النقض: لا يجوز طعن النيابة العامة فى الدعوى الجنائية التى تنقضى بالتصالح

محكمة النقض-أرشيفية
محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

أكدت محكمة النقض، أن قاعدة القانون الأصلح للمتهم تكون واجبة التطبيق، مثال ذلك المادة 18 مكرراً (ب) المضافة بالقرار بقانون 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على التصالح وانقضاء الدعوى، مشيرة إلى أن القضاء بنقض الحكم والإعادة فى خصوصية هذه الدعوى، غير مجد.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات نظر الطعن رقم 1624 لسنة 85 جلسة 2018/02/25، " لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى العاشر من نوفمبر سنة 2014 ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الاستيلاء المرتبط بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة، وكان قد صدر من بعد القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 فى الثاني عشر من مارس سنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونص فى مادته الثانية على إضافة المادة 18 مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتى أجازت للمتهم التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها جريمة الاستيلاء التي ارتكبها المطعون ضدهما، وحدد إجراءات التصالح ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية".

 

وأشارت المحكمة إلى أن نص هذه المادة يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه، لم يفصل فيها بحكم بات، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، بحسبانه قد قيد حق الدولة فى العقاب، بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم".

 

وتابعت المحكمة، "لما كان ذلك، وكان نقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى المحكمة لتقضى فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يلتقى فى النتيجة مع القضاء بالبراءة بما تنتفى معه جدوى النقض والإعادة لا يغير من ذلك تنظيم المشرع لبعض الإجراءات بالمادة 18 مكرراً آنفة الذكر إذ إنه لا يغل يد المحكمة فى إعمال أثر الصلح إذا ما توافرت موجباته، ولا يغير من ذلك اتهام المطعون ضدهما بالاشتراك فى تزوير محرر الشركة المجنى عليها إذ إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الاستيلاء وهى أساس الواقعة بما ينصرف أثره إلى جميع أوصاف الدعوى المرتبطة بها بما يتعين معه رفض طعن النيابة العامة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم

عيد ميلاد علاء مرسى.. تميز بحسه الكوميدى و2025 وش الخير عليه

الأهلى يبدأ رحلة تمديد وتعديل عقود اللاعبين لإغلاق باب العروض الخارجية

نيفيز يتصدر ثلاثى القمة فى صناعة الفرص بدور الـ16 لمونديال الأندية

نص بيان 3 يوليو.. تضمن خارطة طريق غيرت مجرى تاريخ مصر.. حرر البلاد من "أخونة المؤسسات".. شارك فى إلقائه السيسى والقوى الوطنية.. شمل العبور للجمهورية الجديدة.. وأسقط حكم المرشد.. والفرحة عمت الميادين والشوارع


سيناريوهات تنتظر سفاح المعمورة فى جلسة الحكم بعد إحالة أوراقه للمفتى

طلاب العلمى بالثانوية العامة يبدأون امتحان الكيمياء والجغرافيا للأدبى

ترامب يدعو رئيس مجلس الاحتياطى إلى الاستقالة فورا

صفحات الغش تزعم تسريب امتحان الكيمياء للثانوية.. والتعليم: غير صحيح

مينا مسعود: أعمل على فيلم جديد عن شخصية فنية عالمية


جهات التحقيق تفحص بلاغ الفنانة هالة صدقى ضد شخص شهر بها على مواقع التواصل

3 يوليو شهادة وفاة الجماعة الإرهابية ونهاية حكم المرشد.. الشعب يشهر الكارت الأحمر والجيش ينحاز لصوت الوطن.. بيان القوات المسلحة يرسم ملامح الجمهورية الجديدة.. سياسيون: ثورة مكتملة الأركان أنقذت مصر من مصير مظلم

الأهلى يترقب رد سيراميكا على صفقة أحمد هانى

السرقة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تلاحق الجناة بلا هوادة

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

فيلم *Thunderbolts يحقق إيرادات تصل إلى 381 مليون دولار

مسرح سوكسيه.. مشروع أشرف عبد الباقي الجديد بالساحل الشمالي

أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى 2026

5 حالات للإخلاء الإجبارى فى قانون الإيجار القديم.. أبرزها امتلاك وحدة بديلة

بعد حسم البرلمان.. كيف يتم إخلاء الايجار خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى