استبدل عقوبة الحبس بتغليظ العقوبات المالية.. أبرز ما جاء بقانون النقابات

مجلس الدولة  - ارشيفية
مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي.

 

وفيما يلي نوضح اهم النقاط التي جاءت بالقانون:-

 

- يقضى المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عاملا فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين اليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابى من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتى ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.

 

- وألغى القانون العقوبات والجزاءات الجسدية واستبدل عقوبة الحبس واستبدلها بتغليظ العقوبات المالية.

 

-نصت المادة (67) على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

-ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك.

 

-تضاعف العقوبة فى حالة العود.

-ونصت المادة 68 على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى، أو المالى، أو الإدارى، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانو

 

-ونصت المادة 76 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

ديزيريه دوي أفضل لاعب في مباراة بي اس جي ضد البايرن بكأس العالم للأندية

الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور


ضبط سائق ملاكى صدم فتاة بمدينة 6 أكتوبر

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

4 لاعبين تحت منظار حسام حسن مع انطلاق الدورى الجديد

الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تستعد لتسجيل أقصر الأيام خلال يوليو وأغسطس


موعد مباراة الريال ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

تطورات جديدة فى صفقة الأهلي مع شكري وانتقال ثلاثى الأحمر إلى سيراميكا

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31

الجزيري يعود إلى القاهرة ويستعد للموسم الجديد مع الزمالك رغم أنباء الرحيل

فات الميعاد الحلقة 16.. زواج أسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت

السجن 12 عاما لزعيم طائفة دينية روسى ادّعى أنه تجسيد للمسيح

تفاصيل رسامة 19 كاهنًا بيد البابا تواضروس للقاهرة وكندا

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

فيلم أحمد وأحمد يتجاوز الـ 10 ملايين في 3 أيام عرض بالسينمات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى