تعرف على عقوبة تهريب السجائر بقصد الاتجار دون دفع الرسوم الجمركية

سلع مهربة-ارشيفية
سلع مهربة-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

شهدت الأيام الماضية ضبط أكثر من 234 قضية تهرب جمركى، التى يعاقب عليها قانون الجمارك، بعد إستهداف وضبط المنشأت التجارية المتاجرة فى البضائع والسجائر المهربة جمركيا وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة وضبط السيارات "السياحية – التربتيك" المخالفة لشروط الإفراج الجمركى.

وتعرف المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، التهرب الجمركى بأن "يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة".

لذلك ينقسم التهرب الجمركى وفقا لتعريف القانون إلى تهريب فعلى وهو ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه عليها، والتهريب الحكمى وهو تقديم مستندات أو فواتير مزورة للتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها .

وحددت المادة 122 من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على مهربي البضائع ومنها السجائر حيث نصت على أنه " مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها. ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض. ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإرتباط. وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإ ستعجال.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جوني ديب يكشف مروره بطفولة مؤلمة بسبب عنفه والدته.. ويؤكد امتنانه لها لسبب غريب

تدريبات انفرادية لـ منذر طمين على هامش استعدادات المصري للموسم الجديد

شلبي والزناري ونيمار مقابل أحمد ربيع.. الزمالك ينهي اتفاقه مع البنك الأهلي

غادة عادل بعد خضوعها لعملية شد وجه.. ماذا تغير فى شكلها قبل وبعد؟

تعطل حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية لخروج عربات عن مسارها


الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي

وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الأردن بمرتبات تصل لـ450 دينارًا شهريًا

نصف نهائي كأس العالم للأندية يرفع شعار "أصدقاء الأمس.. منافسي اليوم"

تعرف على أغلى أندية نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025

جماعة الحوثى: الدفاعات الجوية اليمنية تصدت بفاعلية للعدوان الإسرائيلى


الإسماعيلي يفتح اليوم باب الترشح على المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة

الجيش الإسرائيلى يعلن تنفيذ غارات جوية جنوبى وشرقى لبنان

بوتين: "بريكس" يكتسب المزيد من الدعم بين دول الجنوب والشرق

منتخب المكسيك بقيادة أجيرى يتوج بالكأس الذهبية بثنائية ضد أمريكا.. فيديو

جيش الاحتلال يعتزم استدعاء 54 ألفا من طلاب المعاهد الدينية للخدمة العسكرية

باريس سان جيرمان يطير إلى نيويورك استعدادا لمواجهة ريال مدريد.. فيديو

هيثم شعبان يحدد موعد نهاية معسكر الطلائع فى الإسماعيلية

انقطاع للكهرباء عن الحديدة باليمن بسبب الغارات الإسرائيلية

ترامب: تأسيس إيلون ماسك لحزب سياسى جديد أمر سخيف

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء فى بولاق الدكرور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى