9 مخالفات يترتب عليها غلق المحال العامة إداريا.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين


حدد قانون المحال العامة الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، مؤخرا، 9 حالات يترتب عليها غلق المحال بأنواعها المختلفة إداريا.

 

ويعرف القانون "المحال العامة"، الخاضعة له، بأنها كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

 

ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

 

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

 3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

 4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

 5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

 6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

 8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

 9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

 

ووفقا للقانون، فيما عدا البندين رقمى (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالغلق الإدارى تُحقق علم صاحب المصلحة.

وإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا دون تلافى أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قراراً مسبباً بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد العتبانى حكما لمواجهة الأهلي وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر

باريس سان جيرمان يحقق إنجازا تاريخيا بعد التتويج بلقب كأس الإنتركونتيننتال

أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تناقش تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

تحذير هام من الشبورة المائية.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

من 10 سنوات سجن إلى سنة مع الإيقاف.. مفاجأة فى قضية تزوير توكيل عصام صاصا


لماذا تعجل فيفا فى إيقاف قيد الزمالك؟ السر فى صفقة شيكو بانزا

باريس سان جيرمان يتوج بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو بركلات الترجيح

مزاد ميلوني يشعل جدلًا دبلوماسيًا في إيطاليا.. ماذا قررت أن تبيع؟

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

السعودية تستقر على رحيل رينارد والبديل من داخل الدوري السعودى


طبيب الأهلى يكشف تطورات حالة أشرف بن شرقى

رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

اتحاد الكرة: 9 مكاسب فى إسقاط منتخب مصر لنيجيريا قبل أمم أفريقيا

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

انهيار 90% من مراكز الإيواء فى غزة.. اللجنة المصرية تخصص 40 شاحنة لنقل أسر فلسطينية إلى شمال القطاع.. إسرائيل تبحث غدا تفاصيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

انتهاء نظر استئناف محمد رمضان على حبسه عامين وتغيبه عن الحضور

السلامى فى رسالة نارية للمغرب: الأردن يملك مقومات التتويج بلقب كأس العرب

طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى