البرلمان يوافق على نظام المكافأة و"المعاش الإضافى" بقانون التأمينات الجديد

الجلسة العامة لمجلس النواب - أرشيفية
الجلسة العامة لمجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد المتعلقة بنظام المكافأة فى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وهى المادتين 36 و37.

 

 وجاء نظام المكافأة فى مشروع القانون بشكل جديد يتناسب مع فلسفة نظام المكافأة كادخار وليس جزء من الحقوق التى من المفترض أن يكفلها نظام التأمين الاجتماعى.

 

كما وافق المجلس على المواد الخاصة بالمعاش الإضافى، وهو معاش مستحدث فى مشروع القانون الجديد، لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وهى المواد 38 و39 و40.

 

وتأتى فلسفة استحداث المعاش الإضافى، أنه نظرًا لما تبين فى الآونة الأخيرة من تجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك، ورغبةً من المشروع فى تقليل الفجوة التى قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذى يستحق لهم، فقد استحدث مشروع القانون نظامًا جديدًا يقضى بإمكانية طلب المؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى للحصول على معاش إضافى مكمل مقابل اشتراكه عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى وبما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

 

 وجاءت نصوص المواد كما وافق عليها المجلس كالتالى:

 مادة (36) على: 

يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون.

 

ويمول نظام المكافأة مما يأتى:

1- ‌حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا.

2- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا.

 

وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة فى هذا الحساب عائد إستثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ فى الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ إستحقاق الحقوق التأمينية‏. ‏

 

وتقوم الهيئة بإستثمار أموال هذا الحساب، وتحدداللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد إستثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.

 

وتنص مادة (37) على:

يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المواد (21، 26) من هذا القانون.

 

وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

 

وتنص المادة (38) بعد الموافقة عليها، على:

 

يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأمينى أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

 

ويتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الإجتماعى المنصوص عليه فى المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل ونسبة الإشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

 

 وتنص المادة (39)، على:

تؤدى الاشتراكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

 

وتسرى على هذا الحساب أحكام الفقرات الثالثة والرابعة من المادة (36) من هذا القانون.

 

وتنص مادة (40) على:  

يستحق المعاش الاضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.

 

ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون.

 

ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.

 

وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب.

 

وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم

بن شرقي وعطية الله يدعمان المغرب أمام مصر في نصف نهائي أفريقيا للشباب

أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة

مصر تعود إلى الواجهة الدولية عبر جناح رسمى فى سوق مهرجان كان السينمائى

الأهلي يتوج بدوري السوبر لكرة السلة سيدات على حساب سبورتنج


مؤمن شريف يقود هجوم منتخب الشباب أمام المغرب بنصف نهائي أمم أفريقيا

بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

تقرير الصحة العالمية 2025 يكشف انخفاض متوسط العمر نتيجة "اكتئاب كورونا"

أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب


القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك

"الغبار النووى"..أسوشيتدبرس: تعليق ترامب يعكس مخاوف الخليج من أى ضربة لإيران

ليفربول يكشف موعد الإعلان عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

محطات فنية خالدة في مسيرة الراحل أديب قدورة.. تعرف عليها

ترامب يطرح فكرة السيطرة على غزة مجددا.. ويؤكد: سأحولها لـ "منطقة حرية"

ليلة من اللهب على ضفاف النيل.. تفاصيل حريق منتصف الليل على كورنيش المنيل

إسبانيول ضد برشلونة.. التشكيل المتوقع للبارسا فى الدورى الإسبانى

فى ختام جولته الخليجية.. ترامب يلتقى محمد بن زايد اليوم فى الإمارات

مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى