تعرف على جريمة اختلاس المال العام أو الأوراق بالنسبة للموظف وعقوبتها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى عدد من نصوصه عقوبة اختلاس الأموال أو الأوراق أو غيرها بالنسبة للموظف العام.

تنص  المادة رقم  112 من القانون على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة

(ج) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

فيما تنص المادة 113 مكرراً على أنه :  "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم

أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد.. الروخي بلانكوس يتأخر بهدف في الشوط الأول

أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة

بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات


تقرير الصحة العالمية 2025 يكشف انخفاض متوسط العمر نتيجة "اكتئاب كورونا"

أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب

القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك

موعد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى


العيد فرحة.. سكك حديد مصر تعلن تشغيل عدد من القطارات الإضافية استعداداً لعيد الأضحى من 1 إلى 16 يونيو.. 2 مليون و365 ألف مقعد.. والتنسيق مع الشرطة لإحكام الرقابة والسيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد

رئيس الوزراء يزور منجم السكرى ويُشاهد أعمال التعدين تحت الأرض

فتح القيد للموسم الجديد 2 يونيو للأهلى بسبب فيفا و11يونيو للأندية بعد نهاية الكأس

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: التأمنيات قطعت معاش والدى ظنا أنه متوفى

ليلة من اللهب على ضفاف النيل.. تفاصيل حريق منتصف الليل على كورنيش المنيل

انطلاق مباريات الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري nile غداً

قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل

مواعيد مباريات اليوم.. إسبانيول ضد برشلونة وشباب مصر فى أفريقيا

قرار جمهورى بشأن رئيسى استئناف قنا والإسكندرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى