مجلس النواب يوافق على قانون الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار نهائياً

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال،  نهائياً بأغلبية الثلثين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويأتى مشروع القانون انطلاقًا من سياسة الدولة نحو تهيئة الظروف الملائمة والمستقرة لتشجيع الاستثمار الأجنبى لدعم الاقتصاد المصرى، ويهدف إلى استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومى، لاسيما بعدما رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة فى مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة فى سبيل الحصول على الجنسية المصرية.

وحسب التقرير البرلمانى، فأنه تقديرًا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأشخاص فى المساهمة فى تنشيط الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطنى، تم إعداد مشروع القانون والذى يقوم على فلسفة مغايرة للفلسفة التى تبناها القانون رقم 173 لسنة 2018، ليتسق مع هدف الدولة فى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.

وأكد التقرير البرلمانى، أن كثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين فى المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة.

ويتضمن مشروع القانون 5 مواد رئيسية، وتهدف المادة الأولى إلى إلغاء من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهى (فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة)، لتنص المادة على: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوى إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".

أما المادة الثانية من مشروع القانون، بتعديل المادة 4 من قانون الجنسية، وحددت شروط منح الجنسية حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة 9.

ويُنشأ مشروع القانون فى مادته الثالثة، وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب التجنس فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى بعد سداد رسم قيمته 10 آلاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنيه المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب فى موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى وفى حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

وتنص المادة المستحدثة: (4 مكررًا 2)، على أن يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكررا) فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.ولمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى بشأن الطلب.

ويتعين على الوحدة - حسب المادة القانونية - الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية بشأنه فى ضوء اعتبارات الأمن القومى على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائى، وذلك كله فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها.

أما المادة الرابعة تقضى بإلغاء المادة 20 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

تطبيق مهم من جوجل يختفى على ساعة أبل

تطبيق مهم من جوجل يختفى على ساعة أبل الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:00 ص

الأكثر قراءة

ترامب: المصريون والقطريون سيقدمون الاقتراح النهائي لإنهاء الحرب في غزة

اليوجا فى مواجهة الفقر.. مبادرة لممارسة الرياضة التأملية بالأحياء الفقيرة فى زيمبابوى.. مدرب يساعد الناس فى إتقانها.. أحدث وسيلة للعناية بالصحة العقلية وسط تفاقم الأزمة المجتمعية وزيادة تعاطى المخدرات

"بؤبؤ" أغنية جديدة لـ مصطفى شوقى كلماته وألحانه ويطرحها قريبا

الامتحان فى جيبك.. مراجعة ليلة الامتحان بمادة الجغرافيا للثانوية العامة

محمد ياسر يوزع أغنيتين في ألبوم تامر حسنى الجديد "لينا معاد"


وزيرا خارجية قطرى واليونانى يبحثان تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

أنغام عن اتهامها بالهجوم على شيرين: الظلم المرة دى غير محتمل.. ومش هسكت

أنغام تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وتبكى: كفاية ظلم وكره.. مش عايزة مقارنة مع حد

تحديث عاجل من الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول فور ظهورها والاستعلام برقم الجلوس


تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للعام المالى 25/26 من الألف إلى الياء.. سداد 50% من المتأخرات نقدا خلال 4 سنوات وزيادة مخصصات البرنامج إلى 145 مليار دولار.. وتنفيذ 29 إجراء لتيسير التجارة الخارجية

فيديو صادم وتفاصيل مؤلمة.. نهاية مأساوية لقصة الطفلة التونسية مريم

أمطار غزيرة تضرب الشرقية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. فيديو وصور

"استمر في الفوز".. ترامب يطلق عطر ذهبى جديد.. تفاصيل

إدارة ترامب تطالب بإعفاء ألبانيزى من منصبها الأممى بسبب دعمها لفلسطين

نصف مليون جنيه تعويض لأسرة عبدالحليم حافظ بسبب إعلان "دقوا الشماسى"

رسمياً... البنك الأهلى يضم أحمد قفة 3 مواسم

إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة فى حادث الطريق الإقليمى إلى الجنايات

ننشر الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ

غضب تحت القبة من بيانات الحكومة حول قانون الإيجار القديم.. أعضاء مجلس النواب يرفضون استكمال المناقشة.. وحنفى جبالى: جاءت غير مستعدة وليست المرة الأولى.. والتعبئة والإحصاء: اعتبار أصحاب الـ60 عاما مستأجر أصلى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى