تعرف على المخالفات بقانون الثروة المعدنية × 6 نقاط.. تصل لغرامة 5 ملايين جنيه

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

نص قانون مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذى وافق عليه مجلس النواب فى جلساته العامة الأخيرة، على عقوبات مُغلظة ضد كل من يُخالف أحكام القانون، ونستعرض تلك العقوبات فى النقاط التالية:

 

1- الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.

2- الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار المخالفة.

3- يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار المخالفة.

4- يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

5- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

6- يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى السيارة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سير السيارة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان يحقق إنجازا تاريخيا بعد التتويج بلقب كأس الإنتركونتيننتال

تالافيرا ضد الريال.. الملكى يتأهل لدور الـ16 بعد الفوز 3-2 بكأس الملك

تحذير هام من الشبورة المائية.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. بوتين: القوات الروسية تقدمت بجميع محاور القتال فى أوكرانيا.. وكييف ترد بضرب مصافى نفط روسية وموسكو تسقط 94 مسيّرة.. مأساة غزة مستمرة: 17 وفاة نتيجة البرد القارس

أخبار الرياضة المصرية الأربعاء 17 - 12 - 2025


مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام برينتفورد

لماذا تعجل فيفا فى إيقاف قيد الزمالك؟ السر فى صفقة شيكو بانزا

باريس سان جيرمان يتوج بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو بركلات الترجيح

ركلات الترجيح تحسم قمة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات

القضية السابعة.. فيفا يقرر إيقاف قيد نادى الزمالك لـ 3 فترات جديدة


قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

أهداف مباراة منتخب مصر واليابان الودية مواليد 2009.. فيديو

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

ابنة نيكول سابا تظهر لأول مرة فى كليب تلج تلج احتفالاً بالكريسماس

مجدى فكرى يقلب السوشيال ميديا بصور لرجل مختل عقليا.. والفنان يكشف الحقيقة

فرصة أخيرة للفنان محمد رمضان بعد تأييد حبسه عامين بسبب أغنية رقم 1 يا انصاص

قرار حكومى بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى