6 إجراءات لإثبات مخالفة البناء.. أبرزها عقود البيع والشراء

أرشيفية
أرشيفية
كتب هشام عبد الجليل
تشهد الأيام القليلة المقبلة بدء التطبيق الفعلى لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية والتى بمقتضاها أصبح القانون واجب النفاذ، وفيما يلى نرصد كيف يتم اثبات المخالفة والحالات التى لن ين التصالح عليها:
 
يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكب بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية ومعتمدة، وذلك لجميع الأعمال التى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام القانون ويتم إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة بأى من الطرق المثبتة ومنها ما يلى:
 
1. تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
2. تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت - إلخ".
3. مستحضر رسمى من الضرائب العقارية.
4. عقود البيع والإيجار المشمولة بإثبات تاريخ بالشهر العقارى.
5. صورة ملتقطة من القمر الصناعى.
6. تقديم تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى الجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء او غير ذلك من الأدلة المثبتة لتاريخ القيام بالمخالفة.
 وفى جميع الأحوال يحظر التصالح على الأعمال التالية:
1. الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
3. المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4. تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5. البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6. البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7. تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8. البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نيويورك تايمز: اتفاق واشنطن وهانوى يكشف مساعي ترامب لفك ارتباط التجارة العالمية بالصين

كارلوس ريف.. كهوف مرجان تسحر الغواصين فى أعماق البحر الأحمر.. غطاء مرجانى حى تتراوح نسبته بين 50% و80%.. وتعد بيئة خصبة للكائنات البحرية الفريدة.. ويصل إليها سياح العالم لمشاهدة جمال الطبيعة.. صور

قدم الآن.. 1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووى بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه

بونو وحمدالله ثنائى مغربى يرجح كفة الهلال فى كأس العالم للأندية

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء


موعد انطلاق الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2025-2026

حركة مساعدي وزير الخارجية.. النجاري للتخطيط السياسي وصلاح لادارة ليبيا

شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو

الزمالك يودع قائده شيكابالا: كنت الفصل الأجمل فى قصص الانتماء

خالد الغندور: جون إدوارد لديه مشروع جديد والزمالك يحتاج الدعم الكامل


شمس لا ترحم ورطوبة تثقل الأنفاس.. حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

وفاة مايكل مادسن بمنزله بسبب توقف مفاجئ فى القلب

عبد الرحيم دغموم يحذف لاعب المصرى من إنستجرام ويلغى متابعة النادى

يوسف عمر أمير ضال ومستهتر فى مسلسل مملكة الحرير

وزير الإسكان: ما فيش طرد لأى مواطن مصرى من قاطنى وحدات الإيجار القديم

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

الأرصاد: تلاشى فرص السحب الممطرة بشمال البلاد والقاهرة الكبرى واستقرار الطقس

أحمد عامر فى حوار قبل وفاته: ويجز بيغنى فى منطقة بعيدة عننا.. وإحنا بتوع شعبى

ديوجو جوتا يصدم الجميع بوفاته.. ليفربول: حزن شديد.. رونالدو: أمر لا يصدق.. رئيس وزراء البرتغال: يوم حزين لرحيل من رفع اسم البلاد عاليًا.. وظهور لقطات جديدة للحادث.. فيديو وصور

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى