12جهة تتسلم إقرارات الذمة المالية من الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع

كتبت هدى أبو بكر

يقدم الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية إلى الجهات الآتية:

1 - رئيس ديوان رئيس الجمهورية بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ومساعد رئيس الديوان بالنسبة لمن هم فى درجة نائب رئيس وزراء أو وزير أو فئة ممتازة برئاسة الجمهورية.

2 - أمين عام مجلس الشعب بالنسبة إلى رئيس المجلس ووكلائهم والأعضاء.

أمين عام مجلس الوزراء بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم

3 - أمانة اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي بالنسبة إلى أعضائها وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى وسائر العاملين في تلك اللجنة وهذه التشكيلات عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث.

4 - مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة.

5 - مدير الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية بالنسبة إلى رجال الشرطة.

6 - مدير إدارة العمد والمشايخ بوزارة الداخلية بالنسبة لهم.

7 - سكرتير المجلس المحلى بالنسبة إلى أعضاء المجلس.

8 - مدير إدارة شئون العاملين في كل من المؤسسات بالنسبة إلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين فيها عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث.

9 - مديروا إدارات شئون العاملين فى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التى ينسب إليها النشاط الذى تمارسه النقابة أو الاتحاد أو الجمعية ذات النفع العام أو الجميعات التعاونية وذلك بالنسبة إلى الفئات المنصوص عليها فى البندين السادس والسابع من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.

10 - مديروا إدارات شئون العاملين بالوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها وذلك بالنسبة إلى باقى الفئات المنصوص عليها فى البنود الأول والرابع والخامس والتاسع من المادة (1) من القانون رق 62 لسنة 1975 المشار إلية.

11 - مديروا إدارات شئون العاملين بالجهات المتعامل معها وذلك بالنسبة للمولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 المشار اليه ، والمنصوص عليهم فى البند (10) من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.

12 - الجهة التى يحددها رئيس الجمهورية بالنسبة للفئات التى يصدر قرار باخضاعها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.

وإذا كان للخاضع أكثر من صفة وجب عيه أن يقدم إقراره إلى جهة عمله الأصلى وأن يخطر باقى الجهات الأخرى بمايفيد ذلك ، ويقدم اقرار نهاية الخدمة أو زوال الصفة إلى الجهة التى انتهى عمل المقر فيها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد حمدى يتدرب منفردا فى الزمالك بعد مشادة مع أحمد عبد الرؤوف

تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب أثناء نقله لمركز علاج إدمان بالعجوزة

عبد الظاهر السقا: فوز معنوى للمنتخب قبل أمم أفريقيا وكلنا ندعم حسام حسن

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

22 قائدا للمنتخبات يدعمون محمد صلاح فى ذا بيست


جوادالاخار ضد برشلونة.. تأجيل مباراة كأس ملك إسبانيا 30 دقيقة

غيابات بالجملة فى الزمالك أمام حرس الحدود

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

نتيجة مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية بعد مرور 15 دقيقة.. صور


محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

هيفاء وهبى سوبر وومان والجمهور: القمر اللى ما يكسرهوش الزمن

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطى فى نهائى كأس الإنتركونتيننتال

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى