تشريعية النواب تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة وكيلها أحمد حلمى الشريف، على ماتضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن عدم الجمع بين عمل المحاماة، ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة مساء، الاثنين، حيث نصت الماد 14 التى وافقت عليها اللجنة من قانون المحاماة ولا يجوز الجمع بين المحاماة رئاسة مجلس النواب أوالشيوخ.

فيما تضمتت المادة 49 بعد تعديلها  بشأن  حق المحامى فى المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وفى حال تسببه فى الإخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة، بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة واخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها اثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المخامي إلابعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وبشأن آليات القبض علي المحامي وحبسه احتياطيا جاد  مشروع القانون الجديد فى مادته ال50  يستهدف تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضي منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا علي أن الحبس الاحتياطي فى جرائم المحاكم مرفوض.

ونصت المادة ،بعد توافق الأعضاء، بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أوبسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في لقانون العقوبات او ان يحيله لمجلس النقابة اذا كان ما وقع منه اخلال بالنظام او الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز ان يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي او احد اعضاء الهيئة التي وقع امامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل اجراء يخالف حكم هذه المادة.

كما وافق الأعضاء علي المادةة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما  يجوز لمجلس النقابة ،أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت  عليه الدعوي التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلي أن يفصل فى هذه الدعوي، ويعرض الأمر علي مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بالفوز على كارديف سيتي

مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف

عمر كمال وأحمد بيكام يشاركان أحمد عبد القادر حفل زفافه بالدقهلية.. صور

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025


أحمد حمدى يتدرب منفردا فى الزمالك بعد مشادة مع أحمد عبد الرؤوف

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

شيرين عبد الوهاب: أنا فى بيتى وتدهور حالتى الصحية شائعات


نتيجة مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية بعد مرور 15 دقيقة.. صور

إمام عاشور وزيزو وصابر في تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

كبيرة موظفى البيت الأبيض: ترامب لديه شخصية مدمن كحول وماسك يتعاطى كيتامين

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

تجدد الخلافات بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها والعودة إلى ساحات القضاء

تعرف على مهن الفنانين قبل الشهرة والنجومية

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

ليفربول يحفز محمد صلاح بأجمل أهدافه قبل أمم أفريقيا 2025.. فيديو

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى