تعرف على العقوبة القانونية لـ " التحرش.. و"الفعل الفاضح " وخدش الحياء

تحرش -  ارشيفية
تحرش - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لبعض المشكلات ، بسبب عدم تحديد نوع الإتهام ، وفى السطور المقبلة  نتحدث عن جرائم  " التحرش، خدش الحياء، الفعل الفاضح  ".

الاغتصاب 

يعتبر الاغتصاب هو نوع من الاعتداء الجنسي، فيمكن تنفيذ هذا الفعل بالقوة البدنية أو بالإكراه سواء بإستغلال النفوذ والسلطة أو تحت تهديد السلاح، فبحسب مواد القانون نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أنه كل من أعتدى جنسيا على أنثى بالإكراه دون رضاها، يتم معاقبته بالسجن المشدد.أما إذا كان المغتصب من أهلية المجنى عليها، أو القائمين على تربيتها، فتصل العقوبة فى هذه الحالة إلى السجن المؤبد، وفى بعض الأحيان تصل إلى " الإعدام ".

هتك العرض:

نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات:

الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد.

والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد.

 

خدش الحياء:

المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات كانت صريحة فى هذه الحالة، حيث أنها حددت عقوبة مرتكب جريمة " خدش الحياء " الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.

 

الفعل الفاضح :

مواد الانون أيضا تضمنت توضيح صريح لصورة الفعل" الفعل الفاضح "، حيث وصفت مرتكبه أنه كل شخص ارتكب فعل علانيا يخل بالآداب العامة، ويعاقب على فعله هذا بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

التحرش:

يتعبر فعل " التحرش " بأنه هو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي، يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة، التى تصل إلى المضايقات تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة .

بحسب المادتين ( أ، ب) من قانون العقوبات المصري، حددتا العقوبة القانونية " للمتحرش " كألتالى:

المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، عاقبت المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حال كرر " المتحرش " فعله مرة آخرى، آخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها، و بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حريق هائل بمخزن خردة بالدقهلية

تشييع جثمان الضحية منة أيمن إحدى ضحايا حادث انفجار خط غاز أكتوبر.. صور

جدل هدية قطر لترامب مستمر.. الطائرة قيمتها 100 ضعف هدايا رئاسة أمريكا منذ 2001

المستشار الألماني: سنبني أقوى جيش تقليدي في الاتحاد الأوروبي

مصر تتعرض لزلزال بقوة 6.3 ريختر.. البحوث الفلكية: مركزه جزيرة كريت النشطة زلزاليا بالبحر المتوسط.. عمقه ساهم فى شعور سكان الدلتا به.. والزلازل العميقة أقل ضررًا على سطح الأرض.. وتوابعه ضعيفة وغير مؤثرة


لاستيعاب الكثافة المرورية.. مجلس الوزراء يوافق على طلب لمحافظة الجيزة

مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم.. تعرف عليهم

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

أبو الغيط يترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية ببغداد

وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع


النيجيري تايو أونيي مهاجم نوتنجهام فورست فى غيبوبة اصطناعية

حسام البدرى لـ"اليوم السابع": نتوجه إلى مصراته وفي طريقنا للعودة إلى مصر

قصر ترامب الطائر.. "NBC": أعمال تحويل طائرة قطر لرئاسية تكلف أمريكا مليار دولار

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع رامى ربيعة

محمد نجيب يعود لقطاع الناشئين بعد تولي ريفيرو قيادة الأهلي

محمد صلاح يتصدر هدافي الدوريات الخمس الكبرى ومبابى يطارد بقوة

رحمة محسن من بائعة قهوة لتصدر مشهد الأغنية الشعبية

الطقس اليوم الأربعاء 14-5-2025.. أجواء حارة نهارا والعظمى بالقاهرة 31 درجة

حدث ليلا.. تغطية شاملة لزلزال اليوم بقوة 6.4 ريختر: كان قويًا نسبيًا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى