البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نور على - تصوير خالد مشعل

وافق مجلس النواب مبدئيا، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المشروع المقدم من الحكومة بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، متضمنا تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

وقال الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة، إن المشروع الجديد يُمثّل أول تطبيق للتعديلات الدستورية التى أقرها المجلس ووافق عليها الشعب فى الاستفتاء الشعبى الذى جرى خلال أبريل الماضى، لافتا إلى أن القانون ما هو إلا ترجمة لنصوص الدستور وتفعيل لها. متابعا: "استطلعنا آراء الجهات والهيئات التى أوجب الدستور أخذ رأيها وفق نص المادة 185".

ويُعالج مشروع القانون أوجه القصور التى اكتنفت التشريعات السابقة، وأشار الواقع العملى وآثار تطبيقها إلى عدم ملاءمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حاليا فى تلك الجهات والهيئات. وقد أعلن المجلس موافقته عليه من حيث المبدأ بدون إدخال أية تعديلات على نصوصه.

ويُحدّد المشروع طريقة تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، التى تشمل رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الادارية والنائب العام، وجاء فى 6 مواد، تتضمن تعديل المادة 35 من القانون 17 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 بالقانون 75 لسنة 1963 الخاص بهيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. بالنص على أن يُعيّن رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكرى ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدّة عمله.

وتناولت الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية، تحديد طريقة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يُرشّحهم مجلس القضاء الأعلى، أحدهم بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثانى بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مُساعد، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المُرشّحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل، وحال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يُعيّن رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى.

كما تضمّن المشروع فى مادته الخامسة استبدال الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات، أو المُدّة الباقية حتى بلوغه سنّ التقاعد، أيهما أقرب، ولمرّة واحدة طوال مُدّة عمله. ويهدف القانون إلى توحيد النظام الداخلى بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، الذين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

 

 مجلس النواب (1)
 
 مجلس النواب (2)
 
 مجلس النواب (3)
 
 مجلس النواب (4)
 
 مجلس النواب (5)
 
 مجلس النواب (6)
 
 مجلس النواب (7)
 
 مجلس النواب (8)
 
 مجلس النواب (9)
 
 مجلس النواب (10)
 
 مجلس النواب (11)
 
 مجلس النواب (12)
 
 مجلس النواب (13)
 
 مجلس النواب (14)
 
 مجلس النواب (15)
 
 مجلس النواب (16)
 
 مجلس النواب (17)
 
 مجلس النواب (18)
 
 مجلس النواب (19)
 
 مجلس النواب (20)
 
 مجلس النواب (21)
 
 مجلس النواب (22)
 
 مجلس النواب (23)
 
 مجلس النواب (24)
 
 مجلس النواب (25)
 
 مجلس النواب (26)
 
 مجلس النواب (27)

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف حقيقة قيام شخص بارتكاب أفعال خادشة للحياء داخل ميكروباص

3 مباريات نارية تنتظر الإسماعيلى بعد الخسارة من مودرن سبورت فى الدوري

وزير النقل يناشد المواطنين عدم السير فى الحارة المخصصة للأتوبيس الترددى

عاجل.. الأرصاد تناشد المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس

مدبولى: سيتم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية للأتوبيس الترددي فى يوليو


من الأفلام للسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي.. إفيهات الزعيم تعيش وتتوارثها الأجيال وتلخص الكثير من الحكي.. "الحسابة بتحسب والجوازة باظت وهو الدين بيقول إيه" إفيهات عادل إمام تعيش العمر كله

وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات

علا الشافعى تكتب: قمة بغداد.. لمّ الشمل العربى برعاية عراقية.. حضور إسبانى لافت.. رهان مفتوح على دور القاهرة فى إنهاء حرب غزة.. وتفاؤل بخروج سوريا من «أسر العقوبات»

وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

أسوان 47 درجة.. الموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها وتحذير عاجل من الأرصاد


بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد

الزمالك يجهز 44 مليون جنيه لـ باتشيكو بعد التسوية مع بوطيب لرفع إيقاف القيد

قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

فى عيد ميلاده الـ85.. عادل إمام داخل صالة تحرير "اليوم السابع" (تخيلى)

أجمل شواطئ مصر فى مطروح والساحل الشمالى تستعد لاستقبال عشاقها.. مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة تتجمل لاستقبال ملايين المصطافين.. أجهزة المحافظة تستعد لبداية المصيف عقب امتحانات النقل بالمدارس.. صور

الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى