البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نور على - تصوير خالد مشعل

وافق مجلس النواب مبدئيا، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المشروع المقدم من الحكومة بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، متضمنا تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

وقال الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة، إن المشروع الجديد يُمثّل أول تطبيق للتعديلات الدستورية التى أقرها المجلس ووافق عليها الشعب فى الاستفتاء الشعبى الذى جرى خلال أبريل الماضى، لافتا إلى أن القانون ما هو إلا ترجمة لنصوص الدستور وتفعيل لها. متابعا: "استطلعنا آراء الجهات والهيئات التى أوجب الدستور أخذ رأيها وفق نص المادة 185".

ويُعالج مشروع القانون أوجه القصور التى اكتنفت التشريعات السابقة، وأشار الواقع العملى وآثار تطبيقها إلى عدم ملاءمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حاليا فى تلك الجهات والهيئات. وقد أعلن المجلس موافقته عليه من حيث المبدأ بدون إدخال أية تعديلات على نصوصه.

ويُحدّد المشروع طريقة تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، التى تشمل رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الادارية والنائب العام، وجاء فى 6 مواد، تتضمن تعديل المادة 35 من القانون 17 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 بالقانون 75 لسنة 1963 الخاص بهيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. بالنص على أن يُعيّن رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكرى ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدّة عمله.

وتناولت الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية، تحديد طريقة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يُرشّحهم مجلس القضاء الأعلى، أحدهم بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثانى بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مُساعد، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المُرشّحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل، وحال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يُعيّن رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى.

كما تضمّن المشروع فى مادته الخامسة استبدال الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات، أو المُدّة الباقية حتى بلوغه سنّ التقاعد، أيهما أقرب، ولمرّة واحدة طوال مُدّة عمله. ويهدف القانون إلى توحيد النظام الداخلى بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، الذين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

 

 مجلس النواب (1)
 
 مجلس النواب (2)
 
 مجلس النواب (3)
 
 مجلس النواب (4)
 
 مجلس النواب (5)
 
 مجلس النواب (6)
 
 مجلس النواب (7)
 
 مجلس النواب (8)
 
 مجلس النواب (9)
 
 مجلس النواب (10)
 
 مجلس النواب (11)
 
 مجلس النواب (12)
 
 مجلس النواب (13)
 
 مجلس النواب (14)
 
 مجلس النواب (15)
 
 مجلس النواب (16)
 
 مجلس النواب (17)
 
 مجلس النواب (18)
 
 مجلس النواب (19)
 
 مجلس النواب (20)
 
 مجلس النواب (21)
 
 مجلس النواب (22)
 
 مجلس النواب (23)
 
 مجلس النواب (24)
 
 مجلس النواب (25)
 
 مجلس النواب (26)
 
 مجلس النواب (27)

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي.. فيديو

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

يسرا تعلق على صورة الزعيم عادل إمام بصحبة أسرته: مبروك لحبيبي الكبير وزوجته

مصدر في الأهلي: صفقة الحملاوي لم تُحسم.. وأوجستين خارج حساباتنا

9 آلاف دولار للفرد بإجمالى 5 مليارات.. شركة أمريكية تضع تكلفة تهجير الفلسطينيين


الكوكي يستقر على خوض وديتين بمعسكر المصري قبل السفر إلى تونس

"صلاح – ماني - فيرمينو" ضمن أفضل 10 ثلاثيات هجومية فى القرن الـ 21

من هو المهدي سليمان الوافد الجديد للزمالك من بوابة "الثلاث خشبات"؟

تعرف على الأغنية الأكثر استماعا من ألبوم عمرو دياب بعد 3 أيام من طرحه

فيفا يُجبر اتحاد الكرة ورابطة الأندية على إنهاء الدورى الجديد 25 مايو


نادية الجندي: تكريمى عن فيلم الباطنية يؤكد أن الفن الجيد بيعيش في وجدان الناس

العثور على جثمان شاب عشريني بعد يومين من غرقه في نهر النيل بالأقصر

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

عواصف وفيضانات فى إيطاليا وتأجيل 13 رحلة جوية بعد موجة حر شديدة

الأهلي يمنح علي معلول 13 مليون جنيه.. اعرف السبب

بي اس جي ضد الريال.. إنريكي يتسلح بالتاريخ لعبور الملكي في المونديال

مواعيد مباريات اليوم.. نهائي مثير فى كأس الكونكاكاف الذهبية

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة

ضجة تسونامى المزعومة.. لماذا يثير البحر المتوسط قلقاً غير مبرر؟.. الموج العالى وظهور القرش ظواهر طبيعية لا علاقة لها بالكوارث.. والنشاط الزلزالى طبيعى ولا ينذر بكارثة وشيكة.. والوعى العلمى خط الدفاع ضد الشائعات

طرح بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى