ما هى المسؤولية القانونية فى جريمة القتل الخطأ فى القانون ؟

محكمة-ارشيفية
محكمة-ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائتي جنية بأحدي هاتين العقوبتين و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي خمس سنين و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متغطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاه أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف و الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي عشر سنين ).

وتنص المادة244  من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد علي سنتين و غرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابه عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاجسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة بالحبس إذا نشا عن الجريمة أصابه أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخري من الظروف الوارده في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مده لاتقل عن سنه و لا تزيد علي خمس سنين ".

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 م

الأكثر قراءة

1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية

اليوم العالمى للعمل الإنسانى.. عمال الإغاثة فى وجه النيران.. أرقام أممية صادمة: مقتل 517 منهم 509 بالأراضى المحتلة وحدها.. وجوتيريش: العمال الإنسانيون شريان الحياة لـ300 مليون شخص محاصرين فى الصراعات والكوارث

المصرى يتعادل مع بيراميدز فى مباراة مثيرة بالدورى.. فيديو

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى إنجلترا من رابطة المحترفين

الأهلي يحصل على راحة من التدريبات الجماعية الخميس المقبل


صادق محمود يحصد 4 ذهبيات وفضيتين في بطولة أفريقيا للأثقال للشباب والناشئين

مصادر للقاهرة الإخبارية: مقترح الوسطاء الذى قبلته حماس سيكون بضمانة أمريكية

العالم هذا المساء.. ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل على قطاع غزة إلى 62 ألفا و64 شهيدا.. بوتين أطلع ولى العهد السعودى بنتائج محادثاته مع ترامب.. لبنان تصر على نزع سلاح حزب الله.. وسوق اليورانيوم ينتعش بسبب أمريكا

وصول محمد صلاح إلى حفل PFA Awards لأفضل لاعب فى إنجلترا.. صور

مشروع تطوير طريق الحرية بالإسكندرية باتساع 8 حارات.. المرحلة الأولى من سيدى جابر حتى محطة الوزارة.. المحافظ: يهدف إلى الحد من الاختناق المروري.. ويشدد على الالتزام بالحفاظ على الغطاء الأخضر والهوية البصرية


محاكمة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصرى 16 سبتمبر.. مستندات

وزير خارجية إيطاليا: ندعم المشروع المصري ونرفض تهجير الفلسطينيين بغزة

شيكابالا يناشد الرئيس السيسي لإنقاذ الزمالك: النادي ركيزة للقوة الناعمة لمصر

المصري "كعبه عالي" على بيراميدز قبل مواجهة الجولة الثالثة في الدوري

فيلم درويش يتخطى 14.5 مليون جنيه خلال 6 أيام عرض بالسينما

موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في إنجلترا.. محمد صلاح يتصدر السباق

لافروف: أجواء محادثات بوتين وترامب فى ألاسكا كانت جيدة للغاية

العطلات الرسمية المتبقية فى 2025.. إجازة المولد النبوى الأقرب

هدير عبد الرازق أمام حكم بالحبس فى 9 سبتمبر بتهمة الفيديوهات الخادشة.. تفاصيل

يويفا يعلن موعد قرعة دوري أبطال أوروبا ويوروباليج

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى