6 إجراءات لإثبات مخالفة البناء.. أبرزها عقود البيع والشراء

أرشيفية
أرشيفية
كتب هشام عبد الجليل
تشهد الأيام القليلة المقبلة بدء التطبيق الفعلى لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية والتى بمقتضاها أصبح القانون واجب النفاذ، وفيما يلى نرصد كيف يتم اثبات المخالفة والحالات التى لن ين التصالح عليها:
 
يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكب بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية ومعتمدة، وذلك لجميع الأعمال التى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام القانون ويتم إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة بأى من الطرق المثبتة ومنها ما يلى:
 
1. تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
2. تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت - إلخ".
3. مستحضر رسمى من الضرائب العقارية.
4. عقود البيع والإيجار المشمولة بإثبات تاريخ بالشهر العقارى.
5. صورة ملتقطة من القمر الصناعى.
6. تقديم تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى الجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء او غير ذلك من الأدلة المثبتة لتاريخ القيام بالمخالفة.
 وفى جميع الأحوال يحظر التصالح على الأعمال التالية:
1. الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
3. المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4. تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5. البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6. البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7. تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8. البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

البلاط السلطاني يعلن وفاة حماة السلطان هيثم بن طارق

التعادل السلبى يحسم مباراة العين ضد عجمان فى الدورى الإماراتى

بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان

رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية


أخبار مصر.. غدا طقس حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 31 درجة

كامل أبو على يتقدم باستقالته من رئاسة النادي المصرى لظروف صحية

جنود إسرائيليون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل

مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار


تعيين رئيسة النقل بـ"إيجماك" يثير غضب المستثمرين لمخالفته قانون الكهرباء بالفصل عن القابضة.. اختيار عضو "جهاز المرفق" ورئيس التفتيش التجارى بمجالس الإدارات يشكك في قانونيتها.. والوزير يوجه بمراجعة القرارات

شذى تستعد لطرح أغنية جديدة من كلمات عليم وألحان مصطفى العسال

400 فرصة متاحة.. فتح باب التطوع لخدمة الحجاج بالحرمين.. اعرف التفاصيل

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

تزوجى من غيرى ولا تحرمى نفسك من شىء.. آخر كلمات إيلى كوهين فى وصيته

كريم نيدفيد يفضل الانتقال لهذا النادى بعد الرحيل عن الأهلى

ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبى 2025.. مبابي يتفوق على محمد صلاح

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

الزمالك يواجه وداد سمارة المغربى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

الصلح خير.. 5 دعاوى مشاهير تنتهي بالتصالح.. آخرهم راندا البحيري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى