البرلمان يوافق نهائيا على قانون ضريبة التعاملات بالبورصة.. تعرف على النسبة

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

أعلن الدكتور على عبد العال، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017.

 

وسبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذى تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.

 

وتُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 فى الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31/5/2018، و1.5 فى الألف خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، و1.75 فى الألف بدءً من 1/6/2019.

 

ويأتى مشروع القانون دعما لسوق الأوراق المالية، حيث جرى إعداده بحيث تظل النسب المُقررة حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها فى البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) محل التعديل.

 

ورأت لجنة الخطة والموازنة إجراء تعديل يتفادى تطبيق القانون بأثر رجعى بالمخالفة لأحكام الدستور ورأت اللجنة أن يكون النص بعد التعديل على النحو التالى:

 

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتى:

"1,50 فى الألف يتحملها المشترى، 1,50 فى الألف يتحملها البائع من 1/6/2019 وحتى 16/5/2020".

 

(المادة الثانية)

"يتجاوز عن تحصيل الفارق بين الضريبة المستحقة طبقا لحكم البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) من قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه قبل التعديل والضريبة المُستحقة إعمالا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال الفترة من 1/6/2019 حتى اليوم السابق على تاريخ العمل به".

 

(المادة الثالثة)

"يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره."

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وكان عبد العال قد طالب النواب بعدم مغادرة قاعة الجلسة بعد الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لوجود بعض مشروعات القوانين التى تحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يتوج بدوري السوبر لكرة السلة سيدات على حساب سبورتنج

مؤمن شريف يقود هجوم منتخب الشباب أمام المغرب بنصف نهائي أمم أفريقيا

ضبط سائق أتوبيس لا يحمل رخصة ويسير عكس الاتجاه بالتجمع الأول

إخماد حريق غرفة حارس عقار بمدينة نصر بدون إصابات

كنا بنهزر.. ضبط المتهمين بالجلوس خارج نافذة سيارة أثناء سيرها (فيديو)


بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

قصة أول سيدة تشغل منصب "شيخ البلد" بمحافظة الشرقية.. الزوج كلمة السر فى حياة "هويدا الجبالى".. تفوقت على 3 رجال.. تزوجت من معلمها بعد قصة حب.. وتطوعت لحل المشاكل الأسرية والسيدات رشحنها للمنصب.. فيديو وصور

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

التاسعة مساءَ موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات


أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب

تشكيل مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أفريقيا تحت 20 عاماً

"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل

حماس: نتوقع دخول المساعدات إلى غزة فورا وفق التفاهمات الأمريكية

طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك

البنك يستهدف المربع الذهبى من مواجهة الأهلي في الدوري

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

ليفربول يكشف موعد الإعلان عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار

حضور نسائى عربى لافت فى السينما المصرية خلال عام 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى