النقض: لا يجوز طعن النيابة العامة فى الدعوى الجنائية التى تنقضى بالتصالح

محكمة النقض-أرشيفية
محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

أكدت محكمة النقض، أن قاعدة القانون الأصلح للمتهم تكون واجبة التطبيق، مثال ذلك المادة 18 مكرراً (ب) المضافة بالقرار بقانون 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على التصالح وانقضاء الدعوى، مشيرة إلى أن القضاء بنقض الحكم والإعادة فى خصوصية هذه الدعوى، غير مجد.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات نظر الطعن رقم 1624 لسنة 85 جلسة 2018/02/25، " لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى العاشر من نوفمبر سنة 2014 ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الاستيلاء المرتبط بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة، وكان قد صدر من بعد القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 فى الثاني عشر من مارس سنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونص فى مادته الثانية على إضافة المادة 18 مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتى أجازت للمتهم التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها جريمة الاستيلاء التي ارتكبها المطعون ضدهما، وحدد إجراءات التصالح ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية".

 

وأشارت المحكمة إلى أن نص هذه المادة يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه، لم يفصل فيها بحكم بات، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، بحسبانه قد قيد حق الدولة فى العقاب، بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم".

 

وتابعت المحكمة، "لما كان ذلك، وكان نقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى المحكمة لتقضى فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يلتقى فى النتيجة مع القضاء بالبراءة بما تنتفى معه جدوى النقض والإعادة لا يغير من ذلك تنظيم المشرع لبعض الإجراءات بالمادة 18 مكرراً آنفة الذكر إذ إنه لا يغل يد المحكمة فى إعمال أثر الصلح إذا ما توافرت موجباته، ولا يغير من ذلك اتهام المطعون ضدهما بالاشتراك فى تزوير محرر الشركة المجنى عليها إذ إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الاستيلاء وهى أساس الواقعة بما ينصرف أثره إلى جميع أوصاف الدعوى المرتبطة بها بما يتعين معه رفض طعن النيابة العامة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 – 8 – 2025 فى الدورى الممتاز

رادار المرور يلتقط 1120 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

هل يستغل نجم المصري غياب الأهلي لإزاحة زيزو من قمة هدافي الدوري؟

منتخب الناشئين يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى كأس الخليج

"فظيعة فظاعة" أغنية جديدة تجمع حكيم وعمرو قطب بعد نجاح "يارب فرحنى"


النفقات غير المستحقة تهدد سيدة بالحبس بعد ملاحقة زوجها لها بدعاوي قضائية

انتهاء سلسلة قياسية لجيوكيريس بعد ظهوره المخيب أمام مانشستر يونايتد

الاحتلال يقتحم حى الإرسال بمدينة رام الله

أمين عام الحلف: عضوية أوكرانيا فى الناتو ليست قيد المناقشة

دولة التلاوة.. أضخم مسابقة قرآن بتاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة


وظائف فى الأردن برواتب تصل إلى 350 دينارا.. تفاصيل

ويجز يطلق ألبومه الجديد 29 أغسطس.. وأول أغنية تصدر الثلاثاء المقبل

ما بين الطمأنينة والقلق.. تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام

استبعاد إسرائيل من المشاركة في معرض "ليفانتي" الدولي بإيطاليا بسبب غزة

السكة الحديد تكشف تفاصيل واقعة ادعاء راكب منعه استقلال قطار مرتديا شورت

شهداء وجرحى جراء قصف للاحتلال استهدف حي الصبرة وزيكيم في غزة

حبس المتهم بالتعدى على زوجة شقيقه بسبب لهو الأطفال بالشرقية 4 أيام

شيكو بانزا يجتاز الاختبار الطبي ويشارك فى تدريبات الزمالك استعدادا لمودرن سبورت

تعرف على ترتيب قادة الأهلي بعد وصول الشارة لـ مصطفى شوبير

ذكرى عرض صعيدى فى الجامعة الأمريكية.. يوسف شاهين عرض على هنيدي فيلم سيرة ذاتية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى