعة مع الأهلي بعد صورة الأهرامات

القمة العربية.. جوتيريش يدعو إلى احترام سيادة لبنان وسوريا وسلامة أراضيهما


الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة للمتهمين فى حادث قطارى الشرقية

كهربا يشكر الرئيس السيسي بعد العودة إلى مصر عقب أحداث ليبيا

وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات


وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

أسوان 47 درجة.. الموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها وتحذير عاجل من الأرصاد

الزمالك يجهز 44 مليون جنيه لـ باتشيكو بعد التسوية مع بوطيب لرفع إيقاف القيد

السكة الحديد تعلن مواعيد إتاحة حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة

بيراميدز ضيفا ثقيلا على بتروجت لاستعادة الانتصارات وملاحقة الأهلي

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

وظائف بالأردن براتب 350 دينارا شهريا.. إنشاءات وتربية دواجن أبرز المجالات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى