البرلمان يقر مواد الإصدار بقانون التأمينات ويرفض تطبيق 4 مواد بأثر رجعى

كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على مواد الإصدار بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، بعد تعديل مادة النشر وحذف المادة الثانية من مشروع الحكومة.

ووافق المجلس على حذف المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع الحكومة، والتى تنص على الآتى:

يحل هذا القانون محل القوانين الآتية: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.

قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته.

قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتعديلاته.

قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وتعديلاته.

وجاء الحذف بعد تأكيد رئيس المجلس أن هذه المادة لا محل لها، فلا يوجد فى الصياغة القانونية أن يتم النص على أن يحل قانون محل قانون.

كما عدل المجلس مادة النشر، التى كانت تنص على أن يطبق مشروع القانون فى أول يناير فى 2020 باستثناء 4 مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات يسرى تطبيقها اعتبار من أول يوليو 2019، وتنص هذه المواد على التزام الخزانة بسداد 160,5 مليار جنيه وتنظم كيفية السداد وما يترتب على التأخر فى السداد، إلا أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قال للحكومة إن هذه المادة بهذا الشكل "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره"، تعنى أن هذا القانون سيطبق بأثر رجعى لأن تنص على تطبيق 4 مواد فى أول يوليو واليوم التاريخ 10 يوليو، والأثر الرجعى يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء نداء بالاسم، وفى النهاية تم الاستقرار على أن تطبق هذه المواد من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون، حتى يتجنب المجلس التطبيق بالأثر الرجعى.

وجاءت مواد الإصدار، بعد التعديل والموافقة عليها كالتالي:

المادة الأولى

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.

 

المادة الثانية

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السادسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.

المادة السابعة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.     

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الحكومة: إصدار تشريع خاص لحماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الجادين

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. ضربة البداية أمام زيمبابوى

ترامب يفاجئ هوليوود بتعليق صادم بعد مقتل مخرج شهير.. ماذا قال ؟

وسائل إعلام: منفذو هجوم سيدنى تلقوا تدريبات عسكرية فى الفلبين

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة


موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

خناقة ستات في قلب برلمان المكسيك ونائبات يقطعن شعر بعضهن.. فيديو

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

ترامب يعلن خطوبة نجله جونيور.. ونيويورك تايمز: الثالثة.. فيديو


هل يُشارك إمام عاشور فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا الليلة؟

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

لا يفوتك

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى