تشريعية النواب تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة وكيلها أحمد حلمى الشريف، على ماتضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن عدم الجمع بين عمل المحاماة، ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة مساء، الاثنين، حيث نصت الماد 14 التى وافقت عليها اللجنة من قانون المحاماة ولا يجوز الجمع بين المحاماة رئاسة مجلس النواب أوالشيوخ.

فيما تضمتت المادة 49 بعد تعديلها  بشأن  حق المحامى فى المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وفى حال تسببه فى الإخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة، بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة واخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها اثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المخامي إلابعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وبشأن آليات القبض علي المحامي وحبسه احتياطيا جاد  مشروع القانون الجديد فى مادته ال50  يستهدف تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضي منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا علي أن الحبس الاحتياطي فى جرائم المحاكم مرفوض.

ونصت المادة ،بعد توافق الأعضاء، بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أوبسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في لقانون العقوبات او ان يحيله لمجلس النقابة اذا كان ما وقع منه اخلال بالنظام او الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز ان يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي او احد اعضاء الهيئة التي وقع امامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل اجراء يخالف حكم هذه المادة.

كما وافق الأعضاء علي المادةة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما  يجوز لمجلس النقابة ،أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت  عليه الدعوي التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلي أن يفصل فى هذه الدعوي، ويعرض الأمر علي مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هاري كين يضع بصمته على أرقام تاريخية جديدة مع بايرن ميونخ

مبتكر مسلسل Squid Game يكشف: الشخصيات المهمة فى القصة تشبه إيلون ماسك

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الثلاثاء

موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2025 - 2026

فلومينينسى يقصى إنتر ميلان من كأس العالم للأندية بثنائية كانو وهركوليس.. صور


الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس السيادة السودانى

رئيس الوزراء: العالم مطالب بخارطة طريق لتمويل الدول النامية وتجنب الأزمات

المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق

تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

مسلسل فات الميعاد يستمر بالمركز الأول في المشاهدات على منصة watch it


موعد مباراة مان سيتي ضد الهلال فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

فاركو: ياسين مرعي يمتلك عروضاً من البرتغال وليس من القطبين فقط

مدرب سلة الزمالك لـ"اليوم السابع": المهمة صعبة وسنعيد الفريق للبطولات

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأهلى يطلب من ريبيرو حسم موقف نجم الفريق الشاب بسبب عرض زعيم الثغر

تشارليز ثيرون تثير الجدل بسخريتها من حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز

وزير الإسكان يعلن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل أول يوليو

المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

فيلبي لويس يعترف بأفضلية أندية أوروبا بعد خسارة فلامينجو ضد البايرن

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى