تعرف على العقوبات بقانون التأمينات الاجتماعية بعد إقرارها من البرلمان

الجلسه العامة - أرشيفية
الجلسه العامة - أرشيفية
كتب محمود حسين

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة مساء اليوم، باب العقوبات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

 

وشهدت الجلسة جدلاً كبيرًا حول عقوبة الحبس فى بعض المواد علي الجرائم المتعلقة بالتهرب التأميني وإهدار أموال هيئة التأمينات والتلاعب والتزوير فى البيانات وغيرها، واستقر المجلس على إلغاء عقوبات الحبس والاكتفاء بمضاعفة الغرامة فى أغلب المواد.

 

وجاءت نصوص مواد العقوبات بعد تعديلها كالتالى:

 

الباب الثانى عشر

العقوبات
 

مادة 164

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

 

مادة 165

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه كلاً من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.


مادة 166

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.‏

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات‏.‏

وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

 

مادة 167

يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو المسئول الفعلى لدى صاحب العمل فى القطاع الخاص، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة ارتكابه أى من الأفعال الآتية‏:‏

أ - عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة ‏(50) من هذا القانون.‏

ب- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و غرامة لا تجاوز مليون جنية إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%. ‏ ‏

 

وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه في حالة ارتكابهم أى من الأفعال الآتية:

‌أ - عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئـة بالمخالفة لأحكام المادتين ‏(120 - 142) من هذا القانون.‏

ب - عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه.

ج- مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.

د- امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات.

 

مادة 168

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلى لدى صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

 

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى لدى صاحب العمل فى القطاع الخاص أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أوالقطاع العام أوقطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏.‏

وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.

 

مادة 169

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة سراً من أسرار الصناعة أوالمهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون.‏

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

 

مادة 170 (مستحدثة)

يعاد النظر في قيمة الغرامات الواردة فى هذا الباب كل عشر سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بروكسل تكثف الضغط على موسكو.. الاتحاد الأوروبى يحافظ على نظام العقوبات والاتفاق على تمديدها 6 أشهر إضافية.. تجميد الأصول وقيود السفر على الأفراد والشركات أبرزها.. وأوكرانيا تطالب بدعم الانضمام للاتحاد

موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2025 - 2026

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. بابا الفاتيكان: استخدام التجويع في الحرب وسيلة رخيصة.. مسئول ألماني يدعو لإنشاء مظلة نووية مستقلة عن الولايات المتحدة.. بوتين: بناء 23 ألف منشأة بالمناطق الجديدة

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ غدًا


محمد يوسف: الأهلى ينوى تعديل عقود عدد من لاعبيه.. إمام عاشور على رأسهم

مواعيد مباريات البطولة العربية لكرة السلة للسيدات

الزمالك يستعين بملاعب مركز شباب الجزيرة بسبب صيانة ملاعب الناشئين

إنتر ميلان ضد فلومينينسى بتشكيل رسمى نارى فى كأس العالم للأندية

السيطرة على حريق مصنع ألمونيوم بمنطقة البساتين دون إصابات


محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين صناعة للفرص فى 2025 بجميع المسابقات الإنجليزية

استُشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

فيلم براد بيت F1: The Movie ما بين الحقيقة والخيال

30 يونيو ساعات الخلاص.. هشام زعزوع: تعيين قيادي إخواني متورط في مذبحة الأقصر

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على شاطئ بحر غزة لـ 71 شهيدا وجريحًا

مكتبة مصر العامة ببورسعيد.. منارة ثقافية تنشر الوعى والمعرفة فى المجتمع.. وصول المكتبة المتنقلة بتكلفة أكثر من 4 ملايين جنيه.. وإعلان شروط الإعارة التي تصل إلى 100 كتاب.. صور

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

مصرع ربة منزل وشقيقتها على يد زوجها فى بنى مزار بالمنيا

فعّال هجوميًا وملتزم دفاعيًا.. محمد شكري موهبة منتظرة بقميص الأهلي

الجيش الروسى يسيطر على أول بلدة فى مقاطعة دنيبروبتروفسك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى