تعرف على عقوبات المتهمين فى قضايا المخدرات..ومتى تصل إلى الإعدام؟

مخدرات - أرشيفية
مخدرات - أرشيفية
كتب سليم على

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص، وبحوزته 150 ألف قرص كبتاجون مخدر، بقصد الاتجار بمطروح، وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، بالاشتراك مع شقيقه الهارب، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى أقرها القانون للمتهمين فى مثل تلك القضايا.
 

حدد المشرع عقوبة الاتجار فى المخدرات، فى المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتى تصل إلى الإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.           

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتاً مخدراً أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.          

 كما تنص المادة 34 على: "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.    

 فى حين تنص المادة رقم 34 مكرراً على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين".       

 والمادة 35 تنص على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.  

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كامل الوزير يتسلم شهادة دخول ميناء السخنة موسوعة جينيس كأعمق حوض من صنع الإنسان

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته بمسجد الشرطة وحضور أحمد السعدنى

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا


شيكابالا ينشر تفاصيل تكريمه من رابطة الزمالك فى قطر.. فيديو

تاجر فواكه مسلم أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد الذي تصدي لهجوم سيدني؟

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا فى نشر فيديوهات خادشة

احمد العوضى يعلن ظهوره فى صاحبة السعادة مع إسعاد يونس قريباً


الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد بورنموث ونصف نهائي كأس العرب 2025

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

الأهلى يدرس غلق ملف تمديد تعاقد أليو ديانج.. اعرف التفاصيل

الطقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

تحريات لكشف غموض العثور على جثة سيدة في الجيزة

مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى