صور.. اسكان النواب توافق على مشروع قانون إيجار الأماكن لغير غرض سكنى

لجنة الاسكان بالبرلمان
لجنة الاسكان بالبرلمان
نور على - تصوير خالد مشعل

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب علاء والى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكنى" على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية.

لجنة الاسكان (1)

وكانت اللجنة – قبل التصويت – قد قامت بحذف جملة "الأشخاص الاعتباريين" من عنوان مشروع القانون بالشكل الذى كان مقدما به من الحكومة وقامت بتوسيع نطاق تطبيقه لكى لا يقتصر فقط على الاشخاص الاعتباريين.

وأرجع رئيس اللجنة ذلك التعديل خشية عدم تعرض مشروع القانون بالصيغة المقدم بها من الحكومة لعدم الدستورية وإمكانية الطعن عليه كونه فرق فى المراكز القانونية ولم يحقق المساواة بين جميع المواطنين عند التطبيق.

لجنة الاسكان (2)

وينص مشروع القانون، فى مادته الأولى على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتنص المادة الثانية على إمتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها.

لجنة الاسكان (3)

وتحدد المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

و تضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية ( الخمس سنوات ) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع ، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.


لجنة الاسكان (4)
 

لجنة الاسكان (5)
 

 


 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اليوم.. نظر محاكمة راندا البحيرى بتهمة سب وقذف طليقها

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 18 مايو 2025 فى مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18 مايو 2025 فى مصر

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور نجوم الكرة.. صور

لحظات فارقة أبقت على حظوظ الأهلي في التتويج الدوري.. إنقاذ ياسر وهدف رضا


نهضة بركان يدك نادي سيمبا بثنائية كامارا والمليوي في الشوط الأول.. فيديو

نتائج مباريات اليوم السبت فى دورى Nile

أهداف مباريات اليوم السبت فى دورى Nile

فيلم الزعيم.. مرحلة ولادة عادل إمام واكتسابه مهارة التشخيص من الأحياء الشعبية

شاهد أهداف فوز الأهلى الثمين على البنك الأهلى فى سباق حصد لقب الدورى


الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب سلفيت

ديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان ضد أوكسير في ختام الدوري الفرنسي

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

بعد مناقشات ساخنة.. لجنة الإعلام بـ"النواب" تقر موازنة وزارة الثقافة 2025/2026.. ونواب يعترضون على غلق 120 وحدة ثقافية.. والوزير يرد: "بدون تأثير حقيقي ونعيد توجيه الموارد".. ومطالبات بتحقيق العدالة الثقافية

تشكيل مباراة هوفنهايم ضد بايرن ميونخ فى الدوري الألماني

ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف

الرئيس السيسى: مصر كثفت جهودها السياسية لوقف نزيف الدم الفلسطينى

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى