تصل للإعدام.. عقوبة مسافر حاز 18 ألف قرص "كبتاجون" فى مطار القاهرة

أقراص مخدرة-أرشيفية
أقراص مخدرة-أرشيفية
كتب سليم على

نجحت الخدمات المعينة من إدارتى "البحث الجنائى، وتأمين الركاب" بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية من ضبط أحد الركاب يعمل سائقا مقيم بمغاغة بالمنيا، وبحوزته "18600 قرص مخدر لعقار الكبتاجون المخدر مخبأة داخل بعض المأكولات "لحوم وطيور مُجمدة"، بداخل إحدى حقائبه.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
 

حدد المشرع عقوبة الاتجار فى المخدرات، فى المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتى تصل إلى الإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.

 وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتاً مخدراً أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.

 كما تنص المادة 34 على: "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.  

فى حين تنص المادة رقم 34 مكرراً على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين".

 والمادة 35 تنص على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على نجوم حفل ذكرى رحيل بليغ حمدى بأوبرا الإسكندرية 4 سبتمبر

الزمالك ينهى موقف الفلسطينى عمر فرج

وادى دجلة يلتقى اليوم مع بتروجت فى مواجهة متكافئة بالدورى

منتخب الشباب يستدعى المحترفين لمعسكر سبتمبر استعدادا لكأس العالم

وائل جسار يحيى حفلاً غنائياً فى فرنسا نهاية أغسطس


من تأليف ستيفن نايت.. تعرف على موعد عرض مسلسل House Of Guinness

الشاعر محمد غنيم: التعاون مع راغب علامة شرف كبير

إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد

خطة حكومية لزيادة استثمارات القطاع الخاص لـ68% لتعزيز دوره فى التنمية

تعديل موعد جنازة والد محمد الشناوي إلى بعد صلاة الظهر بكفر الشيخ


مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الأربعاء 20-8-2025

بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها

دفاع قاتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام للمتهمين

هانى عادل يجسد دور محامٍ فى مسلسل أزمة ثقة والعرض الأحد المقبل

1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية

ياسر جلال يودع تصوير مسلسل للعدالة وجه آخر نهاية أغسطس

جمهور القلعة يرقص على أنغام "خطوة" و"100 وش" فى حفل مصطفى حجاج

تداعيات الجراحة مسببة ألم.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على حالتها الصحية

وصول محمد صلاح إلى حفل PFA Awards لأفضل لاعب فى إنجلترا.. صور

وصول نجوم الدوري الإنجليزي إلى حفل PFA Awards لأفضل لاعب فى إنجلترا.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى