تعرف على عقوبات المتهمين فى قضايا المخدرات..ومتى تصل إلى الإعدام؟

مخدرات - أرشيفية
مخدرات - أرشيفية
كتب سليم على

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص، وبحوزته 150 ألف قرص كبتاجون مخدر، بقصد الاتجار بمطروح، وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، بالاشتراك مع شقيقه الهارب، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى أقرها القانون للمتهمين فى مثل تلك القضايا.
 

حدد المشرع عقوبة الاتجار فى المخدرات، فى المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتى تصل إلى الإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.           

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتاً مخدراً أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.          

 كما تنص المادة 34 على: "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.    

 فى حين تنص المادة رقم 34 مكرراً على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين".       

 والمادة 35 تنص على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.  

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب: شعرت بخيبة أمل كبيرة من محادثتى مع الرئيس بوتين وكنت شديد الإحباط

تعادل الولايات المتحدة ضد المكسيك 1-1 فى شوط مثير بنهائى الكأس الذهبية

بي اس جي ضد الريال.. 3 غيابات فى "قمة الرعب" بنصف نهائي مونديال الأندية

ترامب: إيلون ماسك ينحرف تماما عن مساره ويتحول إلى كارثة حقيقية

شهيدان ومصابون بقصف على منزل وسط مخيم البريج بقطاع غزة


مفاجآت فى قائمة أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025

عبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ"72" اليوم

زى النهارده.. الأهلى بطلا للدوري للمرة الثامنة على التوالى بالتعادل مع سموحة

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء فى بولاق الدكرور

إعلام عبرى: طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة


إعلام حوثى: نحو 20 غارة إسرائيلية على عدة مواقع فى الحديدة باليمن

أيمن الشريعى: عبد الناصر محمد رغبته الاستمرار معنا.. وهنلعب بـ11 ناشئا

حلمى عبد الباقى وطارق الشيخ وهانى الأسمر وأمينة يقدمون واجب العزاء فى أحمد عامر

كيف تحمي نفسك من النصب خلال التسوق الإلكتروني؟.. التفاصيل

رئيس الوزراء: مصر ترفض أي خطط لتهجير أو نقل سكان غزة بعيدا عن وطنهم

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

ثيو هيرنانديز يغيب عن معسكر ميلان تمهيدًا لانتقاله إلى الهلال السعودى

بشائر خير فى الزمالك خلال 24 ساعة

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد القوة البحرية لحماس شمالى قطاع غزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى