12جهة تتسلم إقرارات الذمة المالية من الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع

كتبت هدى أبو بكر

يقدم الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية إلى الجهات الآتية:

1 - رئيس ديوان رئيس الجمهورية بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ومساعد رئيس الديوان بالنسبة لمن هم فى درجة نائب رئيس وزراء أو وزير أو فئة ممتازة برئاسة الجمهورية.

2 - أمين عام مجلس الشعب بالنسبة إلى رئيس المجلس ووكلائهم والأعضاء.

أمين عام مجلس الوزراء بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم

3 - أمانة اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي بالنسبة إلى أعضائها وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى وسائر العاملين في تلك اللجنة وهذه التشكيلات عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث.

4 - مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة.

5 - مدير الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية بالنسبة إلى رجال الشرطة.

6 - مدير إدارة العمد والمشايخ بوزارة الداخلية بالنسبة لهم.

7 - سكرتير المجلس المحلى بالنسبة إلى أعضاء المجلس.

8 - مدير إدارة شئون العاملين في كل من المؤسسات بالنسبة إلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين فيها عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث.

9 - مديروا إدارات شئون العاملين فى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التى ينسب إليها النشاط الذى تمارسه النقابة أو الاتحاد أو الجمعية ذات النفع العام أو الجميعات التعاونية وذلك بالنسبة إلى الفئات المنصوص عليها فى البندين السادس والسابع من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.

10 - مديروا إدارات شئون العاملين بالوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها وذلك بالنسبة إلى باقى الفئات المنصوص عليها فى البنود الأول والرابع والخامس والتاسع من المادة (1) من القانون رق 62 لسنة 1975 المشار إلية.

11 - مديروا إدارات شئون العاملين بالجهات المتعامل معها وذلك بالنسبة للمولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 المشار اليه ، والمنصوص عليهم فى البند (10) من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.

12 - الجهة التى يحددها رئيس الجمهورية بالنسبة للفئات التى يصدر قرار باخضاعها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.

وإذا كان للخاضع أكثر من صفة وجب عيه أن يقدم إقراره إلى جهة عمله الأصلى وأن يخطر باقى الجهات الأخرى بمايفيد ذلك ، ويقدم اقرار نهاية الخدمة أو زوال الصفة إلى الجهة التى انتهى عمل المقر فيها.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصر تعود إلى الواجهة الدولية عبر جناح رسمى فى سوق مهرجان كان السينمائى

نفاد تذاكر مباراة صن داونز وبيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

مؤمن شريف يقود هجوم منتخب الشباب أمام المغرب بنصف نهائي أمم أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في دوري nile والقنوات الناقلة

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات


إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي

أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب

الصحة العالمية: فيروس كورونا يواصل التطور منذ ظهوره مع حدوث تغييرات جينية

مسئولو شركة أنجلو جولد أشانتى: السكرى أحد أكبر 20 منجما على مستوى العالم

"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل


القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

نقابة الموسيقيين تخفف عقوبة رضا البحرواى وحمو بيكا لهذا السبب

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

التظلمات تجتمع في الخامسة مساء اليوم لحسم أزمة مباراة القمة

بعد قتلها ببث مباشر.. متابعى انفلونسر المكسيك يطالبون بالتحقيق مع زوجها السابق

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم

قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل

حضور نسائى عربى لافت فى السينما المصرية خلال عام 2025

حكيم يضع اللمسات الأولى على ألبومه الجديد.. اعرف التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى