كيف دعم البرلمان الاستثمار فى قانون التأمينات الجديد؟.. ألغى عقوبات الحبس لمخالفات التهرب التأمينى.. والسير على نهج دول العالم بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى الجرائم المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية

الدكتور على عبدالعال ومجلس النواب
الدكتور على عبدالعال ومجلس النواب
كتب محمود حسين

>>غرامة من 30 ألف حتى 100 ألف لمن يمنع منع العاملين بالهيئة من دخول محل العمل 

>> غرامة من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق

>> معاقبة الموظف المختص فى الجهات الحكومية بالحبس والغرامة فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج 

>>الغرامة من 20 ألف حتى 50 ألف جنيه حال ‌عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة

>> غرامة من (20 ـ 100 ألف) للموظف المختص فى الجهات الحكومية والمسئول الفعلى لدى صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة

شهدت مناقشات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات داخل مجلس النواب خلال الأيام الماضية، جدلا كبيرا وخلافات فى وجهات النظر حول مواد العقوبات بمشروع القانون، ما بين رافض ومؤيد لعقوبة الحبس خاصة ضد أصحاب الأعمال، انتهى فى النهاية بإلغاء عقوبات الحبس والاكتفاء بالغرامات.

الجدل والخلاف حول عقوبة الحبس بدأ من داخل اجتماعات لجنة القوى العاملة خلال مناقشة مواد العقوبات، حيث حرص عدد من النواب رجال الأعمال على حضور هذه الاجتماعات، وأبدوا اعتراضهم على عقوبة الحبس التى وردت بمشروع الحكومة، وتمسكوا برأيهم بأن يلغى الحبس والاكتفاء بالغرامة حتى لو تم مضاعفتها، مرجعين ذلك إلى أن عقوبة الحبس تمثل تهديد وضغط على أصحاب الأعمال والمستثمرين، وقالوا إن الدولة تعمل بمنهج جديد يسير عليه معظم دول العالم حاليا وهو عدم إقرار عقوبة الحبس فى التشريعات الاقتصادية دعما وتشجيعا للاستثمار، ومن هؤلاء النواب محمد عطية الفيومى، الذى حضر مناقشات مشروع القانون.

وإزاء الخلاف على عقوبة الحبس، حاول ممثلو الحكومة إحداث نوعا من التوازن فى العقوبة، فاقترحوا نصوصا فى مواد العقوبات تبدأ بعقوبة الغرامة فقط، ثم تصل للحبس والغرامة فى حالة العود، واقتنعت لجنة القوى العاملة بهذه المقترحات وسط تحفظ النواب رجال الأعمال، ومع عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان اشتد الخلاف من جديد خلال مناقشة مواد العقوبات، وتصدر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الرافضين لعقوبة الحبس، والنائبين محمد الفيومى ومحمد المرشدى، باعتبارهما من أصحاب الأعمال، بينما تمسكت الحكومة ممثلة فى وزيرة التضامن الاجتماعي وممثلى الوزارة، بعقوبة الحبس كما وردت فى صياغة لجنة القوى العاملة، مبررة ذلك بأن هذه العقوبات لا تمس أصحاب الأعمال بشكل مباشر، ولكن تستهدف الحفاظ على أموال التأمينات ومعدم إهدارها، والتصدى للتهرب التأمينى.

واستطاع رئيس مجلس النواب إقناع أغلب الأعضاء داخل الجلسة بإلغاء عقوبة الحبس، مؤكدا أن البرلمان يعمل بنهج عدم الحبس فى التشريعات الاقتصادية لأنها تتعلق بالاستثمار، وقال إن الحبس يضر بالاستثمار ويهدد المستثمرين ويمثل ضغط عليهم، ومصر تحتاج للاستثمار لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب، وكل دول العالم حاليا لا تضع عقوبات الحبس فى الجرائم والمخالفات الاقتصادية وتكتفى بزيادة الغرامات، دعما للاستثمار، وحتى يشعر المستثمر بالأمان، وتابع "عبد العال" وقت مناقشة مواد العقوبات بقانون التأمينات، قائلا: "لن نحبس رجال الأعمال والمستثمرين"، وفى النهاية أيد البرلمان إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات، كما حذف عبارة "صاحب العمل" من مواد العقوبات، ووضع بدلا منها عبارة "المسئول الفعلى لدى صاحب العمل".  

 مواد العقوبات بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التى شهدت خلافا كبيرا حولها، شملت المادة (165)، لتنص على أن "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، وتضاعف العقوبة فى حالة العود"، وتم إلغاء عقوبة الحبس.

أما المادة (166)، فتنص فى صياغتها النهائية، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات"، وتم إلغاء عقوبة الحبس‏.

وأقر البرلمان عقوبة الحبس فى المادة 167 لجريمة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون"، وذلك باعتبار أنها تشكل جريمة جنائية، لتنص على أن "يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة ارتكابه أى من الأفعال الآتية‏:‏ أ- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة ‏(50) من هذا القانون، ب- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50% .".

ورفض المجلس عقوبة الحبس فى الشق الثانى من المادة، واكتفى بالغرامة، لتنص على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل، بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه في حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتيه: ‌عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه، وامتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.‏

وفى المادة (168)، نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏، ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

78 مليار جنيه لدعم الإنتاج والشباب.. أكبر حزمة تحفيز بموازنة 2025/2026

هل يغنى أمير عيد أغنية ليلى فى مهرجان العلمين.. بعد محاوله الصلح بينهما؟

وزارة التعليم: توفير كتب وبوكليت مطبوع لتقييم الطلاب بالعام الدراسى 2026

برشلونة يُقيد جوان جارسيا ويجهزه لموقعة مايوركا

أشرف داري يواجه شبح الرحيل عن الأهلي خلال ميركاتو الشتاء


مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 في تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص شرق العوينات

فتوح والجزيري وشيكو بانزا وربيع أبرز غيابات الزمالك أمام المقاولون الليلة

تعديلات قانون التعليم للشهادة الإعدادية.. تخصيص 20% من المجموع الكلى لأعمال السنة.. وزارة التعليم: تطبق على دفعة أولى إعدادى 2026 بعد وصولها لثالثة إعدادى.. وتؤكد: هدفها تقييم الطلاب والمواظبة على الحضور

أكرم القصاص يكتب: الثانوية والمجموع والتنسيق.. الطريق إلى مجدى يعقوب أو محمد صلاح

18 قتيلا و24 مصابا فى حادث سقوط حافلة وسط العاصمة الجزائرية.. صور


جامعة القاهرة الأهلية تطلق التسجيل الإلكترونى لبيانات الطلاب تمهيدا لإبداء الرغبات

طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان العربى

30 أغسطس محاكمة المتهمة بالتشهير بفنانة على السوشيال لحضورها من محبسها

وزير الدفاع الإسرائيلى يوجه رسالة تحذير إلى رئيس وحكومة لبنان

1500 فرصة عمل كأفراد أمن بمرتبات تصل لـ9000 جنيه.. اعرف التفاصيل

الفخامة والسرعة.. مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد السبت 16-8-2025

الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ72 للمساعدات في قطاع غزة

الكرملين يعلن انتهاء محادثات بوتين وترامب بألاسكا

كيف تلتحق بمعهد وردان للسكة الحديد؟.. فيديو

محمد صلاح رابع هدافي الدوري الإنجليزي عبر تاريخه بـ 187 هدفا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى