الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

توافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المٌنعقد الآن، برئاسة النائبة مايسة عطوة، مع الحكومة، على المادة الخاصة بشروط استحقاق المعاش، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وحسمت المادة، بالنص على تحديد مرحلة انتقالية يكون خلالها شرط استحقاق المعاش، هو الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 120 شهرا، على أن تزداد لـ180 شهرا بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد. 

 

وتضمنت باقى الشروط لاستحقاق المعاش عدد من البنود أبرزها، بلوغ سن الشيخوخة، أوانتهاء خدمة المؤمن عليه، أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم، أو العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل.

 

وأشاد النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتعديل وموافقة الحكومة على رؤية اللجنة واقتراحها، بأن يكون استحقاق المعاش بعد اشتراك فى التأمين لمدة 120 شهرا (عشر سنوات)، وذلك فى صالح العاملين. 

 

وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، أن الهدف من وضع مرحلة انتقالية هو عدم إرباك الموظفين الذين أوشكوا على الخروج للمعاش خلال السنوات القليلة المٌقبلة، واتاحة الفرصة لغيرهم لترتيب أمورهم على الوضع والشروط الجديدة.

 

وتنص المادة 21 الخاصة باستحقاق المعاش، بعد تعديلها، علي:- 

المادة 21

يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الاقل وتكون لمدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون

 

 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولًا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئةبالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أوالعاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.

4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية وتكون لمدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون

 وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الاتية:

1- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

 

2- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

3- تقديم طلب الصرف.

4- ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2، 3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :

1- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون.

2- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولًا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئةعلى هذه اللوائح أوالاتفاقات.

3- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.

4- ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرارمن رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:

1- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

2- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

3- زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (1)
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (1)

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (2)
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (2)

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (3)
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (3)

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (4)
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (4)

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إبراهيم عبد الجواد: الأهلي يجهز عرضا تاريخيا لـ مصطفى محمد

ماكرون عن المعتقلين الفرنسيين فى إيران: استفزاز وعدوانية

بعد ميدو وحازم إمام.. عمرو الجناينى يعلن رحيله عن لجنة تخطيط الزمالك

الجبهة الوطنية: نخوض انتخابات الشيوخ على أغلب الدوائر ونختار مرشحينا بعناية

إلغاء أكثر من 1500 رحلة فى فرنسا بسبب الإضراب فى المطارات


القبض على شخصين بواقعة تصوير سيدات بغرفة تغيير ملابس فى جيم بالمحلة

وزير الإسكان: ما فيش طرد لأى مواطن مصرى من قاطنى وحدات الإيجار القديم

وزير الرى: دعوات إثيوبيا لاستئناف التفاوض محاولات شكلية لتحسين صورتها الذهنية

ميسى يودع نجم ليفربول ديوجو جوتا

قرار جمهورى بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس


كل ما تريد معرفته عن تحركات الأهلى فى الانتقالات الصيفية

"احترقت بالكامل".. شاهد سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد حادث وفاته

عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "ابتدينا" من 15 أغنية وبمشاركة أولاده

رحيل مفاجئ يهز عالم كرة القدم.. مصرع ديوجو جوتا لاعب ليفربول وشقيقه فى حادث مأساوى بعد زفافه بـ 10 أيام.. دوري الأمم الأوروبية يرسم البسمة الأخيرة على وجه نجم الريدز.. والاتحاد البرتغالي ينعيه بكلمات مؤثرة

أول تعليق من نادى ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى