مجلس الدولة: الضريبة العقارية على المبانى غير السكنية ثابته

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 19989 لسنة 68 قضائية، المقامة من صفوت رامز فهمى، ضد كل من وزير المالية ومصلحة الضرائب العقارية ومأمورية الضرائب العقارية بمصر الجديدة، بإلغاء قرار مجلس المراجعة بمأمورية الضرائب العقارية بمصر الجديدة، فيما تضمنه من ربط ضريبة عقارية على أحد المبانى الواقعة بدائرة اختصاص المأمورية، بواقع 40% من القيمة الإيجارية.
 
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن «المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، وجعل الأصل في العقارات المبنية خضوعها للضريبة، واستثنى بعض الحالات ومنحها إعفاء من تلك الضريبة، وفقاً لشروط محددة بالقانون على سبيل الحصر، وربط بين سعر هذه الضريبة ومتوسط الإيجار الشهرى للغرفة بالوحدة السكنية، بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية تبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية وتتدرج حتى 40 %».
 
وتابعت المحكمة «غير أنه فيما يتعلق بالمباني المستعملة في أغراض غير السكن فإن المشرع نص على أن تخضع جميعها لنسبة واحدة هي 10% وفقاً لما نص عليه البند 1 من المادة 12 من قانون الضريبة العقارية، وهذا المعنى هو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون الضريبة العقارية بموجب القانون 129 لسنة 1961، والتي تدلل بوضوح على أن المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن يكون سعر الضريبة العقارية بالنسبة لها 10% من القيمة الإيجارية السنوية أياً كانت هذه اللقيمة، وأنه يكفي أن تكون الوحدة ذاتها تستعمل في غير أغراض السكن حتى تسري عليها هذه القيمة».
 
ترجع وقائع الدعوى إلى تلقي مالك العقارإخطاراً في 25 نوفمبر 2012 من مأمورية الضرائب العقارية، بقرار مجلس المراجعة بها بتعديل الربط الضريبى على العقار لتصبح محاسبته، بواقع 40% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، بدلاً من محاسبته بواقع 10% فقط، لافتاً إلى أن ذلك القرار مخالف للواقع والقانون، وذلك لكون العقار مستغل تجارياَ لإحدى الشركات، مما يتعين معه ربط الضريبة العقارية بواقع 10% من القيمة الإيجارية بدلاً من 40.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نجوم أحرار فى صيف 2025.. تشكيل أفضل اللاعبين المتاحين مجانًا فى أوروبا

عقوبته تصل للمؤبد.. التزوير جريمة تقود صاحبها لخلف القضبان

فى انتظار القيد.. الإسماعيلى يتوصل لاتفاق مع عدد من اللاعبين والأفارقة

القانون يُلزم الهيئة الوطنية بتشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفات الانتخابات

المصرى يستأنف تدريباته بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة


اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. ما حكم صلاة الجنازة والدفن فى أوقات الكراهة؟.. ما مسؤولية الوالدين شرعا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات؟.. وما حكم وضع سترة أمام المصلى منفردا؟

تفاصيل ضبط متهم بالإتجار فى مخدر الإستروكس بالعمرانية

محمد الننى ضمن أفضل 12 لاعبًا أفريقيًا فى تاريخ أرسنال

صيف ساخن جدا فى أوروبا وسط مخاوف من أزمة صحية ووقوع وفيات.. دول تعلن الطوارئ وتحذيرات مشددة.. إسبانيا تواجه لأول مرة فى تاريخها حرارة تتجاوز 46 درجة.. 84 مقاطعة فرنسية و20 مدينة إيطالية تعلن أعلى درجات التأهب

بعد تأجيلها للمرافعة.. 5 معلومات عن قضية "تهريب العملة"


مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية

التحقيقات: دجال الإسكندرية أوهم ضحاياه بعلاجهم روحانيا

اليوم إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو

التشكيل الكامل للجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى

3 يوليو.. ذكرى سقوط أعداء الوطن وبداية مرحلة جديدة عنوانها "الوطن فوق الجماعة والمواطن قبل التنظيم".. بيان القوات المسلحة أسقط مشروع الجماعة الذى استبدل الوطنية بالولاء للتنظيم وأسدل الستار على عام من الفشل

"جزار" البنك يعود لحسابات الأهلي لتدعيم الدفاع فى الميركاتو الصيفى

الإفراج عن يوسف بلايلي بعد اعتقاله فى مطار باريس

وزير الإسكان: طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال شهر يوليو الجاري

بعد حسم البرلمان.. كيف يتم إخلاء الايجار خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى؟

الهلال يعلن ضم حمد الله رسميا والمغربى يصل مقر الزعيم فى أمريكا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى