نظر دعوى عدم دستورية مواد البلطجة بقانون العقوبات 9 يونيو المقبل

بلطجة- أرشيفية
بلطجة- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

تعقد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يونيو المقبل لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة.

 

وأقام محمد شكرى محمد الألفى دعواه التى حملت رقم 110 لسنة 38 دستورية، والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.

 

وتنص المادة 375 مكررًا على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتنص المادة (375) مكررا ( أ ) على أنه "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها".وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط 2 تيك توكرز تقدمان محتوى رقص بحوزتهما أقراص مخدرة.. فيديو

فلاش باك.. ذئاب الجبل يهزم الزمالك بهدفين فى آخر مواجهة قبل لقاء الليلة

الأهلي يستفسر من لجنة الحكام عن سبب طرد محمد هاني فى مباراة فاركو

رويترز: أمريكا توقف إصدار كل تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة

83 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون العرب قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف


حقيقة إعلان المحكمة الرياضية قرارها بشأن شكوى بيراميدز

أبرزهم الشناوي والشحات.. 5 لاعبين خارج حسابات أهلي ريبيرو بعد مباراتين بالدوري

بعثة يد الزمالك تتوجه إلى معسكر رومانيا فجر الإثنين استعداداً لبطولة العالم

محمود حمدي يخضع لفحوصات جديدة لتحديد موقفه مع المصري أمام بيراميدز

ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بكفر الشيخ


جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة

وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور

علشان تختار لابنك صح.. أبرز 10 فروق بين البكالوريا والثانوية العامة

فتوح والجزيري وشيكو بانزا وربيع أبرز غيابات الزمالك أمام المقاولون الليلة

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 16 أغسطس 1956.. انطلاق «مؤتمر لندن» لتكوين جبهة دولية ضد تأميم شركة قناة السويس والوفدان السوفيتى والهندى يقودان «معركة تأييد مصر» واحتجاجات شعبية تعم عواصم عربية

استخراج سائق وتباع احتجزا داخل سيارة نقل انقلبت أسفل كوبرى أكتوبر.. صور

أحمد شريف والدباغ يقودان هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام المقاولون

نسرين طافش: غنائى لن يكون على حساب التمثيل لأننى فى الأول والآخر ممثلة

طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان العربى

وزير الدفاع الإسرائيلى يوجه رسالة تحذير إلى رئيس وحكومة لبنان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى