الجنايات تعفى شريكى محافظ المنوفية "المرتشى" من عقوبة السجن وتلزمهما برد أموال "الكسب".. وتؤكد: اعترفا على المتهم وأرشدا عن حقائب نقل الأموال.. والمحكمة تقضى بسجن هشام عبد الباسط 10سنوات وتغريمه 116 مليون جنيه

محافظ المنوفية المرتشى
محافظ المنوفية المرتشى
كتب إبراهيم قاسم – إيهاب المهندس

فى الوقت الذى أصدرت فيه محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهوارى، حكما بمعاقبة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع، أعفت المحكمة كل من، عاصم أحمد رئيس مجلس إدارة شركة لتكنولوجيا المعلومات وأحمد سعيد صاحب مركز لخدمة السيارات، شريكا المتهم فى قضية الرشوة من العقوبة المقررة على المتهم الرئيسى، مع إلزامهما برد الأموال والمقدرة بنحو 116 مليون جنيه بالتضامن معه.

واستندت المحكمة فى إعفاء المتهمين من العقوبة السالبة للحرية وهى الحبس أو السجن إلى المادة 19 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والتى تنص على أنه "إذا بادر الشريك فى جريمة الكسب غير المشروع، أو من ارتكب جريمة إخفاء المال المتحصل منها إلى إبلاغ السلطات العامة عن جريمة الكسب غير المشروع قبل كشفها أو عن المال المتحصل منها أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة أعفى من العقوبات المقررة للجريمة ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم بالرد".

واعتمدت المحكمة على التحقيقات التى أجرتها، هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب، حيث تضمنت قيام المتهمين عاصم أحمد رئيس مجلس إدارة شركة لتكنولوجيا المعلومات وأحمد سعيد صاحب مركز لخدمة السيارات، بالاعتراف تفصيليا عن المتهم الرئيسى، وبادرا بالكشف عن المال المتحصل من جريمة استغلال النفوذ، وأعانا هيئة الفحص أثناء البحث والتحقيق فى القضية فى كشف الحقيقة والثروة التى يمتلكها المتهم من وحدات سكنية وفيلات وسيارات قام المتهم بإخفائها بأسماء آخرين.

كما قام المتهم أحمد سعيد صاحب مركز لخدمة السيارات، بالإرشاد عن مكان الحقائب التى كان يستخدمها فى نقل أموال الرشوة واستغلال النفوذ إلى منزل المحافظ والتى عثرت الأجهزة التنفيذية عليها داخل منزل "عبد الباسط".

ولم يمنع المحكمة إعفاء المتهمين من العقوبة السالبة للحرية من إلزامهما برد الأموال التى حكمت بها المحكمة والمقدرة بنحو 116 مليون جنيه، بينها 58 مليون قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مماثلة.

وبالنسبة للمتهم الرئيسىى هشام عبد الباسط استندت المحكمة فى معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات وإلزامه برد الأموال المتحصلة من الجريمة إلى نص المادة 18 من قانون الكسب والتى تنص على أنه "كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، وعلى المحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم قدر ما استفاد، ويجوز لها كذلك أن تأمر بادخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد".

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال المتهم لقيامه بالاستيلاء لنفسه بغير حق على مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة وأمر بإسناد تنفيذها إلي شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وحدد قيمة الأعمال مبلغ 92 مليون جنيه على غير الحقيقة، في حين أن قيمتها الفعلية لا تتعدي مبلغ 12 مليون جنيه بجانب قيامه بغسل الأموال باستثمارها في شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.

جلسة محاكمة هشام عبد الباسط
جلسة محاكمة هشام عبد الباسط

 

محكمة الجنايات
 
 
هشام عبد الباسط
هشام عبد الباسط

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

إعلان نتيجة الالتحاق برياض الأطفال فى القاهرة على هذا الرابط

عمر مرموش يسعى لضم وولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه في الدوري الإنجليزي

اتحاد الكرة : لا نية لتعديل تعليمات القيد للاعبين الفلسطينين بالدورى المصري

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر


ميلانيا ترامب تطالب نجل بايدن بمليار دولار تعويض بسبب جيفرى ابستين

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا

سعر الذهب فى مصر يتراجع بالأسواق.. وعيار 21 يسجل 4540 جنيها

موقع معزول ومحصن أمنيا.. تعرف على القاعدة المستضيفة للقاء ترامب وبوتين


رفع سعر دواء لإنقاص الوزن ببريطانيا 3 أضعاف بعد شكوى ترامب

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

تعليق مهين من متحدثة الخارجية الروسية ضد الرئيس الأوكرانى.. فيديو

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

قضية الطفل ياسين.. الاثنين المقبل استئناف محاكمة المتهم على حكم المؤبد

ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل للمرحلتين الأولى والثانية

المؤبد وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إغراق المخلفات الخطرة فى البحر

بتروجت يصطدم اليوم بكهرباء الإسماعيلية بحثا عن الفوز الأول في الدورى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى