الدستورية العليا تقضى ببطلان قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل

تجارة القطن-أرشيفية
تجارة القطن-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أولاً بعدم دستورية نصوص المواد (28 ، 29، 30، 31، 32) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (4)، ونص المادة (10) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994.
 
كما قضت بسقوط نصى المادتين (33 ، 34)، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل المشار إليه، وعبارة "ولجنة التحكيم" الواردة بنص المادة (44) من هذا القانون، وعبارة "بالتعويض الذى تقدره لجان التصالح والتحكيم المختصة" الواردة بنص المادة (15) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994".
 
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الأصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على مُحكم من الأغيار يُعيَّن باختيارهما أو بتفويض منها أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائيًا عن شبهة الممالأة، مجردًا من التحامل، وقاطعًا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية.
 
 ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريًّا يذعن إليه أحد الطرفين، إنفاذًا لقاعدة قانونية آمرة، لا يجوز الاتفاق على خلافها.
 
وحيث إن البيّن من استقراء نص المادة (29) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل المشار إليه، أنه قد أسند للجنة التصالح دون غيرها، الاختصاص الحصرى بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء بشأن معاملاتهم القطنية، كما أن نص المادة (28) قد جعل تشكيل هذه اللجنة سنويًا بكل محافظة منتجة للقطن، وذلك بقرار من رئيس اللجنة العامة، ويتولى رئاسة تلك اللجنة مدير مكتب اللجنة العامة بالمحافظة، وعضوية ممثل واحد عن كل التجار المقيدين والمنتجين، واثنين عن هيئة تحكيم واختبارات القطن، تختارهم اللجنة العامة، وتتصل هذه اللجنة بتلك المنازعات – على نحو ما بنيته المادة (30) من هذا القانون والمادة (10) من لائحته التنفيذية – بطلب يقدم إلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة،  يتضمن بيانًا مفصلاً لموضوع النزاع، ولو تقدم به أحد طرفى النزاع بمفرده، وعلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة –وفقًا لنص المادة (30) من القانون المشار إليه- أن يحيل النزاع إلى لجنة التصالح، ويدعوها للاجتماع فى موعد غايته أسبوع، من تاريخ تقديم الطلب إليه، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، فإذا لم يعترض الطرفان أو أحدهما عليها أصبحت نهائية. كما أسند نص المادة (31) من هذا القانون إلى لجنة تحكيم بالإسكندرية، الاختصاص الحصرى بنظر النزاع، فى حالة الاعتراض على قرارات لجنة التصالح.
 
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النصوص المُحالة، تكون قد فرضت التحكيم قهرًا على أصحاب الشأن، وخلعت قوة تنفيذية على القرارات التى تصدرها لجان التحكيم فى حقهم عند وقوع النزاع بشأن معاملاتهم القطنية، وبهذه المثابة فإن هذا النوع من التحكيم – الذى يبسط مظلته على كل المنازعات بين المشتغلين فى تجارة القطن فى الداخل بشأن معاملاتهم القطنية، والتى يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى مزاولتها ما لم يكن اسمه مُقيدًا فى السجل الذى يعد لهذا الغرض - يكون منافيًا للأصل فيه، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة، ولا يجوز إجراءه تسلطًا وكرهًا، بما مؤداه أن اختصاص جهة التحكيم بدرجتيها، التى أنشأتها النصوص المحالة لنظر المنازعات التى أدخلها جبرًا، فى ولايتها يكون منتحلاً، ومنطويًا بالضرورة على إخلال بحق التقاضى، وحرمانًا للمتداعين من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى، بالمخالفة لنص المــــــــــــــادة (97) من الدستور، ومنعدمًا بالتالى من زاوية دستورية.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

إعلان نتيجة الالتحاق برياض الأطفال فى القاهرة على هذا الرابط

ترامب و بوتين فى قمة ألاسكا.. بى بى سى: الكرملين يسعى لاعتراف بفشل محاولات الغرب لعزل روسيا وانتصاراً بالاحتفاظ بالأراضى.. والرئيس الأمريكى يسعى لأى فرصة تقدم نحو السلام رغم خفض سقف التوقعات

الإدارية العليا تنظر طعون انتخابات الشيوخ من اليوم حتى 24 أغسطس


قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

البطالة فى النازل.. جهاز الإحصاء يعلن تراجع المعدلات فى مصر لـ6.1% بالربع الثانى من 2025.. 223 ألف مشتغل جديد وانخفاض المتعطلين بـ57 ألف متعطل.. وارتفاع قوة العمل إلى 33 مليون شخص

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة


سعر الذهب فى مصر يتراجع بالأسواق.. وعيار 21 يسجل 4540 جنيها

موقع معزول ومحصن أمنيا.. تعرف على القاعدة المستضيفة للقاء ترامب وبوتين

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

العش وعمر كمال على رأس 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام فاركو الليلة

15 يوما على الاستفادة بتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد حتى نهاية أغسطس

منتخب الشباب يلاقي المغرب في الودية الثانية اليوم استعدادا للمونديال

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى