هل يعتبر الطعن فى أعمال موظف عام قذفا يعاقب عليه القانون؟

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

حدد الباب السابع من قانون العقوبات الأفعال التى تقع تحت بند القذف، فيما أكد القانون أن الطعن فى أعمال الموظف العام لا يدخل تحت مسمى القذف إذا وقع بسلامة نية.

وقالت المادة 302: "يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

وأضاف: "ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال، ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة".

كما نصت المادة 303 على "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

ونصت المادة 306 على "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى السبت 16 أغسطس بالعربى والدين.. وزارة التعليم تكلف الملاحظين وتشكل غرفة عمليات لمتابعة الاختبارات.. وتؤكد: الأسئلة بنفس مواصفة الدور الأول.. وتشدد على مكافحة الغش

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي ضد بورنموث الليلة

منتخب الشباب يلاقي المغرب في الودية الثانية اليوم استعدادا للمونديال

"بزعم تحديث البيانات".. التحقيق مع متهم استولى علي بيانات الدفع الإلكتروني للمواطنين

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس


هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء

تعرف على نصائح للمترجلين لمنع تكرار حوادث الطرق ونزيف الدماء

غدا.. نظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بـ"خلية البساتين"

لمسة الأبطال.. محمد صلاح ضمن قائمة ملوك الحسم في تاريخ الدوري الإنجليزي

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية


مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 15- 8 - 2025

مفتى الجمهورية: إسرائيل الكبرى أكذوبة لا أساس لها وخرافة قديمة يعاد إحياؤها

محمد عباس مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون بالدورى

أحمد فؤاد سليم: حكيم باشا كان مسلسل "فلتة" بسبب جدية الكتابة والإخراج

محمد صلاح يتصدر تشكيل فانتازى الدورى الإنجليزى للجولة الأولى وغياب مرموش

جدول ترتيب الدورى الممتاز الخميس 14 أغسطس 2025.. المصرى يتصدر

سنة دون مبرر.. غلق الوحدة السكنية يوجب إخلاءها فى قانون الإيجار القديم

علاء زينهم: عادل إمام كان يفتخر بقصة كفاحي وعملي في شركة تأمين وسائق تاكسي

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا.. ودرجات الحرارة تعود لطبيعتها السبت

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى