"الإدارية" تستبعد دكتورة من الترشح لمنصب رئيس قسم لسبق معاقبتها تأديبياً

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
قضت المحكمة الادارية العليا الدائرة السابعة - موضوع ، برئاسه المستشار انور خليل نائب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من إحدى المتقدمات لمنصب رئاسة أحد الاقسام بالجامعة، على قرار رئيس الجامعة المتضمن إستبعادها من التقدم على هذا المنصب لسبق توقيع ثلاث جزاءات تأديبية عليها لم يتم محوها ولم يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بمحو تلك الجزاءات التأديبية الموقعة عليها .
 
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن قانون تنظيم الجامعات خلا من تنظيم متكامل لنظام محو الجزاءات التأديبية الموقعة على أعضاء هيئة التدريس فينبغي الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بحسبانه الشريعة العامة واجبة التطبيق في هذا الصدد، وأوضحت المحكمة أن المادة رقم (92) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية:
 
(1) ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم الانذار والخصم من الاجر مدة لا تتجاوز خمسة ايام.
(2) سنه في حالة الخصم من الاجر مدة تزيد عن خمسة ايام.
(3) سنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
(4) ثلاث سنوات بالنسبة الى الجزاءات الاخرى عدا جزائي الفصل والاحالة الى المعاش بحكم او قرار تأديبي.
 
ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا، إذا تبين لها ان سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا، وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
ويتم المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة.
 
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع اوراق الجزاء وكل اشارة اليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل".
 
وأشارت المحكمة ، أن المشرِّع قد حدَّد لمحو العقوبات التأديبية السابق إنزالها على الموظف توافر شرطين:
الأول: انقضاء مدة زمنية معينة تبعاً لقدر الجزاء التأديبي الموقع عليه على النحو المبين بالمادة (92) سالفة البيان.
الثاني: أن يثبت من ملف خدمة الموظف وسلوكه وتقاريره السرية وما يبديه الرؤساء عنه، أن سلوكه كان مرضياً منذ توقيع الجزاء التأديبي عليه.
 
كما قرر المشرِّع أن يتم المحو بقرار يصدر من السلطة المختصة ولا يغير من ذلك ما تضمنه حكم المادة (63) من اللائحة التنفيذية للقانون 47 لسنة 1978 من أنه يتعين على إدارة شئون العاملين اتخاذ إجراءات محو الجزاء إذا ما توافرت الشروط المتطلبة قانوناً لذلك - دون حاجة إلى تقديم الموظف طلباً بذلك.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ربيعة وفيصل وفتحي على دكة بدلاء منتخب مصر أمام نيجيريا

إمام عاشور وزيرز وصابر في تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا

غرفة ملابس منتخب مصر جاهزة قبل مواجهة نيجيريا الودية.. صور

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

هجوم سيبرانى مريب يضرب مجلس النواب الألمانى خلال زيارة زيلينسكى


إقبال كبير على الأتوبيس الترددى بعد عزل حارته بالطريق الدائرى.. صور

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش


الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى