تشريعية النواب تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة وكيلها أحمد حلمى الشريف، على ماتضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن عدم الجمع بين عمل المحاماة، ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة مساء، الاثنين، حيث نصت الماد 14 التى وافقت عليها اللجنة من قانون المحاماة ولا يجوز الجمع بين المحاماة رئاسة مجلس النواب أوالشيوخ.

فيما تضمتت المادة 49 بعد تعديلها  بشأن  حق المحامى فى المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وفى حال تسببه فى الإخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة، بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة واخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها اثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المخامي إلابعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وبشأن آليات القبض علي المحامي وحبسه احتياطيا جاد  مشروع القانون الجديد فى مادته ال50  يستهدف تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضي منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا علي أن الحبس الاحتياطي فى جرائم المحاكم مرفوض.

ونصت المادة ،بعد توافق الأعضاء، بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أوبسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في لقانون العقوبات او ان يحيله لمجلس النقابة اذا كان ما وقع منه اخلال بالنظام او الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز ان يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي او احد اعضاء الهيئة التي وقع امامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل اجراء يخالف حكم هذه المادة.

كما وافق الأعضاء علي المادةة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما  يجوز لمجلس النقابة ،أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت  عليه الدعوي التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلي أن يفصل فى هذه الدعوي، ويعرض الأمر علي مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انتحلت صفة طبيبة وأجرت عمليات تجميل للسيدات.. حبس سيدة بالجيزة 4 أيام

منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

العثور على رضيعة عمرها 14 شهرا بإيطاليا.. وفحوصات تثبت تعاطيها الكوكايين

سفيرة الاتحاد الأوروبى: نثمن جهود مصر فى دعم القضية الفلسطينية

القاهرة 37 درجة فى الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الساعات المقبلة


مصطفى محمد يرفض المشاركة فى جولة دعم المثليين بالدوري الفرنسي: إيماني يمنعني

رجال يد الأهلي مع الجيش المغربي والسيدات أمام أبيدجان فى بطولة أفريقيا للكؤوس

زى النهارده.. خالد بيبو يقود الأهلى للفوز على الزمالك بسداسية تاريخية

ضبط 42 ألف مخالفة مرورية فى 24 ساعة

ترامب: نعمل على تخفيف معاناة أهل غزة ووقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية


مدير FBI السابق يدعو لاغتيال ترامب بشفرة سرية على إنستجرام.. والسلطات تحقق

السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنوعها لا تخول لحامليها أداء فريضة الحج

24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد

عيد ميلاد جانيت جاكسون.. حكاية سترتها العسكرية التى بيعت بـ 80 ألف دولار

لجنة مصر للأفلام تشارك فى جلسة رفيعة المستوى فى "مارشيه دو فيلم" بمهرجان كان

"لو فيجارو": الترسانة النووية الفرنسية لا يمكنها حماية دول الاتحاد الأوروبى بأكمله

أبطال مسلسل ظروف غامضة لـ أمير كرارة

موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

انتصاران في 7 مباريات.. ماذا قدم الزمالك في غياب زيزو؟

أكسيوس: إدارة ترامب قدمت لإيران مقترحا بشأن الاتفاق النووى الأحد الماضى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى