تعرف على عقوبة متهمين بمحاولة تهريب 416 كيلوجرام بانجو عبر جمارك بورسعيد

بانجو - ارشيفية
بانجو - ارشيفية
كتب سليم على

أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب 416 كيلوجراما من مخدر البانجو عبر منفذ الشاحنات الجمركى ببورسعيد، حاول القائمون على محاولة تهريبها إخفاءها داخل مخزن سرى بسيارة نقل بمقطورة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
 

حدد المشرع عقوبة الاتجار فى المخدرات، فى المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتى تصل إلى الإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.  

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتاً مخدراً أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.

كما تنص المادة 34 على: "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.

فى حين تنص المادة رقم 34 مكرراً على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين". 

والمادة 35 تنص على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

سفير مصر في لاهاي يتسلم قطعًا أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة من هولندا

وزارة التعليم: تسجيل غياب الطلاب يوميا بالعام الدراسى الجديد 20 سبتمبر

جمال عبد الناصر يكتب: بيتر بروك والمهابهاراتا..حين تتحول الملحمة إلى تجربة فى التلقى

غلق شارع 26 يوليو لتنفيذ مونوريل وادى النيل -6 أكتوبر.. اعرف تحويلات المرور


الأهلي يقدم شكوى رسمية ضد الحكم محمد معروف خلال ساعات بسبب طرد هاني

علشان تختار لابنك صح.. أبرز 10 فروق بين البكالوريا والثانوية العامة

أشرف داري يواجه شبح الرحيل عن الأهلي خلال ميركاتو الشتاء

وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها

طبيب الأهلى يكشف موعد مشاركة إمام عاشور في المباريات


مواعيد مباريات اليوم السبت.. السيتي يواجه ولفرهامبتون وبرشلونة ضد مايوركا

زى النهارده.. مهرجان اعتزال على أبو جريشة ساحر الإسماعيلى فى مدرجات التتش

الزمالك يصطدم بالمقاولون العرب في اختبار قوي بالدوري..الليلة

الطقس اليوم.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36

إتاحة موقع التنسيق لبدء قبول طلاب مدارس المتفوقين والنيل الثانوية الدولية

دفاع إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: شقيق أحد المتهمين عرض الصلح

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري

ليلة راب استثنائية فى مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة تحت شعار كامل العدد.. شهاب يفتتح الحفل ويتألق بأشهر أغانيه.. ليجى سى يقدم عرفة وبيتادين والوقت الضايع.. ومروان بابلو مسك الختام وسط تفاعل جماهيرى كبير

قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى