استبدل عقوبة الحبس بتغليظ العقوبات المالية.. أبرز ما جاء بقانون النقابات

مجلس الدولة  - ارشيفية
مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي.

 

وفيما يلي نوضح اهم النقاط التي جاءت بالقانون:-

 

- يقضى المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عاملا فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين اليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابى من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتى ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.

 

- وألغى القانون العقوبات والجزاءات الجسدية واستبدل عقوبة الحبس واستبدلها بتغليظ العقوبات المالية.

 

-نصت المادة (67) على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

-ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك.

 

-تضاعف العقوبة فى حالة العود.

-ونصت المادة 68 على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى، أو المالى، أو الإدارى، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانو

 

-ونصت المادة 76 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

داكوتا جونسون.. كيف جمعت نجمة Fifty Shades of Grey ثروتها بعيدا عن التمثيل؟

استشهاد 19 فلسطينيا إثر قصف إسرائيل خيام النازحين بخان يونس ومخيم المغازي

طائرة خاصة لمنتخب مصر للسفر 7 سبتمبر لمواجهة بوركينا في تصفيات المونديال

مواعيد مباريات اليوم.. مان سيتي أمام توتنهام وليفانتى مع برشلونة

مستوحى من أحداث حقيقية.. تفاصيل فيلم ايجى بست بعد انطلاق تصويره


مرموش يواجه اختبارًا جديدًا فى قمة نارية بين مانشستر سيتي وتوتنهام

طاحونة المندرة بالإسكندرية.. أقدم طاحونة غلال منذ عهد محمد على باشا.. أنشئت عام 1807م.. وظهرت فى فيلم "آثار على الرمال".. إنشاءها تزامن مع إرسال طلاب العلم إلى أوروبا.. وخبير أثرى: سجلت فى الآثار

المصري يتصدر.. ترتيب دوري نايل قبل انطلاق الجولة الرابعة غدا

هل تفلت هدير عبد الرازق من الحبس.. تعرف على موعد الحكم عليها

هيثم شعبان يعلن اليوم قائمة الطلائع لمواجهة الإسماعيلى فى الدوري


أرسنال يبحث عن الانتصار الثانى فى الدوري الإنجليزي أمام ليدز

السبت.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا

وفاة الفنانة المعتزلة سهير مجدى

"غيابات بالجملة"..موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة بالدوري المصري

تارا عماد تفاجئ جمهور حفل ويجز.. وتشاركه أغنية "أميرة" فى مهرجان العلمين

زى النهارده.. منتخب مصر يهزم غانا بثنائية حسام حسن ويفوز على السودان بثلاثية

كهربا يطرق أبواب القادسية الكويتي في تجربة جديدة

قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا

فاروق جعفر: ألفينا لاعب "مهارى" وصاحب شخصية وقرار

التحقيق فى اتهام مركز تجميل بالمهندسين بالتسبب فى دخول فتاة غيبوبة كاملة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى