تعرف على عقوبة متهمين حاولا تهريب 2020 قرصا لعقار الاكستاسى المخدر

مخدرات - أرشيفية
مخدرات - أرشيفية
كتب سليم على

نجحت أجهزة الأمن فى إحباط محاولة قيام عاطلين بتهريب 2020 قرصا لعقار "الإكستاسى" المخدر داخل طرد بريدى عبر ميناء القاهرة الجوى، وضبط القائمين على محاولة تهريبه.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة الهادفة إلى المكافحة الفاعلة لجرائم المخدرات بكافة صورها، والعمل على استهداف وضبط المتجرين بها وحائزيها والتشكيلات العصابية القائمة على محاولات جلبها أو تهريبها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان:

حدد المشرع عقوبة الاتجار فى المخدرات، فى المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتى تصل إلى الإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.

 وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتاً مخدراً أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.

 كما تنص المادة 34 على: "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.  

فى حين تنص المادة رقم 34 مكرراً على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين".

 والمادة 35 تنص على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قانون العمل.. غرامة تصل 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة شروط الإعلانات عن الوظائف

رئيس وفد التفاوض الروسى: مهمتنا فى إسطنبول إرساء السلام والقضاء على أسباب الصراع

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة

تغطية شاملة.. أهم أخبار قرارات لجنة التظلمات عن مباراة الأهلي والزمالك

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر


الجارديان: اختفاء تمثال ميلانيا ترامب فى سلوفينيا والشرطة تفتح تحقيقا

خالد زكي ورانيا فريد شوقي ومنال سلامة ووئام مجدى فى حفل زفاف ابنة أمل رزق

بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري

خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية

انتِ شمس حياتي.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنته جودى "صور"


لجنة التظلمات تطالب رابطة الأندية بمراعاة لوائح اتحاد الكرة المعتمدة من "فيفا"

لجنة التظلمات ترفض إعادة مباراة القمة وتكتفى بنقاط هزيمة الأهلى أمام الزمالك

لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم

أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة

الأهلي يتوج بدوري السوبر لكرة السلة سيدات على حساب سبورتنج

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى من مكتبة الإسكندرية: السينما قوة توحد الشعوب

مؤمن شريف يقود هجوم منتخب الشباب أمام المغرب بنصف نهائي أمم أفريقيا

كنا بنهزر.. ضبط المتهمين بالجلوس خارج نافذة سيارة أثناء سيرها (فيديو)

إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الزاوية الحمراء دون إصابات

حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 4 أيام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى