البرلمان يوافق على المواد المنظمة لعمل المؤسسات الأهلية

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأحد،، على مواد الباب الرابع، والذى ينظم عمل المؤسسات الأهلية، بمشروع قانون ممارسة العمل الأهلى.
 
ويستعرض "اليوم السابع" مواد هذا الباب على النحو التالى:
 
مادة (59)
 
تسرى على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات.
 
مادة (60)
 
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التى تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض، بما لا تقل قيمته عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادى لأى من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها.
 
مادة (61)
 
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معاً. ويضع المؤسسون نظاماً اساسياً يشمل على الأخص البيانات الآتية:
 
أ) اسم المؤسسة على ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية.
 
ب) نطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.
 
ج) الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
 
د) بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
 
هـ) تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء.
 
وطريقة تعيين المدير وبالأخص في حالة عدم وجود المؤسسين أو أي منهم لأي سبب من الأسباب.
 
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
 
مادة (62)
 
في حالة تساوي أصوات المؤسسين عند التصويت على أي من القرارات الخاصة بعمل المؤسسة يكون القرار للمؤسسين المخصصين لأغلبية رأس مال المؤسسة.
 
مادة (63)
 
يجوز لمن أنشأ المؤسسة الأهلية بسند رسمي أن يعدل عنها بسند رسمي أخر وذلك إلى أن يتم قيدها ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه.
 
مادة (64)
 
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء، يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على خمسة عشر عضواً يعينه المؤسس أو المؤسسون ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء، ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقاً لنظامها الأساسي ويمثلها رئيسه أمام القضاء ولدى الغير.
 
وتحدد لائحة النظام الأساسي للمؤسسة طريقة اختيار أعضاء مجلس الأمناء على أن تراعى التمثيل النسبي للمؤسسين بحسب نصيب كل منهم في رأس المال
 
مادة (65)
 
في حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديلاً له أو لهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي للمؤسسة، تتولى الجهة الإدارية التعيين.
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شاطئ العريش ينطق بالجمال ويُلهم العيون ويُحيي الذاكرة.. صور

بالميراس ضد تشيلسي.. بالمر يفتتح أهداف البلوز بالدقيقة 16 "فيديو"

شيكابالا أحدث أبطال فيلم "كابتن بدرجة إعلامى فى ملعب الفضائيات" بعد الاعتزال

تشيلسي يواجه بالميراس بالقوة الضاربة فى كأس العالم للأندية 2025

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى


مدرب فلومينينسى: تخطى الهلال لم يكن سهلا.. وعزيمة اللاعبين منحتنا التفوق

الزعيم عادل إمام يغيب عن حفل زفاف حفيده.. صور

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

مصر تهزم نيجيريا وتتوج ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية

شوقى غريب يقود المريخ لتحقيق الفوز على أهلى مدنى فى افتتاح الدورى السودانى


تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

تعرف على أول تعديل فى لائحة الدورى المصرى الجديد

حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية

تحريات لكشف غموض العثور على جثة سيدة فى الطالبية

زينة فى الغردقة لتصوير مسلسل ورد وشوكولاتة

الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على لعدم تكرار خطأ وليد أزارو

وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة

برشلونة يُفعل الخطة البديلة بعد صفعة نيكو ويليامز

شريهان فى أحدث ظهور لها أثناء حضورها العرض المسرحى "يمين فى أول شمال"

بعد "سجن التمساح".. ترامب يرسل 200 جندى"مارينز" إلى فلوريدا للتعامل مع المهاجرين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى