تعرف على ملامح تعديل القانون الخاص بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

ويحدد مشروع القانون طريقة  تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والتى تشمل رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الادارية والنائب العام .

ونظم مشروع القانون المعروض فى ست مواد، حيث جاءت بتعديل المادة 35 من القانون رقم 17 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 75 لسنة 1963 الخاص بهيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44،  من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. بالنص على يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكري ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

كما تناولت الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية لتحدد طريقة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثاني بدرجة رئيس إستئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.

كما تضمن المشروع في المادة الخامسة استبدال الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وقد جاءت المادة السادسة من مشروع القانون وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وصول جثمان شقيقة عادل إمام لمسجد الشرطة ومحمد ورامى إمام أبرز الحضور

ابن روب وميشيل راينر المشتبه به الرئيسى فى حادث مقتلهما بلوس أنجلوس

«لا عفو» يهز البرازيل.. عشرات الآلاف يرفضون تخفيف عقوبة بولسونارو

اجتماع مرتقب بين وكيل محمد صلاح وإدارة ليفربول

لماذا تعثّر حلم توم كروز بتصوير فيلم فى الفضاء؟.. اعرف السبب


الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة

تاجر فواكه مسلم أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد الذي تصدي لهجوم سيدني؟

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

منح وزير التموين وبعض موظفى الوزارة صفة الضبطية القضائية

الزمالك: لن نمانع رحيل عدي الدباغ فى انتقالات يناير


التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا.. الشناوي في حراسة المرمى

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

الطقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

تحريات لكشف غموض العثور على جثة سيدة في الجيزة

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

العوضى يحتفل بعيد ميلاده بتوزيع 300 ألف جنيه ويعلق: السنة الجاية مع المدام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى