تعرف على العقوبة المنتظرة لـ124 متهما بالاتجار فى المخدرات.. تصل للإعدام

حبس-أرشيفية
حبس-أرشيفية
كتب سليم على

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى ضبط "118" قضية مخدرات بحوزة 124 متهما.

 

واستطاعت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من نبات الحشيش المخدر وزنت " 5,100 كيلو جرام"،  وكمية من مخدر البانجو وزنت "4,890 كيلو جرام"، كمية من مخدر الهيروين وزنت "1,708 كيلو جرام"، كمية من مخدر الأفيون وزنت " 50 جرام"، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 410 جرامات"، كمية من مخدر الفودو وزنت" 145 جراما"، عدد "2510" أقراص مخدرة .

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:

حدد المشرع عقوبة الاتجار فى المخدرات، فى المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتى تصل إلى الإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.   

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتاً مخدراً أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.  

  كما تنص المادة 34 على: "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.    

فى حين تنص المادة رقم 34 مكرراً على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين". 

  والمادة 35 تنص على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تزوجى من غيرى ولا تحرمى نفسك من شىء.. آخر كلمات إيلى كوهين فى وصيته

وزارة العمل تعلن فرص عمل جديدة فى الصيدليات برواتب تصل لـ9400 جنيه

جوزاف عون: مصر أم الدنيا وبيروت "ست الدنيا" والنقوش على المعابد تؤكد أخوّتنا

كريم نيدفيد يفضل الانتقال لهذا النادى بعد الرحيل عن الأهلى

تطورات تمديد عقد حمزة علاء مع الأهلى بعد رفض عرض الزمالك


ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبى 2025.. مبابي يتفوق على محمد صلاح

النيابة تحقق فى سرقة ملايين الدولارات من مسكن الدكتورة نوال الدجوى بأكتوبر

حارس الأرجنتين يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

الأهلى يخطط لتحصين إمام عاشور مبكرا بسبب الإغراءات الخليجية

غياب كونتى وإنزاجى عن الجولة الحاسمة من الدوري الإيطالي بسبب الطرد


إعلام إسرائيلى: إدخال 30 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة خلال الأسبوع الجارى

دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات

برايتون ضد ليفربول.. سجل حافل يدعم محمد صلاح فى موقعة "فالمر"

فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

اتحاد الكرة يحسم مصير زيادة الأجانب فى جلسة الغد مع الأندية

الإعدام لمتهم قتل طليقته وأشعل النار فيها بالإسكندرية

طليقها يطالب برؤية الطفل.. 6 معلومات عن دعوى رؤية نجل جورى بكر

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

كيف تحصل على مساعدة شهرية من وزارة التضامن الاجتماعي؟.. اعرف التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى