الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بشأن تنظيم التظلمات على نتائج الامتحانات

طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الأحد، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم 131 لسنة 2019، بشأن ضوابط تنظيم التظلم والإطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضريين من نتائجهم فى امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوى بنوعية العام والفنى.

وأكد القرار أنه على الطالب المتضرر من نتائج امتحانه فى صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوى بنوعيه التقدم بطلب تظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية فى مادة أو أكثر خلال الفصل الدراسى الأول أو الثانى فى موعد غايته 15 يوما من تاريخ ظغعلان النتيجة رسميا وعلى الطالب أو ولى أمره أن يحدد فى الطلب المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها.

 

وأوضح القرار أنه تشكل لجنة برئاسة رئيس الكنترول بالمدرسة وعضوية 6 أعضاء من لجنة النظام والمراقبة تحت إشراف المدير العام للمدرسة وتختص بتلقى طلب التظلم من الطالب أو ولى أمره بعد موافقة مدير الإدارة التعليمية وسداد مبلغ قدره 40 جنيها عن المادة الواحدة لدى المسئول المالى بالمدرسة بموجب قسيمة التحصيل 123 تربية وتعليم وذلك مقابل أداء خدمة التظلمات من نتائج صفوف النقل، على أن يرفق بالطلب القسيمة الدالة على سداد مبلغ التظلم وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

 

وشدد القرار على أن يتوجه الطالب إلى الكنترول فى الموعد المحدد ويسمح لولى الأمر فقط بالحضور مع الطالب أثناء إطلاعه علىصورة من كراسة الإجابة بعد تصويرها من الكنترول بعد التأكد من شخصية الطالب وولى أمره، ويحظر على الطالب أو ولى أمره استخدام المحمول فى المكان المخصص للإطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترول كمكا يحظر عليه إصطحاب أى نماذج للإجابة مع تسليم الطالب النموذج الذى سيدون فيه بخط يده الملاحظات.

وتتضمن الملاحظات التالى.

1ـ وحود أجزاء من الإجابة غير مقدره.

2ـ الخطأ فى جمع الجزئيات بالدرجات بكل سؤال على حدة من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات النهائية على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

3ـ عدم احتساب الدرجة الأعلى فى الحالات المسموح بها.

4ـ الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

وبالنسبة لأوجه الصرف من حصيلة التظلمات يتم توزيع صاقى حصيبلة التظلمات بواقع 30% للمدرسة و60% للإدارة التعليمية و10% للمديرية.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بعد حسم البرلمان.. كيف يتم إخلاء الايجار خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى؟

الزمالك أبرزهم.. 3 أندية ترغب في ضم دغموم بعد انتهاء عقده مع المصري

المصري يعلن تفاصيل التعاقد مع عمر الساعي على سبيل الإعارة لموسم واحد

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية


المتهم بسرقة الهواتف المحمولة: نفذت 7 وقائع بأسلوب الخطف

حالة حرجة و8 آخرى مستقرين فى حادث الطريق الإقليمى بالشرقية.. صور

"أسد - 9111" أرخص لوحة سيارة مميزة مطروحة بالمزاد.. اعرف سعرها

الداخلية تحبط محاولة جلب شحنة أقراص مخدرة بنصف مليار جنيه.. صور

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود


اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

وزارة التعليم تصدر تعليمات تنظيمية بشأن تحويلات طلاب المرحلة الثانوية 2026

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية تتيح للمستأجر اختيار أقرب وحدة سكنية

أيمن الرمادى: شائعات شكوتى للزمالك افتراء.. وهذه رسالتى للجماهير

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى