استبدل عقوبة الحبس بتغليظ العقوبات المالية.. أبرز ما جاء بقانون النقابات

مجلس الدولة  - ارشيفية
مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي.

 

وفيما يلي نوضح اهم النقاط التي جاءت بالقانون:-

 

- يقضى المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عاملا فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين اليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابى من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتى ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.

 

- وألغى القانون العقوبات والجزاءات الجسدية واستبدل عقوبة الحبس واستبدلها بتغليظ العقوبات المالية.

 

-نصت المادة (67) على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

-ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك.

 

-تضاعف العقوبة فى حالة العود.

-ونصت المادة 68 على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى، أو المالى، أو الإدارى، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانو

 

-ونصت المادة 76 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة

البرلمان الليبى: شرعية الدبيبة سقطت منذ سنوات ونعمل على تشكيل حكومة جديدة

رويترز نقلا عن إن بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني لليبيا

مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية

إعلام عبرى عن مسئولين بجيش الاحتلال: ترامب بدأ يتخذ خطوات تضر بإسرائيل وتعزلها


تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

مصيف بلطيم يستعد لاستقبال 3 ملايين مصيف للاستمتاع بصفاء المياه والرسم على الرمال.. إنشاء 2 أكوا بارك وإضافة 6 كافيرات جديدة.. تطوير الميادين والبوابات وتدعيم خطوط الإنارة واستكمال المشايات.. صور

حاملة الطائرات الأمريكية هارى ترومان فى طريقها لمغادرة الشرق الأوسط

الأهلي يهزم مسار بركلات الترجيح ويتأهل لنهائى كأس مصر للكرة النسائية

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له


الأهلي يكلف ريفيرو باختيار الصفقة الأجنبية الوحيدة خلال ميركاتو الصيف

يسرا ولبلبة وميرفت أمين وشيرين نجمات في مشوار الزعيم عادل إمام

البنك المركزى يعلن عن وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل

النيابة العامة: «سفاح المعمورة» قتل موكله بعد خطفه وزوجته خشية افتضاح أمره

صفقة القرن واستيقظت حرم الفنان.. هكذا احتفل يوسف حشيش ومنة القيعي بعقد قرانهما

الأهلي يبحث مصير ميشيل يانكون بعد التعاقد مع ريفيرو لتدريب الفريق

ضيوف الرحمن فى رعاية الوطن.. تسكين راقٍ وخدمات متكاملة لحجاج القرعة فى المدينة المنورة.. بعثة الداخلية ترافق الحجيج بخدمة تليق بالمكان والمقام.. تيسيرات كبيرة بين الراحة والإرشاد الطبى والدينى..صور

اليوم آخر فرصة للتقديم على وظائف بالسعودية بمهنة مندوب مبيعات براتب 7000 ريال

الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والأخير ساخرا: لست سعيد بذلك

جميع ألقاب برشلونة عبر تاريخه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى