مجلس النواب يوافق على قانون الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار نهائياً

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال،  نهائياً بأغلبية الثلثين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويأتى مشروع القانون انطلاقًا من سياسة الدولة نحو تهيئة الظروف الملائمة والمستقرة لتشجيع الاستثمار الأجنبى لدعم الاقتصاد المصرى، ويهدف إلى استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومى، لاسيما بعدما رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة فى مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة فى سبيل الحصول على الجنسية المصرية.

وحسب التقرير البرلمانى، فأنه تقديرًا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأشخاص فى المساهمة فى تنشيط الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطنى، تم إعداد مشروع القانون والذى يقوم على فلسفة مغايرة للفلسفة التى تبناها القانون رقم 173 لسنة 2018، ليتسق مع هدف الدولة فى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.

وأكد التقرير البرلمانى، أن كثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين فى المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة.

ويتضمن مشروع القانون 5 مواد رئيسية، وتهدف المادة الأولى إلى إلغاء من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهى (فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة)، لتنص المادة على: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوى إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".

أما المادة الثانية من مشروع القانون، بتعديل المادة 4 من قانون الجنسية، وحددت شروط منح الجنسية حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة 9.

ويُنشأ مشروع القانون فى مادته الثالثة، وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب التجنس فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى بعد سداد رسم قيمته 10 آلاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنيه المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب فى موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى وفى حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

وتنص المادة المستحدثة: (4 مكررًا 2)، على أن يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكررا) فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.ولمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى بشأن الطلب.

ويتعين على الوحدة - حسب المادة القانونية - الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية بشأنه فى ضوء اعتبارات الأمن القومى على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائى، وذلك كله فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها.

أما المادة الرابعة تقضى بإلغاء المادة 20 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الخارجية التونسى يترأس وفد بلاده فى القمة العربية ببغداد

كيف يفكر الزمالك في تدعيم حراسة المرمى؟

رئيس الوزراء يُشاهد أعمال التعدين تحت الأرض.. ويزور محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنجم السكري.. مدبولى يشيد بتطور الأعمال فى المنجم والاستعانة بالتقنيات الحديثة والكوادر المؤهلة

الصحف العالمية: ترامب يطرح فكرة السيطرة على غزة مجددا: سأحولها لـ "منطقة حرية".. الرئيس الأمريكي يعيد توجيه دور واشنطن نحو تحقيق المكاسب السريعة.. وثلاث دول أوروبية تهاجم نتنياهو بسبب المجازر الإسرائيلية فى غزة

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟


ريفيرو: الأهلي يعلن اليوم التعاقد معى وجاهز لخوض كأس العالم للأندية

يا رايحين للنبى الغالى.. بعثة حج القرعة: "كارت وإسوارة ووعي"لحج آمن وميسر.. تهيب بضيوف الرحمن الابتعاد عن أشعة الشمس.. تعريف الحجيج بمواقع المخيمات بالمشاعر المقدسة.. ومتابعة لحظية طوال الرحلة

ليلة من اللهب على ضفاف النيل.. تفاصيل حريق منتصف الليل على كورنيش المنيل

دفاع نجل الفنان محمد رمضان يطالب بتأجيل الجلسه لمرض موكله

وزير خارجية العراق: ندعم الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة


ترامب يرد عن سبب غياب بوتين عن محادثات اسطنبول

سباق الحذاء الذهبي 2025.. كيليان مبابي يهدد حلم محمد صلاح

انطلاق مباريات الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري nile غداً

بوينج تحصل على أكبر طلب على الإطلاق من قطر بقيمة 96 مليار دولار

أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار

10 محطات رئيسية لقطار مشروع قانون الإيجار القديم.. ينطلق بحكم تاريخى من المحكمة الدستورية.. الحكومة تتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون.. المجلس يجرى حوارا مجتمعيا.. ويوجه رسائل طمأنة: لن ننحاز للمالك أو المستأجر

مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم

منتخب الشباب يواجه المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة.. اليوم

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى