14 يوليو.. مفوضية "الدستورية" تنظر دعوى بطلان مواد البلطجة بقانون العقوبات

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

تنظر هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 يوليو الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 والمعروفة بمواد البلطجة .

وتنص المادة 375 مكرراً على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتنص المادة 375 مكرر "أ" على أنه "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تأجيل محاكمة 11 متهما بـ"داعش الهرم" لجلسة 18 أكتوبر

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 27 قتيلا بينهم 9 أطفال

البنك الأهلى يقترب من التعاقد مع محمود عماد صانع ألعاب فاركو

وزارة الصحة توجه 10 رسائل مهمة للحماية من المضاعفات الخطرة للموجة الحارة

وليد سعد بعد نجاح "هلونها": قدمت ألحانا تركت بصمة مع جمهور عمرو دياب


توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

"ملوك" قصة طفلة من متحدى السرطان فى أسوان.. الطالبة نجحت بتفوق رغم معاناتها على سرير المرض.. والدها: كانت تسهر الليل تذاكر دروسها بين أجهزة العلاج.. ورئيس المنطقة الأزهرية يؤكد:"مثالاً مشرفاً للإرادة".. صور

ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا

لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

تفاصيل اتفاق الأهلي على خوض وديات في معسكر تونس


الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تستعد لتسجيل أقصر الأيام خلال يوليو وأغسطس

موعد مباراة الريال ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو

التحقيقات تكشف معلومات جديدة فى حادث طريق الإقليمى

أوناش المرور تنتهى من رفع حطام تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الاقليمى

اختبارات القدرات 2025.. هل يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام الماضي التقدم؟

إستيفاو يودّع بالميراس: ستظلون دائمًا في قلبي

بن أفليك وجينيفر لوبيز يسحبان قصرهما من السوق بعد فشل بيعه بـ68 مليون دولار

أقوى أسئلة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم.. حلها واختبر مذاكرتك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى