تعرف على عقوبات المتهمين فى قضايا المخدرات..ومتى تصل إلى الإعدام؟

مخدرات - أرشيفية
مخدرات - أرشيفية
كتب سليم على

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص، وبحوزته 150 ألف قرص كبتاجون مخدر، بقصد الاتجار بمطروح، وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، بالاشتراك مع شقيقه الهارب، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى أقرها القانون للمتهمين فى مثل تلك القضايا.
 

حدد المشرع عقوبة الاتجار فى المخدرات، فى المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتى تصل إلى الإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.           

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتاً مخدراً أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.          

 كما تنص المادة 34 على: "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.    

 فى حين تنص المادة رقم 34 مكرراً على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين".       

 والمادة 35 تنص على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.  

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس القارات للأندية.. فيديو

باريس سان جيرمان ضد فلامنجو للأشواط الإضافية بتعادل إيجابى 1-1.. فيديو

التصريح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور بعد الانتهاء من الصفة التشريحية

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا


باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام فلامنجو فى نهائى كأس القارات

طبيب الأهلى يكشف تطورات حالة أشرف بن شرقى

لبلبة وصلاح عبد الله وخالد زكى وهشام ماجد يقدمون العزاء فى أرملة الراحل مصطفى متولى.. صور

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته


الرئيس السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء: نركز من الآن على خفض معدلات الفقر وإحداث نقلة فى حياة المواطن

مجدى فكرى يقلب السوشيال ميديا بصور لرجل مختل عقليا.. والفنان يكشف الحقيقة

صفحة منتخب مصر ترحب بمحمد صلاح: الملك فى الوطن

من حريق شقة بطلة فيلم اللى بالى بالك لكل بيت مصرى.. تحذيرات أمنية لا تحتمل التأجيل.. الخبراء يضعون روشتة لمواجهة الحرائق.. الحذر أثناء استخدام وسائل التدفئة.. ويشددون على كواشف الدخان والتأكد من سلامة الأسلاك

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

BBC: محمد صلاح يحظى بدعم جماهيرى ورسمى غير مسبوق بعد أزمة ليفربول

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى