الإعفاء من العقوبة في جرائم المخدرات وفقا لأحكام محكمة النقض

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتب علاء رضوان

إعمالا بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا في الجدول الملحق بالقانون الذي انطوى على نصوص التجريم والعقاب، وأن الكشف عن حقيقة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل. 

والإشكالية التى تطرح نفسها هنا بشأن جرائم المخدرات ومتى يعفى المتهم من العقوبة؟ ما سبق وأن أجابت عنه محكمة النقض فى الطعن 2000 /10 / 15 مجموعة أحكام النقض رقم 164 ص 330 ، حيث يتمثل فى التالى هل تسليم الحكم القاض بإدانة المتهم بأن اعترافه كان السبب في إخبار السلطات بأمر المتهم الآخر مالك المخدر المزروع وضبطه كان يوجب إعفاءه من العقاب لتحقق موجبه في الإسهام في كشف مهربي المخدرات وضبطهم؟ - بحسب استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير.

 

مفاد نص المادة 48/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، أن القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً وجدياً ومنتجاً في معاونة السلطات على التوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها المشرع لكل من يؤدي خدمة للعدالة.

فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية، فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزئ عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة. 

لما كان ذلك، وكان الطاعن ــ على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه ــ قد دفع باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/2 آنفة البيان استناداً إلى إبلاغه بأن المتهم الثاني هو مالك النبات المخدر المضبوط، وأن ما أدلى به في التحقيقات كان جدياً إذ ترتب عليه أن أمرت النيابة العامة بالقبض عليه وأقامت الدعوى الجنائية عليه - لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن معلومات المصدر السري كانت قد انصبت على الطاعن وحده ولم يرد بالأوراق ذكر لأي متهم آخر إلا حين قرر الطاعن فور ضبطه ثم في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الثاني هو مالك النبات المخدر المضبوط المنسوب إلى الطاعن إحرازه بقصد الاتجار.

وأنه بناء على هذا الإرشاد أمرت النيابة العامة بالقبض على ذلك المتهم وأحالته للمحاكمة طبقاً للمادة 34/1 ــ أ بوصف أنه حاز النبات المخدر المذكور بقصد الإتجار، وكانت محكمة الموضوع بإدانتها للمتهم الذي أرشد عنه الطاعن قد أفصحت عن اقتناعها بصدق تبليغ الطاعن وجديته، فإنه كان لزاماً عليها، وقد تمسك الطاعن لديها بانطباق الإعفاء عليه أن تعمل الأثر القانوني المترتب على ما خلصت إليه من ذلك، وهو إعفاء الطاعن من العقاب نزولاً على حكم المادة 48/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر، أما وهي لم تفعل وقضت بإدانة الطاعن مطرحة دفاعه في هذا الخصوص، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بإعفاء الطاعن من العقاب ومصادرة النبات المخدر المضبوط. 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

لياو يقود تشكيل ميلان الرسمي ضد باري في كأس إيطاليا

أحمد السقا ومروان حامد ومنة فضالى فى عزاء تيمور تيمور

مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه

الاتحاد السكندري يفتقد جهود محمود علاء أسبوعين بسبب الضامة

إحالة أوراق المتهم بخطف طفل وهتك عرضه بالشرقية للمفتى


وزارة الداخلية تضبط راقصة تبث فيديوهات خادشة بحوزتها حشيش

الصفقة السابعة.. الأهلي يضم عزة الفولي لتدعيم فريق الكرة النسائية

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية

الداخلية تعيد شخصا من ذوى الهمم إلى أسرته بمركز سنهور فى الفيوم

ضبط مرتكبى مشاجرة أمام كافيه شهير بكورنيش سيدى جابر بالإسكندرية


تشكيل نارى لقمة مان يونايتد ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي.. وسيسكو بديلا

جايين فى سباق نشد سوا.. اعترافات المتهم الثالث بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

وفاة المطرب نور محفوظ.. وبسنت النبراوى تنعيه

موعد المولد النبوى الشريف 2025.. ذكرى ميلاد خير البشرية

الكوبرى العملاق.. شاهد أعلى كوبرى فى مصر بعد اكتماله.. صور

محمد صلاح: علاقتي بـ فان دايك استثنائية.. ولحظة التتويج بالدوري لا تُنسى

ننشر تقرير معاينة حريق مستشفى حلوان بعد سيطرة رجال الإطفاء على النيران.. صور

مؤتمر صحفى مشترك بين وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح غدا

ضبط سيدة لقيامها بإدارة مسكنها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى

تقليل الاغتراب.. غدا آخر موعد للتقديم بموقع التنسيق الإلكترونى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى