تعرف على شروط وضوابط الترخيص للمنظمات الأجنبية فى مجال العمل الأهلى

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين
 
بعد موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، نوضح الضوابط والإجراءات التي تنظم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، كالتالي:
 
المادة 65 تنص على أن يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص.
 
 
ووفقا للمادة 66، تلتزم المنظمات الأجنبية غير الحكومية بتقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.    
 
وتنص المادة (67) على أن تؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسماً يبلغ حده الأقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديته بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية تؤول حصيلته الي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزاد هذا المبلغ بما يعادل 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة.
 
وبمقتضي المادة (68)، فإنه في جميع الأحوال يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقاً مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقاً لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.
 
 
وتلزم مادة (69) المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وتلتزم بتقديم التقارير التي تحددها الجهة الإدارية في التصريح الصادر لها.
 
 
وتحظر مادة (70) على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلي أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقى أى أموال من أى شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
 
ووفقا للمادة (71)  تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:
-                       رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقي عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتي لا يجوز لها تلقي أموال أو الإنفاق إلا من خلاله وإقرار بحق الجهة الإدارية في الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة.
•                        تقرير انجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد دوريته التصريح الصادر لها.
•                        الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين.
•                        آية تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها. 
 
وتنص مادة (72) علي أن تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصري وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات. ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي الاستعانة بالأجانب سواء في صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
فيما نصت مادة (73) علي أن يسري على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.
 
وجاء في المادة (74) أنه في حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومة لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، يكون للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن تقوم الوحدة بإبلاغ المنظمة بالقرار، وفي جميع الأحوال يجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التي يتم فيها تجديد تصريح المنظمة الأجنبية أو تعديله أو إلغاؤه والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاء التصريح وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أياً كانت طبيعتها.
 
وفي ضوء المادة (75)، تسري أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية على فروع المنظمات الإقليمية وتلتزم بأحكامها. على انه يجوز للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلي تخصصه لما تنفقه في دول أخري.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

العلاوة تضرب رقما قياسيا خلال 4 سنوات.. دعم أكبر لمواجهة الغلاء

منتخب الناشئين يدخل معسكراً اليوم استعداداً لكأس الخليج بالسعودية

موقف لن ينساه كريم عبد العزيز لـ أحمد زكى.. بمناسبة عيد ميلاده

خروج يانيك فيريرا من مستشفى الدفاع الجوى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام مودرن سبورت والقناة الناقلة


استمرار فتح المتحف الزراعي بالدقي مجانًا حتى نهاية أغسطس

اعرف هتدفع كام إيجار سنويا طول مدة الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم

جثمان الراحل تيمور تيمور يغادر المستشفى متجها إلى القاهرة

ملخص وأهداف مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي

إصابة دونجا بكدمة فى الركبة خلال مباراة الزمالك أمام المقاولون


الزمالك يحصل على راحة من التدريبات بعد التعادل مع المقاولون

أشرف زكى: انتهاء إجراءات تصريح دفن جثمان تيمور تيمور

من هو مدير التصوير الراحل تيمور تيمور؟

اللحظات الأخيرة فى حياة تيمور تيمور.. أنقذ ابنه من الغرق قبل وفاته غرقا

مصطفى محمد يتصدر قائمة نانت لمواجهة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

موعد آخر موجة حارة فى صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف

الاحتلال يعلن إقامة خيام إيواء لسكان مدينة غزة لنقلهم من مناطق القتال للجنوب

سقوط فراولة وتفاحة.. تيك توكرز من الرقص المثير لتجارة المخدرات

الداخلية تضبط 2 تيك توكرز تقدمان محتوى رقص بحوزتهما أقراص مخدرة.. فيديو

الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وظهور السحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى