"إسكان البرلمان": مناقشة تعديل قانون الإيجار لغير غرض السكن الاثنين المقبل

لجنة الإسكان بمجلس النواب
لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش يوم الاثنين المقبل، الموافق 10 من الشهر الجارى، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى.

وأضاف المغازى، أن التعديل يتطلب مزيد من الوقت للخروج بالشكل اللازم، لافتا إلى أن تعديل القانون يشمل خمسة مواد، تضمنت المادة الأولى منه أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

كما تضمنت المادة الثانية حكماً انتقالياً يتعلق بإمتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون، ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها، والمادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما راعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

وتنص المادة الرابعة على التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية ( الخمس سنوات ) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في  التعويض أن كان له مقتضى.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين

محمد أسامة يعلن رحيله عن الجهاز الطبى لفريق الزمالك

الأهلى يمنح عمر كمال عبد الواحد "الفرصة الأخيرة" بفرمان ريبيرو

كشف جديد في حقول عجيبة للبترول بالصحراء الغربية بإنتاج 2500 برميل يوميا

رئيس الوزراء: مصر تدعو لإصلاح النظام المالي العالمي لتسهيل تمويل الدول النامية


رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا

وزير التموين :تخفيض أسعار اللحوم والدواجن 10% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

تفاصيل التعاقد مع يانيك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب

21 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي الأولى استعدادًا للموسم الجديد

المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق


تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

السيطرة على حريق مخزن أدوات كهربائية فى منطقة التجمع دون إصابات

البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات

البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

موعد إعلان المدير الفني الجديد لنادي الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

"الزراعة": إحباط محاولة تهريب عشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى