تعرف على عقوبة المتهمين بتهريب 3.8 طن حشيش و13 مليون قرص مخدر

مخدر الحشيش - صورة أرشيفية
مخدر الحشيش - صورة أرشيفية
كتب سليم على
واصلت مكافحة المخدرات، جهودها لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة للحفاظ على الشباب من براثن الإدمان.
 
وأثمرت جهود مكافحة المخدرات عن ضبط 1126 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1246 متهما.
 
وعثر بحوزة المتهمين خلال أسبوع  على "3842 كيلو حشيش، و182 كيلو بانجو و480 جرام أفيون، و17 كيلو هيروين، و4 كيلو من الفودو، و4 كيلو من الاستروكس، و13 مليون قرص مخدر."
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون :
 
حدد المشرع عقوبة الاتجار فى المخدرات، فى المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتى تصل إلى الإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.  
 
  وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتاً مخدراً أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.
    
  كما تنص المادة 34 على: "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.
 
فى حين تنص المادة رقم 34 مكرراً على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين".
  
   والمادة 35 تنص على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"الرئاسى الليبي" يطلق آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس

رامى ربيعة يواصل الغياب عن الأهلى فى ليلة حسم الدوري أمام فاركو

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

الطقس غدا.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 32 وأسوان 47 درجة

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بالشرقية


أول تعليق رسمى على مصرع راكبة كازاخستانية إثر سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ

الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي

عبد الله السعيد وزيزو خارج معسكر الزمالك بالإسماعيلية.. اعرف السبب

وزير الدفاع الإسرائيلى: لا يوجد تأكيد قاطع على اغتيال محمد السنوار


بيراميدز يمتنع عن حضور اجتماع رابطة الأندية بعد مقاطعة الزمالك

عامل يتعرض لاعتداء بسلاح أبيض دفاعا عن زوجته فى قرية ناهيا بكرداسة

فسخ التعاقد بالتراضي يؤجل إعلان المصري رحيل أنيس بوجلبان عن الفريق

حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية

علا الشافعى تكتب من بغداد: العراق يستعيد حضوره.. ومصر تقود معركة «الفرصة الأخيرة».. فى حضرة الغياب وعلى إيقاع مأساة غزة.. مشهد عربى مأزوم ورسائل سياسية متناقضة

الأهلي يقرر استمرار النحاس مديرا فنيا أمام فاركو رغم الاتفاق مع ريفيرو

حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى

النص الحلو في حياته.. حازم إيهاب دائم الإشادة بزوجته وفخور بها

نابولي ضيفًا على بارما للاقتراب من حسم لقب الدوري الإيطالى

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى