كيف يستفيد الموظف من مزايا تأمين المرض بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد؟

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

تعد الرعاية الطبية وحماية صحة المؤمن عليهم من أهم الأغراض التى يستهدفها نظام التأمين الاجتماعى نظرا لعلاقتها المباشرة بالإنتاج القومى وحماية رأس المال البشرى، وفى هذا الإطار استهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد توسيع نطاق تأمين المرض.

 

الفئات الخاضعة والتمويل:

أفسح مشروع القانون المجال لإمكانية استفادة العديد من القطاعات المخاطبة بأحكام القانون بتأمين المرض، وتتحدد تلك الفئات والتمويل المطلوب لتغطيتها وفق الآتى:

 

العاملون لدى الغير:

- تحدد حصة صاحب العمل الممولة للحق في العلاج والرعاية الطبية بالنسبة لهم بواقع 3% من أجور العاملين فضلاً عن 0.25% من ذات الوعاء لأداء الحقوق المالية (تعويض الأجر ومصاريف الانتقال)، ولا يؤدى صاحب العمل في الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام النسبة المشار إليها مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعاملين لديه.

- وتحدد حصة المؤمن عليه بالنسبة لفئة العاملين لدى الغير بواقع 1% من أجر المؤمن عليه.

أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

: وتتحدد الاشتراكات بالحصة التي يؤديها المؤمن عليه بواقع 4% من فئة دخل الأشتراك التي يؤدى على أساسها الاشتراكات.

العمالة غير المنتظمة

: وتتحدد الاشتراكات بالحصة التي يؤديها المؤمن عليه بواقع 4 % من فئة دخل أو أجر الأشتراك الذى يؤدى على أساسه الاشتراكات.

أصحاب المعاشات من الفئات سالف الإشارة إليها

: وتحدد الاشتراكات بالحصة التي يؤديها صاحب المعاش بواقع 2 % من المعاش.

 

شروط الانتفاع بتأمين المرض:

اشترط المشروع لانتفاع المريض بمزايا التأمين ضد المرض أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين.

 

حالات إيقاف سريان أحكام هذا التأمين

: قرر المشروع وقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:

-        مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.

-        مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.

-        مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.

 

العلاج والرعاية الطبية:

قرر المشروع حق المريض والمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة في العلاج والرعاية الطبية وفقاً للاحكام الواردة بقانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018.

 

الحقوق المالية:

-        قرر مشروع القانون حق المؤمن عليه في الحصول على تعويض أجر إذا حال المرض بينه وبين أداء عمله وتؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة مرضه ويقدر هذا التعويض بنسبة 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً ويزاد بعدها إلى مايعادل 85% من الأجر المذكور.

-        استثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.

-        يجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

-        تلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.

 

-        تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويضا لأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

 

-        تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويضا لأجر بمصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية، ويصدر رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة قراراً بقواعد تنظيم الانتقال ومصاريفه.

ـ ولا تسرى أحكام تعويض الأجر ومصاريف الانتقال على أصحاب المعاشات أو المستحقين.

 

أحكام عامة في التأمين ضد المرض:

- لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة في هذا التأمين.

- يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً في جهات العلاج التي تحددها لهم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ووفقاً للقواعد التي قررها مشروع القانون في هذا الشأن.

 

-        تلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك مقابل تحصيلها مقابل خدمة مقداره خمسون جنيهاً عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل.

 

-        تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز .

 

- تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزماً لصاحب العمل .

 

إثبات حالات العجز:

-        تثبـت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

-        ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية في إثبات حالات العجز.

-        حال تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مع قرار مجلس طبى آخر مختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قراراً من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ويكون قرارها في هذه الحالة ملزما للجانبين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محافظ القاهرة يقيل رئيس حى دار السلام بسبب مخالفات البناء

ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة الأسبوع المقبل

كابوس وليد أزارو يطارد الأهلى بعد رفض بيع وسام أبو على

عادل حقى: التعاون مع الهضبة متعة كبيرة والأغانى تتماشى مع تطور الموسيقى

هانى الطمبارى أداء متزن وفرحة تصاحب إعلان طلاق بسمة بمسلسل فات الميعاد.. صور


كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع عمر السعيد فى صفقة انتقال حر

الأرصاد: أمطار متفرقة تنتقل إلى مدن القناة بعد القاهرة خلال الفترة المقبلة

جلسة الحى الراقى تُنهى صفقة عمر الساعي للمصرى مقابل 50 مليون جنيه

نصف مليون جنيه تعويض لأسرة عبدالحليم حافظ بسبب إعلان "دقوا الشماسى"

الهلال ضد فلومينينسي.. أول اختبار للزعيم ضد عمالقة أمريكا الجنوبية بمونديال الأندية


بعد تجدد الخلاف.. هل يقوم ترامب بترحيل إيلون ماسك من أمريكا؟

غضب تحت القبة من بيانات الحكومة حول قانون الإيجار القديم.. أعضاء مجلس النواب يرفضون استكمال المناقشة.. وحنفى جبالى: جاءت غير مستعدة وليست المرة الأولى.. والتعبئة والإحصاء: اعتبار أصحاب الـ60 عاما مستأجر أصلى

الأرصاد: تكاثف للسحب الممطرة على القاهرة وأمطار متفاوتة الشدة تمتد لمدن القناة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالقاهرة والجيزة رغم ارتفاع درجات الحرارة

رئيس التعبئة والإحصاء: اعتبرنا المستأجرين البالغين 60 عاما سكانا أصليين

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس فى كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

مباراة الهلال القادمة.. مواجهة أمام فلومينينسى بربع نهائى مونديال الأندية

20 % أعمال سنة من مجموع طلاب الشهادة الإعدادية بتعديلات قانون التعليم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى