14 يوليو.. مفوضية "الدستورية" تنظر دعوى بطلان مواد البلطجة بقانون العقوبات

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

تنظر هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 يوليو الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 والمعروفة بمواد البلطجة .

وتنص المادة 375 مكرراً على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتنص المادة 375 مكرر "أ" على أنه "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أطباء بلا حدود تحذر من تأثر الخدمات الصحية فى الخرطوم جراء انقطاع الكهرباء

حارس الأرجنتين يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

مقتل 14 مدنيا فى قصف شنته ميليشيا الدعم السريع على مخيم للنازحين بشمال دارفور

كل ما تريد معرفته عن "تتر النهاية" لدوري نايل بين الأهلي وبيراميدز

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى


مصرع 4 أشخاص جراء وقوع انهيار أرضى فى منطقة جبلية شمال فيتنام

خبير استراتيجى أردنى: مصر تبنت موقفا عروبيا وإنسانيا بشأن القضية الفلسطينية

دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات

حاتم سكر يغيب عن الإسماعيلى أمام الطلائع بكأس عاصمة مصر

فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي


مصرع عنصرين جنائيين عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنوفية والمنيا

أمين عام الأمم المتحدة يزور النصب التذكاري لضحايا تفجير إرهابي فى بغداد 2003

رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول أول 1000 حاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة

تفاصيل إتاحة الحجز المسبق على القطارات المسافرة خلال إجازة عيد الأضحى 2025

سرطان البروستاتا الشرس..ماذا نعرف عن حالة بايدن الصحية بعد تشخيص إصابته؟

جهاز الزمالك يضع برنامجاً لتجهيز المصابين استعداداً لمواجهة بتروجت

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

جولة بالأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بإجمالى 14 محطة.. يعمل بالكهرباء ومدعم بكاميرات مراقبة وهذا سعر التذكرة.. أنفاق داخل المحطات لربطها بجانبى الطريق.. والميكروباص لن يعود.. صور

نقاط سيراميكا "عنصر القوة" فى ملف شكوى بيراميدز ضد رابطة الأندية والتظلمات

رابط معرفة رقم الجلوس ولجنة الامتحان لطلبة الدبلومات الفنية 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى