تعرف على العقوبة القانونية لـ " التحرش.. و"الفعل الفاضح " وخدش الحياء

تحرش -  ارشيفية
تحرش - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لبعض المشكلات ، بسبب عدم تحديد نوع الإتهام ، وفى السطور المقبلة  نتحدث عن جرائم  " التحرش، خدش الحياء، الفعل الفاضح  ".

الاغتصاب 

يعتبر الاغتصاب هو نوع من الاعتداء الجنسي، فيمكن تنفيذ هذا الفعل بالقوة البدنية أو بالإكراه سواء بإستغلال النفوذ والسلطة أو تحت تهديد السلاح، فبحسب مواد القانون نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أنه كل من أعتدى جنسيا على أنثى بالإكراه دون رضاها، يتم معاقبته بالسجن المشدد.أما إذا كان المغتصب من أهلية المجنى عليها، أو القائمين على تربيتها، فتصل العقوبة فى هذه الحالة إلى السجن المؤبد، وفى بعض الأحيان تصل إلى " الإعدام ".

هتك العرض:

نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات:

الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد.

والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد.

 

خدش الحياء:

المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات كانت صريحة فى هذه الحالة، حيث أنها حددت عقوبة مرتكب جريمة " خدش الحياء " الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.

 

الفعل الفاضح :

مواد الانون أيضا تضمنت توضيح صريح لصورة الفعل" الفعل الفاضح "، حيث وصفت مرتكبه أنه كل شخص ارتكب فعل علانيا يخل بالآداب العامة، ويعاقب على فعله هذا بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

التحرش:

يتعبر فعل " التحرش " بأنه هو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي، يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة، التى تصل إلى المضايقات تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة .

بحسب المادتين ( أ، ب) من قانون العقوبات المصري، حددتا العقوبة القانونية " للمتحرش " كألتالى:

المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، عاقبت المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حال كرر " المتحرش " فعله مرة آخرى، آخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها، و بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

العربي يتقدم علي الوكرة 2-1 في الشوط الأول بالدوري القطري

ديانج وبن شرقي وداري وفؤاد في تشكيل الأهلي الأساسي أمام فاركو

مسرح UArena يستعد لاستقبال حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب الليلة

فوز ناشئي اليد على النرويج 47-26 في تحديد مراكز بطولة العالم

عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج


مصطفى العش يحفز نفسه: إياك والاستسلام.. مستقبلك لأجلك وليس لأجلهم

أرتيتا: مواجهة يونايتد تاريخية والحماس في أعلى مستوياته قبل انطلاقة البريميرليج

الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية خطوة غير قانونية

تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

أموريم يكشف طموحات مانشستر يونايتد هذا الموسم


انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا.. ووزارة التعليم تعلن عدد الطلاب

وزير الخارجية: نتطلع لضغط أوروبى لوقف إطلاق النار فى غزة

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

الزمالك أمام المقاولون العرب فى الدورى.. موعد المباراة والقناة الناقلة

محمد صلاح على موعد مع التاريخ فى مباراة ليفربول ضد بورنموث

قضية الطفل ياسين.. الاثنين المقبل استئناف محاكمة المتهم على حكم المؤبد

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

15 يوما على الاستفادة بتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد حتى نهاية أغسطس

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى