تعرف على عقوبة تهريب السجائر بقصد الاتجار دون دفع الرسوم الجمركية

سلع مهربة-ارشيفية
سلع مهربة-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

شهدت الأيام الماضية ضبط أكثر من 234 قضية تهرب جمركى، التى يعاقب عليها قانون الجمارك، بعد إستهداف وضبط المنشأت التجارية المتاجرة فى البضائع والسجائر المهربة جمركيا وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة وضبط السيارات "السياحية – التربتيك" المخالفة لشروط الإفراج الجمركى.

وتعرف المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، التهرب الجمركى بأن "يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة".

لذلك ينقسم التهرب الجمركى وفقا لتعريف القانون إلى تهريب فعلى وهو ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه عليها، والتهريب الحكمى وهو تقديم مستندات أو فواتير مزورة للتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها .

وحددت المادة 122 من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على مهربي البضائع ومنها السجائر حيث نصت على أنه " مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها. ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض. ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإرتباط. وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإ ستعجال.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إجراءات عديدة لنقل ملكية السيارة إلكترونيا عبر بوابة المرور.. اعرفها

ريال مدريد يكسر سلسلة سلبية بعد انتصاره الأخير على إشبيلية

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر

الحوثيون: قررنا فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي


الزمالك: متمسكون بالسعيد ولا صحة لتجهيز ملف مشترك مع بيراميدز بالمحكمة الرياضية

نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا

كريم محمود عبد العزيز ضيف أولى حلقات "فضفضت أوى" على Watch it

قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة


فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل لـ9400 جنيه.. تفاصيل

الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم

استمرت أكثر من ساعتين.. الرئيس الروسي يعلن تفاصيل محادثاته مع ترامب

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

جهاز الأهلي يحذر لاعبيه من قوة فاركو ويذكرهم بدوري "سيد عبد النعيم"

جنود إسرائيليون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

تعيين رئيسة النقل بـ"إيجماك" يثير غضب المستثمرين لمخالفته قانون الكهرباء بالفصل عن القابضة.. اختيار عضو "جهاز المرفق" ورئيس التفتيش التجارى بمجالس الإدارات يشكك في قانونيتها.. والوزير يوجه بمراجعة القرارات

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائي سوبر السلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى