بعد اعتراف طفلة بقتل سائق دفاعا عن شرفها.. قانون العقوبات لم يترك عملية القتل "مستباحة".. وحدد 5 شروط للدفاع الشرعى والاعتداء.. وقانونى يؤكد: فى حال افتقاد شرط من هذه الشروط يدخل الفعل فى دائرة التجريم

الشاب القتيل الذي حاول اغتصاب فتاة العياط
الشاب القتيل الذي حاول اغتصاب فتاة العياط
كتب علاء رضوان

لا تزال أصداء واقعة الطفلة «أميرة. أ.ع»، 15 سنة، المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بجبل العياط مستمرة، خاصة عقب إدلائها باعترافات كاملة لجريمتها، حيث قررت أنها كانت تدافع عن نفسها وشرفها من تدنيس المجنى عليه له، بعد أن هددها بسكين للخضوع والاستجابة له.  

حالة من الجدل رصدها «اليوم السابع» بين فقهاء القانون حول أحقية الطفلة «أميرة. أ.ع»،  في الدفاع الشرعي عن نفسها بقتل السائق وطرق إثبات الواقعة من الناحية القانونية، فضلاَ عن إعلان عدد من القانونيين والحقوقيين تضامنهم مع الطفلة فى محاولة للدفاع عنها وتبرئتها.

وفى هذا السياق، يقول الخبير القانونى والمحامى حسن الجعفرى، إن الدفاع الشرعى له شروط وقيود واردة عليه كما أن له آثار مترتبة عليه، حيث إن الأمر ليس متروكاَ هكذا كما يظن البعض وفى البداية يجب التطرق إلى تعريف الدفاع الشرعى من الناحية القانوية.

أولا: تعريف الدفاع الشرعى   

نصت المادة 245 من قانون العقوبات: «لا عقوبة مطلقا علي من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله»، فالدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه إنما شرع لرد العدوان ولابد من توافر شروط معينة فى الاعتداء والدفاع وهى:

أولاَ: شروط الاعتداء

1-وجود خطر بارتكاب جريمة.

2-أن تكون الجريمة من الجرائم الواقعة على النفس أو علي المال.

3- أن يكون الخطر حال ولا يجوز دفعه بالالتجاء إلى السلطات العامة.

ثانيا: شروط الدفاع

أن يكون لازما لدفع الاعتداء، أن يكون متناسبا مع الاعتداء.

ووفقا لـ«الجعفرى» في تصريح لـ«اليوم السابع» - يشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد علي الأقل وجود خطر علي نفسه أو ماله أو علي غيره أو ماله،  وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ويشترط أيضا وقوع فعل ايجابي يخشى منه المتهم وقوع من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولابد أيضا أن يكون الدفاع لازم ومتناسب.  

 ثالثا: قيود حق الدفاع الشرعى 

وعن قيود حق الدفاع الشرعي، قال أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض أحمد الجنزورى، هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .

القيد الأول   

يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته، والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والجهات المختصة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم، ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلا في اختصاص وظيفته، وان يكون مأمور الضبط حسن النية .

 أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية – بحسب «الجنزورى» فى تصريح خاص - اى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في استعمال حق الدفاع الشرعي، وإذا اعترض المعتدى عليه، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي .

القيد الثاني :ـ

حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين :ـ

الأولى :

القتل دفاعا عن النفس سواء ضد القتل أو الإصابة، وإتيان المرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة أو اختطاف إنسان .

الثانية :

القتل عمدا دفاعا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلا – الإتلاف العمدى .

ثالثا:

آثار الدفاع الشرعي

 يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعلى الاعتداء  والدفاع، وانتفاء القيود على استعماله، وصار فعل المدافع مباحا، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فان العمل لا يكون مباحا ويدخل في دائرة التجريم.

رابعا: تجاوز حدود الدفاع الشرعي :ـ

و هو استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر اى أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي، هنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز :

النوع الأول : النية السليمة في استعمال الحق :ـ

اى التجاوز غير العمدى اى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر اشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة .

النوع الثاني : التجاوز العمدى :ـ

الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفا مخففا.  

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صاحبة الأنامل الذهبية.. أمنية صبري عازفة آلة القانون.. صاحبت العديد من كبار المطربين والمطربات.. عزفت أمام الرئيس.. شاركت الطلبة فرحتهم في حفلات التخرج.. ونالت الجوائز المحلية والعربية العربى.. صور

محاكمة تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين فى عابدين

أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو

البنك الأهلى يخشى مفاجآت كهرباء الإسماعيلية فى الدورى اليوم

"فظيعة فظاعة" أغنية جديدة تجمع حكيم وعمرو قطب بعد نجاح "يارب فرحنى"


النفقات غير المستحقة تهدد سيدة بالحبس بعد ملاحقة زوجها لها بدعاوى قضائية

دولة التلاوة.. أضخم مسابقة قرآن بتاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة

بعد نظر ثانى الجلسات.. معلومات عن محاكمة 6 متهمين بقضية خلية بولاق أبو العلا

صوفى تيرنر تنتقد تقبيلها كيت هارينجتون فى The Dreadful: مشهد بشع

وفاة الطفل الفلسطيني صاحب عبارة "أنا جعان".. مأساة ترصدها الصور


أنشيلوتى يستبعد فينيسيوس ويعيد رودريجو وميليتاو إلى قائمة البرازيل

ويجز يطلق ألبومه الجديد 29 أغسطس.. وأول أغنية تصدر الثلاثاء المقبل

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 فى مصر

هشام عباس: حفلات القلعة لها طابع خاص وبحس إنى برجع للعصر القديم

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المصرى فى الدورى

ما بين الطمأنينة والقلق.. تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام

وزير الخارجية لمذيعة CNN من معبر رفح: التهجير خط أحمر ولن نسمح بحدوثه

وداعًا الموجة الحارة.. درجات الحرارة غدًا وفرص سقوط أمطار قد يصاحبها الرعد

مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: إسرائيل تسلمت مقترح الوسطاء بعد موافقة حماس

تعرف على ترتيب قادة الأهلي بعد وصول الشارة لـ مصطفى شوبير

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى