تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية أمام البرلمان لضبط منظومة 4273 مركز شباب

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على

تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2018، وتم إحالته إلى لجنة الشباب خلال الجلسات الأخيرة لمجلس النواب لدراسته.

 

وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الأسباب التى دفعتها للتقدم بهذا التعديل فى القانون، فأشارت إلى أنه يهدف القضاء على ما يقف حائلاً دون تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء فى المجتمع.

 

وكشفت الحكومة، عن أن التطبيق العملى لنصوص مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون 218 لسنة 2017 أسفر عن أن مراكز الشباب وعددها 4273 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتى تمارس جميعها ذات النشاط، وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة لا تخضع إلى أداة تشريعية واحدة إذ أن البعض منها وعددهم 4066 مركزًا تخضع لمظلة القانون رقم 218 لسنة 2017، فى حين أن هناك 207 مراكز تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية وللائحة استرشادية صادرة من اللجنة الاوليمبية المصرية، وقد كان السبب فى ظهور هذا الازدواج المجافى للمنطق والأصول التشريعية السليمة هو ما تنص عليه المادة 3 من قانون 218 لسنة 2017 من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام القانون 218 لسنة 2017 فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمناى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

 

وتابعت: وحيث إن مراكز الشباب على مستوى الجمهورية يتعين أن تمارس أوجه نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة والمخططات التى تضعها الجهات المسئولة، وكان منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية وسياستها العامة وتنظيم كافة شئونها بما فى ذلك تحديد اوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنويًا وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية قد أدى لغل يد الجهات الإدارية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التى تقع فى نطاقها مراكز الشباب عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية، وهو ما قطع على تلك الجهات سبل التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح حال وجود أى مخالفة للقوانين أو اللوائح.

 

ويأتى مشروع القانون ليخضع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة بما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب والنشء.

 

ويتضمن مشروع القانون المقدم أربع مواد، حيث تضمنت المادة الأولى إضافة تعريف جديد للتعريفات الواردة بمادة رقم "1" من القانون رقم 218 لسنة 2017 وهو تعريف مراكز التنمية الشبابية إلى نص المشروع على أنها من ضمن الهيئات الشبابية وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتهدف إلى تقديم التنمية الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية والروحية، فضلاً عن التأكيد على أن إنشاء المراكز بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، وبالتالى ستعمل فى إطار المنظومة العامة للدولة وبرنامج الحكومة المعد لفئة الشباب والنشء.

 

وتضمن المشروع حذف الفقرة الأولى من المادة رقم 3 من القانون 218 لسنة 2017 والتى تستثنى الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من قيام الجهة الإدارية المركزية بوضع النظام الأساسى لها والمنظم لكافة أوجه ممارستها لأنشطتها والتصرف فى الأموال المخصصة لها من الدولة، ويأتى هذا الحذف للحيلولة دون استمرار ما أسفر عنه الواقع العملى من قيام تلك الهيئات بممارسة انشطتها بمناى عن كافة الأجهزة المعنية بالدولة بدعوى أن لها أنظمة أساسية ذات طبيعة خاصة.

 

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون تعديلاً بإضافة فقرة ثانية على المادة "26" من القانون 218 لسنة 2017 بهدف تضمين المادة حكم يخول لرئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية مع جعل إصدار النظام الأساسى لها وما يتضمنه من تنظيم لعملها واختصاصاتها ومواردها المالية ومجالس إدارتها وآليات الرقابة على عملها بقرار من الوزير المختص بالشباب، وذلك بغرض ضبط واكتمال وتوحيد المنظومة القانونية التى يتعين أن تخضع لها كافة مراكز الشباب أيًا كان مسماها على مستوى الجمهورية ضمانًا لتحقيقها لأغراض إنشائها وعدم العمل بمناى عن سياسات وخطط الدولة ونزولاً على ما تقضى به الأصول التشريعية السليمة نص المشروع فى مادته الرابعة على منح فترة انتقالية للهيئات الشبابية لتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار الوزير المختص بشئون الشباب رقم 36 لسنة 2018 لتقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اليوم.. ويجز يحيي حفلا غنائيا ضخما بمهرجان العلمين الجديدة

اعترافات تشكيل عصابى بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بمدينه نصر

محمود جهاد يستفسر عن سر استبعاده من حسابات فيريرا

تعرف على كيفية استخراج جواز السفر × 6 خطوات

طلبات طاعة بعد شهور من الزواج.. كيف تسقط الزوجة اتهامات الزوج لها بالنشوز


موعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز

بعد تجديد حبس "التيك توكرز".. تعرف على عقوبة غسل الأموال

هل ينجح لبنان فى معركة "حصر السلاح"؟.. حزب الله يتمسك بسلاحه ويهدد باحتجاجات فى الشوارع.. إيران تجدد الدعم.. جلسة لمجلس الوزراء فى نهاية أغسطس لمناقشة الجدول الزمني للتنفيذ.. وضغوط إسرائيلية تزيد المشهد تعقيدًا

تفاصيل سقوط تاجر مواد مخدرة قبل ترويج بضاعته فى الوراق

حكاية مقبرة "نى كاعنخ" مشرف القصر أو مشرف المدن الجديدة فى الدولة القديمة.. نحتت على هيئة مصطبة صخرية بهيكلها 16 تمثالا لصاحب المقبرة وعائلته.. ولها بابان وهميان فى جدارة الغربى ونحت خلفهما بئران عموديان.. صور


موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة

رادار المرور يلتقط 1093 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

200 فيلم ومسيرة نصف قرن.. رحلة كمال الشناوى فى السينما المصرية

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

من قطع الرؤوس إلى طعن التلاميذ.. حوادث تقشعر لها الأبدان فى 2025.. المكسيك تشهد أسوأ الجرائم 20 جثة مشوهة معلقة فى جسر بسينالوا.. نهاية مفزعة لملكة جمال سويسرا بعد طحن جثتها بالخلاط.. وعنف السكاكين يعبث بأوروبا

محمود فوزى: نظام البكالوريا مجانى ومتعدد ويقضى على شبح الثانوية العامة

سيدة تطلب زيادة نفقتها بعد 7 أشهر زواج إلى 33 ألف جنيه.. التفاصيل

استولى على أموال مواطنين.. استجواب متهم بإدارة كيان وهمى لمنح شهادات دراسية مزورة

الزمالك يتقدم على مودرن سبورت 1-0 فى أول 15 دقيقة بهدف برازيلى أصلى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى