رفض دعوى عدم دستورية مادة تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام

المحكمة الدستورية-أرشيفية
المحكمة الدستورية-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى برفض الدعوى رقم 98 لسنة 24 والتى تطالب بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، والتى تنص على أنه: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت – اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987 - فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة فى المعاش أُدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها".
 
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن العلاوة الخاصة تختلف عن غيرها من العلاوات الدورية أو التشجيعية أو غيرها من العلاوات، كونها تقررت لكافة العاملين بالدولة والقطاع العام لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى واكبت التحولات الاقتصادية التى شهدتها البلاد فى تلك الفترة، ولرفع مستوى معيشتهم دون ربطها بالإنتاج أو بكيفية أداء العامل لعمله ودرجة مهارته وكفاءته فيه.
 
وكان المشرع فى الآن ذاته قد قرر زيادة فى المعاشات المدنية والعسكرية بذات المقدار، ولذات الهدف، وهو رفع مستوى معيشة تلك الفئات ذات الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولما كان الهدف من الزيادة فى المعاش، وتقرير تلك العلاوة الخاصة واحدًا، فقد نظم المشرع بموجب النص المطعون عليه كيفية صرف تلك العلاوة حال استحقاق العامل للزيادة التى تقررت فى معاشه، حيث قرر صرفها له فى المعاش.
 
وقد آثر المشرع وفاء منه بالالتزام الدستورى الملقى على عاتق الدولة بمقتضى نص المادة (13) من الدستور، فى حالة زيادة قيمة العلاوة على قيمة الزيادة فى المعاش، على تقرير حق العامل فى استحقاق الفرق بينهما مع التزام جهة عمله بصرف هذا الفرق له، بحيث لا يجمع بين العلاوة والزيادة فى المعاش، وذلك لأن الغرض منهما واحد، ودون الإضرار به، فإذا استفاد بها العامــــل فى المعــــاش، فلا يحـــــق له الاستفادة من العلاوة إلا بمقدار زيادة تلك الأخيرة عن الزيادة فى المعاش، وذلك لتحقق الغرض الذى أراده المشرع وهو رفع مستوى معيشته بمقدار تلك الزيادة، والتى حرص المشرع على أن يصرف للعامل أكبرهما – العلاوة أو الزيادة فى المعاش - بما يبرئ النص من مخالفته لأحكام الدستور.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أمطار الموت تغرق بوليفيا.. 20 ضحية والفيضانات تحاصر مدنًا كاملة

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

اتحاد الكرة يعلن انتهاء النزاع مع فيتوريا داخل المحكمة الرياضية الدولية

تجدد الخلافات بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها والعودة إلى ساحات القضاء


الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية


التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

ترامب يعلن خطوبة نجله جونيور.. ونيويورك تايمز: الثالثة.. فيديو

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى